responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 181

قادح على اليقين للموافقة في الحكم في كلتا الصورتين غاية الامر الاختلاف في الاطلاق و التقييد و هو لا يوجب الخروج و المخالفة في اصل الحكم و الاجماعات المحكية انما هى على اصله في الجملة الا على وصفه من احد الامرين مع عدم احتمال عدم المخالفة في التقييد و الاتفاق على اعتباره و ان سومح بذكره في تلك الكتب و لعله للاعتماد على الشرطية المذكورة فيها قبل الحكم كالعبارة و يعضده استنادهم الى ما هو الاصل في هذا الحكم من الموثقين و خامسا انه لم ينبه على خلاف و لا اشكال في المسألة في الشرائع و فع و شد و عد و ير و اللمعة و هو ظاهر في انتفاء الامرين فيها عندهم و الا لنبّهوا عليهما او على احدهما كما هى عادتهم غالبا و ذلك ظاهر في انتفائهما بحسب الواقع لأنه يبعد غاية البعد وجود المخالف المعتمد عليه و لم يطلعوا عليه اصلا لكثرة تتبعهم و اطلاعهم على كتب الاصحاب و مذاهبهم من معاصريهم و غيرهم و مهارتهم في الفن و وفور تدقيقهم و تحقيقهم نعم العلامة في لف حكى خلافا عن الاسكافى و لكنه اقتصر عليه و هو ظاهر غايته انحصار الخلاف فيه و مخالفة الباقين له و اذا كانت المسألة بهذه المثابة لم يبعد فيها دعوى الاجماع على التفصيل المتقدم خصوصا اذا شهد بتحققه جماعة من اعيان العلماء و محققين الفضلاء و بما ذكر يندفع ما اورده في لك قائلا بعد الاشارة الى عبارة يع و هى و لو قال ان لم احضره كان على كذا لم يلزمه الا إحضاره دون المال و لو قال على كذا الى كذا ان لم احضره وجب عليه ما شرط من المال هذه المسألة ذكرها الشيخ في النهاية و تبعه عليها المص و جماعة من الاصحاب و ذكر ابن فهد في المهذب و المحقق الشيخ على في الشرح انها اجماعية و فيه نظر لمنع الاجماع في موضع النزاع فان احدا من الاصحاب لم يدعيه و الموجود كلامهم في المسألة جماعة يسيرة و الباقون لا نعرف حكمهم فيها و مع ذلك فقد ذكر العلامة في لف و حكى فيها كلام الشيخ و من تبعه ثم قال و عندى في هذه المسألة نظر ثم نقل فيها عن ابن الجنيد حكما يخالف ما ذكره الشيخ و الجماعة و قال ان كلام ابن الجنيد انسب و قد عرفت ان للمص ره وحده فيها قولين هنا و في النافع و للعلامة وحده فيها اربعة مذاهب كما سنبيّنه فدعوى الاجماع بمثل ذلك عجيب و وجه اندفاع ما ذكره بما ذكرناه و ذكره في الرياض ظاهر لا يقال يظهر من الغنية دعوى الاجماع على لزوم اداء المال في الصورة الاولى فانه صرح بانه لو قال ان لم آت به في وقت كذا فعلى ما يثبت عليه لزمه ذلك اذا لم يحضره حيا كان او ميتا بدليل الاجماع المشار اليه و لأنه قد تكفل بما في ذمته فيلزمه ادائه لأنا نقول ما ذكره لا يجوز الاعتماد عليه هنا من وجوه عديدة لا تخفى و منها خبرا ابى العباس عن ابى عبد اللّه(ع)في احدهما قال سألته(ع)عن الرجل يكفل بنفس الرجل الى اجل فان لم يأت فعليه كذا و كذا درهما قال ان جاء الى اجل فليس عليه مال و هو كفيل بنفسه ابدا الا ان يبدأ بالدراهم فان بدأ بالدراهم فهو لها ضامن ان لم يأت الى الاجل الذى اجله و في ثانيهما قلت له رجل كفل لرجل بنفس رجل و قال ان جئت به و الا فعليك خمسمائة درهم قال عليه نفسه و لا شيء عليه من الدراهم فان قال على خمسمائة درهم ان لم ادفعه إليك قال يلزمه الدراهم ان لم يدفعه اليه و قد تمسك بالروايتين في التذكرة على الحكم الثانى و صرح في الروضة بانهما مستند الحكمين و في التنقيح بانهما معتمد الاصحاب و في المهذب البارع و الرياض بانهما مستند الحكم و صرح في لف بانهما مستند الشيخ في النهاية لا يقال لا يجوز الاستناد اليهما في اثبات ذلك لضعف سندهما كما نبه عليه في لك قائلا مستند المص و جماعة من الاصحاب في ذلك رواية داود بن الحصين عن ابى العباس و في رواية اخرى في طريقها ابان بن عثمان و في سند الروايتين ضعف و جهالة فالاستناد اليهما في هذا الحكم المخالف للقواعد الشرعية و العربية لا يخ عن اشكال لأنا نقول ما ذكر مندفع اما اولا فلما ذكره في الرياض قائلا و ليس في سندهما عدا داود بن الحصين في الاول و هو موثق مع احتمال وثاقته لتوثيق

النجاشى له على الاطلاق من دون اشارة الى وقفه و هو ظاهر في حسن عقيدته و ان صرّح به الشيخ لتقديمه عليه عند التعارض و حسن بن محمد بن سماعة و ابان بن عثمان في الثانى و كلاهما موثقان مع ان الثانى منهما ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فهما في غاية من الاعتبار و مع ذلك مشتهران بين الاصحاب غاية الاشتهار و ان كانا ضعيفين لحصل لهما به الانجبار و يعضد ما ذكره (قدس سرّه) اولا ان الفاضل الخراسانى قد وصفهما بالموثقية و ثانيا ان بعض الاجلة وصف الاولى بالموثقية و الثانية بالصحة و ثالثا ما نبه عليه في مجمع الفائدة قائلا في جملة كلام له و سندها أيضا غير صحيح و لا حسن بل موثق الاولى لداود بن الحصين فانه قال النجاشى ثقة و قال الشيخ في كتاب رجاله واقفى فهو واقفى ثقة و الثانية لحسن بن محمد بن سماعة قالوا انه واقفى ثقة و ان كان فيه ابان أيضا و لكن قيل هو ممن اجمعت عليه و غير واضح كونه ناووسيّا بل قيل كان ناووسيّا و في كتاب الكشى الّذي عندى قيل كان قادسيا اى من القادسيه فكأنه تصحيف و بالجملة و هو لا باس به و احسن من الحسن فقول ح يع و في رواية اخرى في طريقها ابان بن عثمان بعد ذكره الرواية الاولى محل التامل و كذا في قوله بقى الكلام في المستند فان في سند الروايتين ضعفا و جهالة في بعض رجالهما فانه لا جهالة و لا ضعف فانه لا قصور في سندهما الا ما اشرت اليه من القول في داود انه واقفى مع قوله النجاشى انه ثقة و القول في الحسن مع قول الشيخ في الفهرست انه جيد التصانيف نقى الفقه حسن الافتقاد و ابان مع انه ممن اجمعت و كثيرا ما يعد خبره صحيحا و الروايتان بالحقيقة واحدة لان الراوى هو ابى العباس فلا يبعد تركهما و ترك ما قيل فيهما و القول بمقتضى القوانين و اما ثانيا فلان الروايتين المذكورتين لو سلم ضعفهما سندا فهو منجبر بالشهرة العظيمة التى لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف و لا يقال لا يجوز الاستناد الى هاتين الرّوايتين لمخالفتهما للقواعد العربية و الشرعية كما نبه عليه في لك اما الاول فقد نبه عليه في المهذب البارع قائلا قال ابن ادريس و عندى في هذه المسألة نظر و وجه نظره من حيث ان لفظ ان مرتبته ان يكون متأخرة عن الشرط و يجوز تقديمه و لا يتغير به حكم عند اهل العربية و من جهة الفقهاء فالكلام المتصل عندهم كالجملة الواحدة فلا يتم اوله الا بآخره

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست