responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 156

جماعة قليلة و لم يظهر مخالف فلا يكون حجة على انا نمنع من عدم ظهور المخالف هنا فان كثيرا من الكتب لم تنبه على هذا الشرط فظاهرها المخالفة على انه صرح في كره و لك باحتمال الصحة مع الجهالة قائلا بعد التصريح باشتراط العلم و الاحتجاج عليه بما تقدم اليه الاشارة و يحتمل الصحة و يكون على المحال عليه للمحتال ما يقوم به البينة كما قلنا في الضمان و صرح في لك و الرياض بصحة هذا الاحتمال على تقدير كون الحوالة استيفاء لا اعتياضا و صرح في لك أيضا بانه يلزم في صورة الجهالة ما تقوم به البينة و بالجملة المسألة محل اشكال و لكن احتمال عدم اشتراط العلم بالكيل و الوزن او الذرع او العدّ و غير ذلك في غاية القوة فلا يشترط هنا ما يشترط في البيع و لا يكون العلم من جملة الشرائط الشرعية الثابتة تعبدا و ربما يحكم العقل بعدم جواز بعض اقسام الجهالة فهو ح من الشرائط العقلية ان سلم و لكن الاحوط مراعات ما ذكروه من اشتراط العلم و ظاهرهم اشتراط العلم بالجنس و الوصف و الكيل و الوزن و العدّ و الذرع في المكيل و الموزون و المعدود و بالجملة كل ما يشترط في البيع العلم به و هل يشترط علم المحيل خاصة او علم الثلاثة المحيل و المحتال و المحال عليه يظهر من لك الاول و صرح في مجمع الفائدة بالثانى قائلا يشترط العلم بتعيينه للثلاثة ليعلم ما يعطى و ما توجد و في التعيين تامل يعلم مما تقدم في الضمان و ربما يقيد ما ذكره اطلاق اشتراط العلم في ف و يع و كره و غيرها

منهل المال ان كان مثليا كالطعام و الادهان و الدراهم و الدنانير و ساير اقسام النقدين

و الحبوب صح الحوالة به كما صرح به في المبسوط و الوسيلة و يع و كره و ير و الجامع بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه بل صرح بدعوى الاجماع عليه في التحرير و اما اذا كان قيميا كالعبد و الثوب و الحيوان فقد اختلف الاصحاب في صحة الحوالة به على اقوال الاول انه لا يصح الحوالة به مط و هو للمبسوط و الوسيلة و قد حكاه في لك عن الشيخ و جماعة و لهم ما نبه عليه في لف بقوله احتج المانعون بانه مجهول و فيه نظر اما اولا فلما بيناه من عدم قدح الجهالة في الحوالة و اما ثانيا فلما نبه في لف بقوله و الجواب المنع من الجهالة بل يوصف بما يوصف به السلم قال الشيخ في ف بمنع كونه مجهولا لأنه لا بد ان يكون معلوما يعنى الحيوان بوصفه و جنسه فان لم يكن كذلك لم يصح الحوالة الثانى ما نقله في التحرير و التنقيح قائلين قال الشيخ لا يصح الحوالة اذا ثبتت في الذمة بالقرض و يجوز اذا كان في ذمته حيوان وجب عليه بالجناية كأرش الموضحة و غيرها الثالث ما نبه عليه في لف و التنقيح قائلين قال ابن الجنيد يصح بكلما يصح السلم فيه و هو الحق الرابع ما صار اليه في التحرير قائلا و الوجه عندى جواز الحوالة بكل حق مالى و ان لم يكن مثليا و قد ذهب الى هذا أيضا في الشرائع و التذكرة و الجامع و لك و الرياض و هو المعتمد للعمومات الدالة على صحة الحوالة كما نبه عليه في الرياض و نبه عليه في لف أيضا بقوله لنا عموم الزام المحال عليه بالحق و المال و هو شامل لذوات الامثال و غيرها و اصالة صحة العقد و عدم اشتراط كونه مثليا و الى ذلك اشار في ف بقوله لنا ان الاصل جواز ذلك و من منع فعليه الدلالة و في التنقيح بقوله يجوز الحوالة بكلما يصح السّلم فيه لكونه معلوما ثابتا في الذمة قابلا للنقل و على المختار لا فرق في ذلك بين ما يصح السّلم فيه و ما لا يصح فيه السّلم كما صرح به في كره

منهل لا يشترط في صحة الحوالة اتفاق الدينين في سبب الوجود

فلو كان احدهما ثمنا و الاخر اجرة او قرضا او بذل متلف او ارش جناية و ما اشبه ذلك جازت الحوالة به كما صرح به في التذكرة قائلا و لا نعلم فيه خلافا و يعضد ما ذكره العمومات

منهل هل يشترط في صحة الحوالة اتفاق المالين و الدينين

اعنى الدين الذى للمحتال على المحيل و الدين الذى للمحيل على المحال عليه جنسا و نوعا و وصفا و قدرا فلو كان للمحيل دنانير على شخص فاحال عليه بدراهم لم تصح فيجب على من عليه ذهب ان يحيل بذهب و على من عليه فضة ان يحيل بفضة و على من عليه صحاح ان يحيل بصحاح و على من عليه مكسرة ان يحيل بمكسرة و على من عليه مصرية ان يحيل بمصرية فلو خالف لم يصح الحوالة او لا يشترط ذلك بل يجوز الحوالة لمن عليه حق بمخالفه فيجوز ان يحيل من عليه ذهب بالفضة و غيرها اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاوّل انه يشترط ذلك و هو للمبسوط و الغنية و الوسيلة و الجامع و المحكى في لف و غيره عن ابن البراج بل صرّح في التذكرة بدعوى الشهرة قائلا من مشاهير الفقهاء وجوب تساوى الدينين اعنى دين الذى للمحتال على المحيل و الذى للمحيل على المحال عليه جنسا و وصفا فلو كان له دنانير على شخص فاحال عليه بدراهم لم يصح الحوالة و ربما يمكن استفادته من النافع و الكفاية أيضا و قد افتى به في الشرائع اولا و لكنه تردد فيه اخر الثانى انه لا يشترط ذلك و هو للمختلف و التحرير و عد و التلخيص و اللمعة و جامع المقاصد و الروضة و لك و المحكى في الرياض عن الصيمرى و قد حكاه في لف و التحرير و غيرها عن الشيخ أيضا للأولين وجوه منها الاصل و منها ما نبه عليه في لك و ضه من ان حقيقة الحوالة تحويل ما في ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه فاذا كان على المحيل دراهم و له على المحال عليه دنانير كيف يصير حق المحتال على المحال عليه و لم يقع عقد يوجب ذلك فان الحوالة ان كانت استيفاء كان بمنزلة من استوفى دينه و اقرضه المحال عليه و حقه الدراهم لان الدنانير و ان كانت معاوضة فليست على حقيقة المعاوضات التى يقصد بها تحصيل ما ليس بحاصل من جنس مال او زيادة قدر او صفة و انما هى معاوضة ارفاق و مسامحة للحاجة فاشترط فيها التجانس و التساوى في القدر و الصفة لئلا يتسلّط المحال عليه بما ليس في ذمته ثم اورد عليه في الاول قائلا و التحقيق ان يقال انا اشترطنا رضاء المحال عليه و جوزنا الحوالة على البريء كما اختاره المص فيهما فلا وجه للمنع اصلا لأنه لو لم يكن على المحال عليه ذلك يصح فاذا كان و رضى تعين الجواز بل يتعين القول به متى اعتبرنا رضاه خاصة لان الحوالة ان كانت استيفاء كما هو الظاهر فالاستيفاء جائز بالجنس و غيره مع التراضى و ان كانت اعتياضا فكذلك لجواز المعاوضة على

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست