responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 188

اشكال في بطلان هذه الشّركة سواء كان الشّريكان مسلمين أم لا و سواء كان مالهما في الشّركة سواء أم لا و سواء اخرجا جميع ما يملكانه من جنس مال الشّركة و هو الدرهم و الدّنانير أم لا و قد صرّح بجميع ما ذكر في التّحرير

منهل من جملة اقسام الشّركة شركة الوجوه

و قد ذكروا له تفسيرات منها ما ذكره في الغنية قائلا هى ان يشتركا على ان يتصرف كل واحد بجاهه لا براس ماله على ان يكون ما حصل من فائدة بينهما و منها ما نبّه عليه في التّذكرة قائلا و امّا شركة الوجوه فقد فسرت بمعان اشهرها ان صورتها ان يشترك اثنان وجيهان عند النّاس لا مال لهما ليبتاعا في الذّمة الى اجل على انّ ما يبتاعه كل واحد منهما يكون بينهما فينبيعاه و يؤديا بالأثمان فما فضل فهو بينهما و صرّح بان هذا اشهر التّفاسير لكن زاد بعد قوله لا مال لهما بعقد لفظى و قد جعله احد معانيها في ضه و ض و صرّح في التّنقيح بانّه احد تفاسيره و منها ما نبّه عليه في المبسوط بقوله هى ان يتفق رجلان على ان يشتركا و لا مال لهما على ان يبتاعا بجاههما و يبيعا و يكونان شريكين في الرّبح و منها ما حكاه في الإيضاح عن بعض قائلا هى ان يشترك وجيهان عند النّاس فيبتاع كل منهما في الذّمة على ان ما يبتاعه كل واحد بانفراده و يكون بينهما ثم يبيع كلّ منهما ما اشتراه و يؤدّى منه الثمن فما فضل كان بينهما و منها ما حكاه في الإيضاح و لك عن بعض قائلين و قيل ان يبتاع وجيه و يفوض بيعه الى خامل و يشترطا ان يكون الرّبح بينهما و صرّح في التّنقيح و ضه بانّه احد تفاسيره و منها ما حكاه في الايضاح و لك أيضا عن بعض قائلين و قيل ان يشترك وجيه لا مال له و خامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه و المال من الخامل فيكون المال في يده لا يسلمه الى الوجيه و الربح بينهما و صرح في التنقيح و ضه و ض بانّه احد تفاسيره أيضا و منها ما حكاه في الايضاح و لك عن بعض قائلين و قيل ان يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعض الرّبح له و صرّح في التنقيح و ضه و ض بانّه احد تفاسيره أيضا و هذه الشّركة باطلة بجميع تفاسيرها و قد صرّح ببطلانها في الغنية و النّافع و يع و كرة و القواعد و التحرير و د و التبصرة و الإيضاح و التنقيح و لك و ضة و ض و هو ظ المراسم و حكى في لف عن ابن الجنيد القول بصحّتها قائلا قال ابن الجنيد لو اشترك رجلان بغير راس مال على ان يشتريا و يبيعا بوجوههما جاز ذلك و هذا القول ضعيف بل المعتمد هو القول الاوّل الّذي عليه المعظم و لهم انّه صرّح في لف بدعوى الإجماع على البطلان قائلا بعد التّصريح بانّه المشهور بين علمائنا انّ شركة الوجوه باطلة لنا اجماع الفرقة و خلاف ابن الجنيد غير معتد به لانقراضه و حصول الاتّفاق بعده و يعضد ما ذكره اولا قوله في التّذكرة هى باطلة عندنا و ثانيا قول الايضاح اتفقت الامامية بعد ابن الجنيد على بطلانها و ثالثا قول لك بعد ذكر تفاسيرها و الكلّ عندنا باطل خلافا لابن الجنيد فانّه جوّزها بالمعنى الاول و رابعا قول الكفاية و الأخبار الدّالة على جواز الشّركة مستفيضة و المعروف بين الاصحاب انّه لا يصح ما عدا شركة العنان فانّه يثبت كونه اجماعيا فذاك و الا كان للتّأمل في عموم المذكور مجال و خامسا انّه يستفاد من الرّياض حكاية دعوى الاجماع على بطلان هذه الشّركة عن الانتصار و الغنية و التّذكرة و المهذّب و لك و ضه و غيرها من كتب الجماعة و يعضد هذه الاجماعات المحكيّة اولا الشّهرة العظيمة الّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف و ثانيا اكثر الوجوه الدالة على بطلان شركة الابدان

منهل اذا اشترك المال بين اثنين فصاعدا

باى سبب من اسبابها من الارث و العقد و الحيازة و المزج مط و لو بقصد الاسترباح فلا يجوز لأحد الشّركاء التصرّف في المال المشترك بدون اذن الشّريك او من يقوم مقامه و الظاهر انّه مما لا خلاف فيه و قد صرّح بعدم جواز ان يتصرف الشّريك في المال المشترك بدون اذن شريكه في يع و النّافع و التبصرة و القواعد و الارشاد و التحرير و اللمعة و الروضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض و لهم اولا اصالة بقاء المنع من التصرّف و ثانيا ما تمسك به في لك و ضة و مجمع الفائدة من قبح التصرف في مال الغير بغير اذنه و ثالثا عموم قوله تعالى لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ* الاية و رابعا النبوي المرسل لا يحلّ مال امرء مسلم الّا عن طيب نفسه و خامسا عموم قوله(ع)لا ضرر و لا ضرار و سادسا عموم قوله النّاس مسلطون على اموالهم و سابعا الادلة الأربعة الدّالة على حرمة الظّلم و الكتب المتقدمة و ان اقتصرت على اذن الشريك في اباحة التّصرف و لكن الظّاهر انهم ارادوا من الشّريك الاعمّ من وكيله و وليه الّذين يجوز لهما الاذن دون الشّريك الحقيقى اذ حصر الاذن فيه باطل قطعا فت و

ينبغى التّنبيه على امور

الأول الظاهر ان الاشتراك في المنفعة حكمه حكم الاشتراك في العين

فلا يجوز لأحد الشركاء التصرّف في منفعته مشتركة الا باذن الشّريك او من يقوم مقامه

الثّانى اذا اذن احد الشّريكين للاخر

وجب على الماذون ان يقتصر على ما يتناوله الأذن سواء منع من غيره أم لا و قد صرح بوجوب الاقتصار على ما ذكر في الغنية و فع و يع و عد و التّحرير و التبصرة و د و اللمعة و ضة و لك و الكفاية و ض و لا فرق فيما ذكر بين شركة العنان و غيرها فلو منع الشّريك في الاول من السّفر الى بلد او من معاملة مخصوصة او من سلوك طريق خاص او من المعاملة في زمان خاص لم يجز للشريك الاخر ارتكاب ما منعه و كذا لا يجوز له ارتكاب ما يشكّ في تعلق الاذن به و يتفرّع على ما ذكر أيضا انّه لو شرط الاجتماع في المعاملة لزم و لا يجوز له التّعدى و قد صرّح بهذا في الغنية و فع و يع و عد و التحرير و الكفاية و ض

الثّالث لو اذن كلّ واحد من الشريكين لصاحبه

جاز لكل منهما التّصرف منفردا كما صرّح به في يع و التحرير و الكفاية بل الظاهر انّه مما لا خلاف فيه

الرابع لو خالف الماذون الأذن

و تعدى عنه ضمن كما صرّح به في الغنية و يع و عد و د و اللمعة و ضه و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض و ادعى فيه عليه الاجماع

الخامس صرّح في لك بانّه لا فرق في التحديد

بين ان يدل عليه عموم اللفظ و خصوصه قائلا فلو سافر اعتمادا على اطلاق اللفظ و قلنا انّه لا يتناوله ضمن و ما ذكره جيّد

السّادس ان أطلق احد الشريكين للاخر الاذن في التّجارة

و لم يقيده بنوع خاصّ فصرّح في يع و القواعد و التحرير و لك و مجمع الفائدة و ض بانه يتصرّف الماذون كيف شاء من وجوه التّجارة و الاسترباح و هو حسن حيث يتحقق شروط حمل الاطلاق على العموم من عدم تبادر بعض الافراد و عدم وروده في بيان حكم و عدم قرينة حالية و لا مقالية على ارادة خصوصية و وجه الحمل على العموم ح ظ و قد بينّاه في الاصول و الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه بين الاصحاب هنا كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم ايمائها

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست