responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 160

علامة الحقيقة و المجاز قلنا هذه العلامة لا تتم في المشترك لأنه مع وجود قرينة تعين احد معانيه يتبادر الذهن الى ارادته مع عدم كون الاخر مجازا اجماعا و مع عدم قرينة معينة لا يتبادر احدها فيلزم على هذا ان يكون اطلاقه عليها بطريق المجاز كما ان اطلاقه على غير المتبادر اليه بطريق المجاز أيضا و هو بط قطعا الا ترى ان من قال اشتر الشىء الفلانى بالعين يتبادر الى الذهن قطعا انه لا يريد به عين الركبة و لا الباصرة مع ان اطلاق العين عليها بطريق الحقيقة ثم يحتمل ان يريد به ما قابل الدين فيصلح لسائر اعيان الاموال و يحتمل ان يريد به الذهب فيخرج غيره من الاعيان و يدخل الدين اذا كان ذهبا فلا يدل عدم المبادرة الى احدهما على انهما مجازان فيه ثم لو ضم الى لفظ الامر السابق قوله لا بالدين يتبادر الى الذهن ارادة المعنى الاول من المعنيين و مع ذلك لا يدل على ان اطلاقه على الباقى بطريق المجاز و ح فاطلاق الاصوليين كون ذلك من علامات الحقيقة و المجاز يحتاج الى التنقيح و قد تنبه له بعض الاصوليين فان قيل الحوالة حقيقة شرعية في العقد المخصوص و اطلاقها على الوكالة انما هو بطريق اللغة فاذا تعارضت الحقيقتان فالشرعية مقدمة و يعضدها أيضا دلالة العرف على ارادة المعنى الشرعى و العرفية مقدمة على اللغوية قلنا دلالتها على الوكالة أيضا بطريق الشرع لان الوكالة لما كانت شرعا حقيقة في الاذن في التصرف كيف اتفق و باى لفظ دل عليه كما هو شان العقود الجائزة و كانت الحوالة دالة عليه أيضا فاطلاقها عليها اذا اراد اللافظ يكون بطريق الحقيقة الشرعية و ان وافقها مع ذلك اللغة و ترجيح الشرع و العرف للمعنى المتعارف من الحوالة يقتضى ترجيح احد معنى المشترك و هو لا يخرج الفرد الاخر عن الحقيقة فان قلنا سلمنا صلاحيتها لذلك لكنه يستلزم كون لفظ الحوالة مشتركا بين المعنيين و لو حملناها على الوكالة بطريق المجاز يندفع الاشتراك و قد تقرر في الاصول ان المجاز اولى من الاشتراك عند التعارض قلنا لا نسلم اولويته اولا بل قال جمع من المحققين باولوية الاشتراك سلمنا لكن ذلك اذا لم يثبت الاشتراك و قد اثبتناه فلا يتم الترجيح و اذا ثبت ذلك فدعوى المحيل ارادة الوكالة يكون دعوى لإرادة بعض افراد الحقيقة الا انه خلاف الظاهر و دعوى المحتال الحوالة توافقه و لكن هذا لا يندفع الاصلان المتقدمان و هما اصالة بقاء حق المحيل و حق المحتال و انما ينتفيان لو كانت الحوالة مجازا في الوكالة كما سلف اما اذا كانت حقيقة فيها فلم يقع ما يرفع ذينك الاصلين لكن يرجع الامر الى تعارض الاصل و الظاهر فان قدمنا الاول كما هو الراجح في استعمالهم فالقول قول المحيل كما اختاره المص و جماعة و ان قدمنا الظاهر فالقول قول المحتال كما لو جعلناها مجازا في الوكالة و يتفق التوجيهان و بعد ذلك كله فالقول بتقديم قول المحتال قوى إما مراعاتا للحقيقة او لقوة هذا الظاهر حتى يكاد يلحق بهما و قد رجحوا الظاهر في موارد لا يقصر هذا عنها او لتساقط الامرين فيحكم له بملك ما تحت يده لان الاصل في اليد الملك و بهذا ظهر فائدة تقييد التنازع المذكور بكونه بعد القبض فقول بعضهم ان الاختلاف قبل القبض و بعده لا نجد فيه فرقا ليس بجيد و انما يتجه عدم الفرق لو سلم ان الحوالة مجاز في الوكالة فاذا اطلقت و حملت على الحقيقة تعين عليه فيه الاداء الى المحتال لأنه صار ملكه سواء قبض او لم يقبض و قد يناقش في جميع ما ذكره اما في قوله هذا حسن لو سلمنا كون الحوالة مجازا في الوكالة لكنه محل نظر فبان الظاهر ان لفظ الحوالة حقيقة في المعنى المتعارف و مجاز في الوكالة عرفا و لغة و ذلك لوجوه منها تعريفات جماعة من الاصحاب و قد تقدم اليها الاشارة فانها مصرحة بان الحوالة عبارة عن تحويل المال من ذمة الى اخرى و ظاهرة في انها لغة و عرفا كك لاقتصارها على ذكر معنى واحد لها و عدم تصريحها بانها لغة كذا و عرفا كذا كما هو دأبهم في تعريف الالفاظ المنقولة و بيان الاصطلاحات المستحدثة و اختلافها في عقد شرع للتحويل أو أنها نفس التحويل لا يقدح فيما ذكرناه و يعضده امران الاول قول الطريحى في مجمع البحرين في تفسير الحوالة و احلته بدينه اذا نقلته من ذمتك الى غير ذمتك و احال عليه بدينه مثله و الاسم الحوالة و هى في مصطلح اهل الشرع عقد شرع لتحويل المال من ذمة الى ذمة مشغولة بمثله

او غير مشغولة على اختلاف بشرط رضاء الثلاثة و اقتصر بعضهم على رضاء المحيل و المحتال و هو على ما ذكر بعض المحققين على اقسام اربعة لان المحيل و المحال عليه اما ان يكونا مشغولى الذمة و هذه هى الحوالة الحقيقية او يكونا بريئين و هذه وكالة في اقتراض مال او يكون المحال عليه مشغول الذمة خاصة و هذه وكالة في استيفاء او المحيل خاصة و هى ملحقة بالاولى ان لم يشترط شغل ذمة المحال عليه و مع الاشتراط فهي بالضمان اولى قوله في تفسير الحوالة التوكيل هو ان يعتمد على الرجل و يجعله نائبا عنك و الوكالة فتحا و كسرا اسم من التوكيل و هى مشتقة من وكل اليه الامر اى فوضه و هى في الشرع الاستنابة في التصرف الثانى ان الاصحاب عقدوا لكل من الحوالة و الوكالة كتابا على حدة و ذكروا لهما في الكتابين احكاما و شرائط خاصة و لم ينبهوا على اشتراكهما في الاحكام و الشرائط بل ظاهرهم العدم فت و منها انه لا يصدق عرفا على المحيل انه موكل و لا على المحتال انه وكيل بل يصح سلب الاسمين على الشخصين و لو كانت الحوالة فردا من افراد الوكالة او كانت الوكالة احد معانيها لصدق الامران حقيقة بالضرورة و بطلان التالى في غاية الظهور و قد تقرر ان صحة السلب من اقوى امارات المجاز و اذا ثبت هذا عرفا فالاصل ان يكون لغة كذلك لأصالة عدم النقل و منها ان لفظ الحوالة لو اريد منها الوكالة اما بطريق الاشتراك المعنوى او اللفظى لجاز الاستفهام بعد قوله احلتك او تحقق من فلان حوالة عن ارادة المعنى المتعارف او الوكالة و التالى بط فالمقدم مثله اما الملازمة فلان حسن الاستفهام من دلائل الاشتراك

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست