responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 161

مط و اما بطلان التالى مط فواضح فت و اما في قوله لان الوكالة اه فبان مجرد كون الوكالة لا يستلزم صحة ارادتها من لفظ الحوالة الظاهرة في خلافها و الموضوعة لغيرها بدون نصب قرينة تدل على ارادتها و مجرد احتمال ارادة تحويل المطالبة مع كونها خلاف الظاهر لا يترتب عليه اثر بل هو مدفوع بحكم الاصول فت و اما في قوله او نقول اه فبالمنع من دلالة الحوالة بالمعنى المتعارف على اذن المحتال بالمطالبة من المحال عليه مطابقة و لا تضمنا فان غاية ما يستفاد من وضع اللفظ هو نقل المحيل ما في ذمته الى ذمة غيره سواء اراد المحتال مطالبة المحال عليه او العفو عنه نعم ربما يدل على جواز المطالبة من المحال عليه بالالتزام و هذا بخلاف الوكالة فانها تدل على الاذن في المطالبة بمقتضى وضع اللفظ لا بالدلالة الالتزامية فليس الاذن هنا حاصلا على التقديرين من جهة واحدة حتى يدعى ان الكلام في المعنى الزائد فت سلمنا و لكن مجرد حصول الاذن على التقديرين لا يقتضى ان يكون القول قول المحيل في هذا النزاع مع اختلاف حيثية الاذن لفقد الدليل عليه و اما في قوله و كون المراد اه فبانه اذا سلم اظهرية ما ذكر كان غيره خلاف الظاهر و قد تقرر عند الاصوليين ان الالفاظ يجب حملها على ظواهرها الا بقرينة صارفة فمن يدعى الحمل على خلاف الظاهر يدعى امرا مخالفا للأصل فيلزمه اقامة البينة و لا يشترط في ذلك كون الظهور ناشيا من جهة الوضع و الحقيقة و عدمه ناشيا من جهة التجوز بل الظهور موجب لحمل اللفظ على الظاهر دون غير الظاهر و ان لم يكن ناشيا من جهة التجوز و قد استقر على ذلك عادة اهل اللسان و اتفق عليه علماء اهل اللغة من المتقدمين و المتاخرين و صار ذلك عندهم قاعدة كلية يرجع اليها في استنباط الاحكام الشرعية من الكتاب و السنة و لذا يعولون فيها و في غيرها على المفاهيم المخالفة و الموافقة و على ظواهر الاطلاقات و غير ذلك على ان الظهور اذا كان ناشيا من جهة التبادر لزم الحكم بكون الظاهر معنى حقيقيا و خلافه معنى مجازيا بناء على ان الاصل في التبادر ان يكون علامة الحقيقه و في عدمه ان يكون علامة المجاز و هذا الاصل مستفاد من كثير من الاصوليين و قد حققنا الكلام في ذلك في كتبنا الاصولية و اما في قوله قلنا هذه العلامة لا تتم في المشترك اه فبان الظاهر اتفاق الاصوليين كما اعترف به على ان المتبادر من العلامات التى يستدل بها على الحقيقة و مع ذلك فالحجة عليه مضافا الى ما ذكر ظاهرة بعد تفسير التبادر بانه فهم العالم بالوضع المعنى من اللفظ مجردا عن القرينة لظهور كون ما ذكر من خواص الحقيقة التى لا توجد في المجاز اصلا و ما يورد على ما ذكر قد بينا فساده في كتبنا الاصولية و اما قوله هذه العلامة لا تتم في المشترك اه فضعفه ظاهر لما بينا من ان التبادر الذى هو علامة الحقيقة عبارة من فهم العالم بالوضع المعنى من اللفظ مجردا عن القرينة و ليس هذا موجودا في ما فرضه من معنى المشترك بل في جميع معانيه بالنسبة الى العالم بالاشتراك و اما الفهم بواسطة القرينة فليس من علامات الحقيقة قطعا و لم يقل به احد على الظاهر و كيف يمكن القول به مع تحققه في جميع المجازات نعم قد يرد على كون عدم التبادر دليل المجاز النقض بالمشترك المجرد عن القرينة فان معانيه لا تتبادر مع انها حقايق لا مجازات فيكون هذه العلامة اعم و لكن قد يجاب عنه بالمنع من عدم تبادرها بل كلها متبادرة و لو اجمالا بالنسبة الى العالم بالوضع كما لا يخفى سلمنا و لكن الاغلب في صور عدم التبادر المجاز فينبغى الحاق مورد الشك بالغالب عملا بالاستقراء و لا يشترط في امارات الحقيقة و المجاز عدم تخلفها اصلا و كونها من الخواص التى لا توجد في الغير بل يكفى فيها الاغلبية لحصول الظن منها و قد تقرر عندنا و عند معظم الاصوليين كفاية الظن في اللغات سواء كان حاصلا من جهة النقل و الاخبار او من جهة الامارات و العلامات و لو لا ما ذكر لا ينسد باب معرفة الحقائق و المجازات فينسدّ طريق استفادة الاحكام الشرعية و غيرها من الآيات و الاخبار و كلمات العلماء الاخيار و هو امر مخالف للضرورة و لسيرة المسلمين بل المليين بل العقلاء قاطبة فيلزم على ما ذكرنا ان تكون الحوالة حقيقة في المعنى المتعارف و هو غير الوكالة و مجازا في غيره و هو الوكالة لان الاول متبادر

و الثانى غير متبادر و قد بينا ان التبادر دليل الحقيقة و عدمه دليل المجاز و ان قلنا ان تبادر الغير دليل صح الحكم بكون الوكالة معنى مجازيا للحوالة على ان الحكم بكون الحوالة حقيقية في المعنى المتعارف و مجازا في غيره و هو الوكالة و بعدم الاشتراك بينهما لا يتوقف على التمسك بالتبادر و عدمه بل يدل على الامرين عدم صحة السلب بالنسبة الى الاول و صحته بالنسبة الى الثانى و غير ذلك و من جملته ان لفظ الحوالة لو كان مشتركا لفظيا بين المعنيين لما صح العقد بلفظة احلتك على فلان مجردة عن قرينة التعيين و التالى بط فالمقدم مثله اما الملازمة فلان هذه اللفظة على تقدير الاشتراك يكون مجملة بناء على المختار الذى عليه معظم الاصوليين من كون المشترك مجملا بالنسبة الى معانيه و استعمال اللفظ المجمل في العقد من غير نصب قرينة على التعيين يقتضى فساده و اما بطلان التالى فلظهور اتفاق الاصحاب على كفاية لفظ احلت المجرد عن قرينة التعيين في صحة الحوالة فت و اما في قوله قلنا دلالتها على الوكالة أيضا اه فبان لفظ الحوالة اذا أطلق مجردا عن القرينة لا يدل على الوكالة بوجه من الوجوه لا لغة و لا عرفا و لا شرعا و لذا لا يطلق على المحيل انه موكل و لا على المحتال انه وكيل و بالجملة لا اشكال في ان حقيقة الحوالة مغايرة لحقيقة الوكالة و ليس هما مترادفين كالإنسان و البشر قطعا مضافا الى ان الاصل عدم الترادف في الالفاظ و لا الوكالة اخص من الحوالة قطعا لصدق الوكالة في مواضع لا يصدق فيها الحوالة و لا الوكالة اعم و الا لكان كل محيل

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست