responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 186

او الكبيرة الحب بصغيره كما صرح به في ضه و ض و كذا لا تحصل بمزج الحنطة بالذرة و الدّخن و السّمسم و الدراهم و بالدّنانير و التبر بالمسكوك و المسكوك بسكة بالمسكوك بسكة اخرى

الثالث يعتبر في المزج الذى هو احد اسباب الشّركة اتفاق المالين جنسا و صفة

كما صرّح به في لك و ضه و ض بل حكى فيه عن جماعة دعوى الاجماع عليه قائلا لا تصح الا مع امتزاج المتجانسين على وجه لا يمتاز عن احدهما الاخر بان يتفقا في الوصف زيادة على الاتّفاق في الجنسيّة بلا خلاف فيه عندنا بل عليه في الغنية و عن الخلاف و السرائر و كرة اجماعنا في اشتراط اتحاد الوصف لا يقال قد يمنع من الشّرط المذكور لما نبه عليه المقدس الأردبيلي فيما حكى عنه قائلا انّ الشّركة بالمعنى المتقدم تجرى في غير المتجانسين أيضا حيث ارتفع المائز فما ذكره في كره في بيان المال الذى يجرى فيه الشركة حيث اشترط تساوى الجنسين في المال المشترك اثمانا و عروضا محل تامّل فانّه متى ثبت انّ الشّركة تحصل بمجرّد المزج الموجب لعدم تمييز الحقوق و ان لم يكن في نفس الامر صحّ أيضا حصول الشركة في غير المتجانسين أيضا عند ارتفاع المائز و حصول الاشتباه و يؤيده ان المدار في حصول الشركة على الاشتباه و هو حاصل في الموضعين و انّه قد يحصل التفاوت قيمة و وصفا في المتجانسين أيضا و هو واضح أيضا لا شكّ في تحقق الاذن في التصرف على وجه الشّركة بالشّراء بالعين المماثل و غيره فتحصل فائدة الشركة بل يحصل ذلك مع الامتياز الا ان يكون الشركة باعتبار القيمة فلا مانع منها ح لأنّا نقول جميع ما ذكره من الوجوه لا تصلح لمعارضة الاجماعات المنقولة المتقدّم اليها الاشارة المعتضدة بالاصل و الشهرة العظيمة التى لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف ان سلم وجوده و بعدم اشتهار الجواز لا قولا و لا فعلا مع توفر الدّواعى عليه

الرابع لا يعتبر في المزج عدم حصول التميز في الواقع

بل يكفى الاشتباه بحسب الظاهر فيصح الشركة بمزج الدّراهم او الدّنانير بمثلها في جميع الصّفات المميّزة كما صرّح به في التّذكرة و ض و لهما اولا انّه نبّه في التّذكرة على دعوى الاجماع على صحّة ما ذكر قائلا لا خلاف في انّه يجوز جعل راس المال الدراهم و الدّنانير لأنّهما اثمان الاموال و المتاعات و لم يزل النّاس يشتركون فيها في زمن النّبيّ(ص)الى وقتنا هذا من غير نكير في غير صقع من أصقاع أو عصر من الأعصار فكان اجماعا و يعضد ما ذكره قول الرّياض اعلم انّ المستفاد من كلمة الأصحاب في المقام سيّما كلام كره في دعواه الاجماع على حصول الشركة بمزج العروض و الأثمان، مزجا لا يتميّز معه المالان عدم اشتراط التّميز في نفس الأمر بل يكتفى بعدمه في الظاهر و ان حصل في نفس الامر ثمّ نقل كلاما للسيورى يخالف ما ذكره قائلا بعده و لكن الظاهر عدم استقامة ما ذكره على طريقة الاصحاب في الباب لاتفاقهم في الظاهر و به صرّح في كره كما مرّ على عدم اشتراط عدم التميّز النفس الأمرى مع انّ اشتراطه في نحو الاثمان مخالف لطريقة المسلمين في الاعصار و الأمصار لأنهم لا يزالون يتشاركون فيها من زمن النّبيّ(ص)الى زماننا هذا من غير نكير في صقع من الاصقاع او عصر من الأعصار فكان اجماعا و قد نبّه عليه في التّذكرة لا يقال لا نسلم ما ادعياه من الاتّفاق على ذلك فانّ الظاهر من قول جماعة من الاصحاب في مقام تعريف الشّركة انّها اجتماع الحقوق على الاشاعة اعتبار عدم التميّز في نفس الأمر كما نبه عليه في ض قائلا بعد تصريحه بعدم تصريحه بنسبة عدم اشتراط ذلك الى الأصحاب و هو مناف لما ذكره في التّعريف من انها اجتماع الحقوق على الاشاعة فانّ الظاهر منها حيث تطلق ان لا يفرض جزء إلا و فيه حق لها و به صرّح الفاضل المقداد في ح الكتاب بل صرّح فيه بعدم حصول الشّركة بمزج الحنطة و الذّرة و الدّخن و السّمسم و نحوها بمثلها بل حصرها في مزج الادقة و الأدهان بمثلها لأنا نقول منع الاتّفاق على ذلك بعيد جدا و لا نسلم افادة تعريف الجماعة المتقدّم اليهم الاشارة خلافه سلمنا و لكن يجب ارتكاب التأويل فيه كما نبه عليه في ض قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا بقى الكلام في التوفيق بين التعريف و ما هنا و الخطب سهل بعد الاجماع على ما هنا لعدم الدليل على ما في التّعريف من اعتبار الاشاعة بالمعنى المتقدّم مع احتمال ارادتهم عدم التّميز المطلق

الخامس هل المعتبر عدم التّميز بالنّسبة الى المتعاقدين

او عدم التميز بالنّسبة الى الكل عادة احتمالان و الاحوط مراعات الاخير بل لا يخ عن قوّة و اذا كان المالان من شأنهما ان يحصل الاشتباه بمزجهما و لكن اعلم على احدهما بما يوجب رفعه بعد المزج فهل مثل هذا التميز لا يقدح او لا فيه اشكال و الاحوط الثانى

السادس يستفاد من الاصحاب انّ الشركة العنانية و الشّركة بالمعنى الثّانى

لا يصحّ في الاشتراك في المنافع و الحقوق الّتي يصحّ الصّلح عليها فالاحوط مراعاته

السابع يستفاد ممّا ذكره في كره و الكفاية في تفسير شركة العنان

توقفهما على اشتراط عملهما معا فلو تفرّد احدهما لم يصحّ و فيه اشكال بل الظاهر الصّحة حيث يحصل الاذن في التصرّف لكلّ منهما و يتبرّع الاخر بالعمل

الثامن اذا تشاركا بالعنانية

بان امتزج مالهما على الوجه المعتبر شرعا بقصد الاسترباح ثم تفرد احدهما بالعمل و شرط لنفسه عمّا يقتضيه قاعدة الشركة صح و استحقّها الشّارط كما في يع و كرة و الايضاح و غاية المراد و التّنقيح و لك و ضه و الكفاية و ض و لهم أولا ظهور الاتّفاق عليه و ثانيا تصريح الأخيرين ينفى الخلاف فيه كما هو ظ كره و ثالثا عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و رابعا عموم قولهم(ع)في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و صرّح في يع بكون المفروض اشبه بالقراض ح و في الايضاح بتركب العقد من شركة و قراض قائلا و اختصاص القراض باختصاص العامل بالعمل في ملك المالك انّما هو في القراض المنفرد عن الشركة لا لشركة معها

منهل من جملة اقسام الشّركة شركة الأبدان و الأعمال

و المراد بها ان يشترك اثنان او اكثر بطريق العقد المشتمل على الايجاب و القبول فيما يكتسبون بايديهم و ابدانهم على انّ ما رزق اللّه عزّ و جلّ فهو بينهم على التساوى او التفاوت كالحمالين و الدلالين يتشاركون كك فراس المال الاعمال و الرّبح الّذي يقسم هو ما يحصل منها و قد نبّه على التّفسير المذكور في الغنية و التّحرير و القواعد و التنقيح و الروضة و لك و الكفاية و كذا نبّه عليه في الايضاح أيضا الّا انه قيد العقد باللّفظى قائلا هى عقد لفظى يدلّ على تراضيهما و اتفاقهما على اشتراكهما في كسب الاعمال الّتي تصدر منها على قدر الشّرط كاشتراك الحمالين و الدّلالين و ارباب الصّنائع فراس المال الاعمال و عوضها ما يحصل بها من ربح فخرج بالأعمال اروش الجنايات على الأبدان و كذا قيد العقد باللفظى في التنقيح أيضا و امّا ما عداهما من الكتب المتقدّمة فقد أطلق فيه بحيث يشمل اللفظىّ و غيره و هل

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست