responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 159

منها ظهور الاتفاق عليه كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم تنبيهها كالمختلف على خلاف و لا اشكال في ذلك و منها عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و منها قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم و منها عموم النبوي اذا احيل احدكم على ملىّ فليحتل و منها ما تمسك به في جامع المقاصد و لك من انه مال ثابت في ذمة المكاتب فيصح الحوالة به كسائر الديون و قد اشار اليه في مجمع الفائدة و هل يصح ان يحيل على المكاتب قبل شيء من النجوم او لا فيه قولان احدهما الصحة و هو للإرشاد و القواعد و ير و كره و لف و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و ثانيهما عدم الصحة و قد حكاه في لف عن المبسوط و في الشرائع و ير عن بعض بلفظ قيل و صرح في عد بأن المسألة محل اشكال و اشار الى وجهه في جامع المقاصد قائلا و منشأ الاشكال الذى ذكره المص من تعجيز نفسه و امكان موته قبل حلول النجم فيظهر عدم الاستحقاق و من انها مال ثبت بعقد لازم و نمنع جواز تعجيز نفسه و لو سلم فلا ينقص حاله عن الثمن في مدة الخيار و

ينبغى التنبيه على امور

الاول يتفرع على المختار ما نبه عليه في لك

قائلا بعد ترجيح القول بالجواز و على هذا فلا يعتق العبد بالحوالة لأنها ليست في حكم الاداء بل في حكم التوكيل عليه بقبضها و ان افترقا بكون الحوالة لازمة و ح فلو اعتق السيد المكاتب بطلت الكتابة و لم يسقط عن المكاتب مال الحوالة لان المال صار لازما له للمحتال و البطلان طار و لا يضمن السيد ما يغرمه من مال الحوالة و قد صرح بما نبه عليه بقوله و ح فلو اعتق اه في التذكرة أيضا و هو جيد لما نبه عليه بقوله و على هذا اه

الثانى صرح في الشرائع بانه لو باعه السيد سلعة

فاحاله بثمنها جاز لان حكم المكاتب حكم الاحرار في المداينات و هو جيد و قد صرح به في عد و كره و جامع المقاصد و نبه عليه في لك أيضا قائلا فيثبت في ذمته للسيد ثمن ما اشتراه و يصح له الحوالة بالسيد للثمن و انما خص البيع و لم يذكر حكم مطلق الدين مع اشتراكهما في المعنى للتنبيه على خلاف الشيخ في مسئلة البيع حيث انه يمكن نسخ الكتابة بناء على اصله من جوازها من جهته فيوجب استحقاق السيد شيئا على عبده بخلاف ما لو باعه اجنبى و احاله على المكاتب بثمنه فانه لا سبيل له الى اسقاطه و لو فسخت الكتابة فانه يثبت في ذمته

الثالث لو كان للمكاتب دين على اجنبى غير السيد

فاحال سيده بمال الكتابة على ذلك الاجنبى الذى للمكاتب عليه دين صحت الحوالة ح كما صرح به في الشرائع و عد و لك محتجين بانه يجب على المديون تسليم مال المكاتب اليه او الى من يرتضيه و زاد في الثانى قائلا و ح فتبرأ ذمة المكاتب من مال الكتابة و يتحرر لان الحوالة بمنزلة الاداء سواء ادى المحال عليه المال الى السيد أم لا حتى لو افلس به لم يتغير الحكم لان ما احاله به دين ثابت ثم صرح بانه لو كانت الحوالة ببعض مال الكتابة كان بمنزلة قبض البعض حتى لو اعتقه سقط عن المكاتب الثانى و لم تبطل الحوالة و جميع ما ذكره جيد و قد صرح في المبسوط و التذكرة و الجامع بجواز احالة المكاتب سيده على غيره و يظهر من الثانى دعوى الاتفاق عليه

الرابع صرح في التحرير بانه لو حل نجم

جاز للعبد ان يحيل مولاه بقسط من الكتابة اجماعا و ما ذكره من الحكم جيد

منهل اذا أحال رجل على رجل بحوالة و قبض المحتال المال بعد الحوالة

ثم اختلف المحيل و المحتال فقال المحيل انت وكيلى في ذلك و انما قصدت بحوالتى اياك توكيلك لقبض حقى مجازا و قال المحتال ليس الامر كما ذكرت بل انما احتلنى لأخذ ذلك لنفسى على وجه الحوالة بمالى عليك و اردت معنى الحقيقى و لم يقصد الوكالة و اتفقا على ان القدر الذى جرى بينهما من اللفظ صيغة احلتك عليه بما لى عليه من الحق من غير قرينة و قبول المحتال ذلك فهل القول قول المحيل او لا بل القول قول المحتال اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاول ان القول قول المحيل المدعى للوكالة و هو للخلاف و المبسوط و الغنية و التلخيص و عد و كره و اختاره في الشرائع و الكفاية أيضا الا انهما قالا اخيرا و فيه تردد الثانى ان القول قول المحتال المدعى للحوالة و هو للتحرير و الجامع و جامع المقاصد و المسالك و غراه في الخلاف الى قوم للأولين وجهان احدهما ما تمسك به في يع و كره و عد من ان المحيل اعرف بلفظه باعتبار استعماله في معناه الحقيقى و غيره و كذا هو اعرف من غيره بقصده اذ لا يعلم قصده الا من قبله فيكون قوله مقدما و اورد عليه في جامع المقاصد قائلا و فيه نظر لان اللفظ الواقع مجردا عن القرينة يجب حمله على حقيقته لان الواجب على المتكلم نصب القرينة اذا اراد المجاز فالتجرد عنها دليل الحقيقة حذرا من كون كلامه مشتملا على الاغراء بجهل المقصود و الاصل خلافه فاذا كان الواجب حمله على ذلك كان دعواه بعد ذلك مخالفة للأصل على ان هذا لو قدح هنا لقدح في جميع الابواب من بيع و صلح و اقرار و نكاح و غيرها و اورد عليه في لك قائلا بان هذا حسن لو سلمنا كون الحوالة مجازا في الوكالة لكنه محل نظر لان الوكالة لما كانت يتحقق في ضمن كل لفظ يدل على الاذن بطريق الحقيقه و كانت الحوالة مؤيدة لذلك لان معنى احلتك كما يحتمل ارادة تحويل المال من ذمة الى ذمة يحتمل ارادة تحويل المطالبة من المحيل الى المحتال ففائدتها تسليطه على المحال عليه او نقول ان دلالتها على ان الاذن للمحتال حاصلة على التقديرين و انما الكلام في المعنى الزائد على الاذن و هو تحويل الحق و كون المراد منها هو الحوالة بالمعنى المتعارف اظهر لا شبهة فيه لكنه لا يدل على مجازية الاخر لجواز كونه من باب المشترك الذى يراد منه احد معانيه بقرينة فمرجع الامر الى انه هل هو من باب الحقيقة و المجاز او من باب المشترك الذى دلت القرائن على ارادة احد معنييه و تظهر الفائدة في كون الفرد الاخر حقيقة او مجازا اذ بواسطة ذلك كما سبق تقريره فان قيل المتبادر من لفظ الحوالة عند اطلاقه هو المعنى المتعارف لها و لا يفهم منه ارادة الوكالة الا بانضمام قرائن خارجية فيدل على كونها حقيقة في معناها المذكور دون الوكالة لما تقرر في الاصول من ان ذلك من

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست