responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 155

المخالف حيث صرح بان المشهور انه يشترط في المال ان يكون ثابتا في الذمة من غير اشارة الى رضائه به و هو ضعيف بل المعتمد هو ما عليه المعظم من كون ذلك شرطا و لهم وجوه منها الاصل و منها ظهور الاتفاق عليه كما يستفاد من الكتب المتقدمة المصرحة بالاشتراط حيث لم تنبه على خلاف و لا اشكال فيه بل صرح بنفى الخلاف في الرياض فاذن لا عبرة بما يستفاد من الكفاية مع عدم صراحته في المخالفة بل لا ظهور فيه على وجه يعتد به و منها انه حكى في الرياض عن بعض انه حكى عن التذكرة دعوى الاجماع عليه و يعضده تصريح بعض الاجلة بدعوى الاجماع عليه و منها ما تمسك به في التذكرة من ان الحوالة مأخوذة من تحول الحق و لا حق هنا ينتقل و يتحول و

ينبغى التنبيه على امور

الاول يتفرع على ما ذكرناه بطلان الحوالة بما يقرضه في المستقبل

و قد صرح بدعوى الاجماع عليه في التحرير

الثانى لا فرق في الدين الثابت الذى يصح الحوالة

بين ان يكون لازما مستقرا او متزلزلا غير لازم كما صرح به في لك و الرياض و هو ظاهر اطلاق ما عداهما من الكتب المتقدمة و المبسوط و الجامع بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه فيصح الحوالة بالثمن في مدة الخيار و تكون الحوالة مراعاة بالبقاء على البيع و لو فسخ بالخيار فصرح في لك بان في بطلان الحوالة ح وجهان و ظاهره التوقف و فيه نظر بل الاقرب البطلان للأصل مع فقد الدليل على الصحة و عموم ما دل على نفى الضرر و عموم قوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و قوله(ص)لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه و لا يعارض ما ذكر عموم قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم فت

الثالث صرّح في لك بانه لا فرق في عدم صحة الحوالة بغير الثابت

بين وجود سببه و عدمه قائلا احترز بالثابت بالذمّة عما ليس بثابت و ان وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل فانه لا يصح احالة الجاعل به لمجعول له لعدم ثبوته اما احالة المجعول له به على الجاعل لمن له عليه دين ثابت فانه جائز بناء على جوازها على البريء فالحاصل ان المعتبر ثبوته للمحتال في ذمة المحيل لا في ذمة المحال عليه و هو جيد و لا اشكال في صحة الحوالة بمال الجعل بعد العمل كما صرّح به في التذكرة قائلا مال الجعل في الجعالة ان استحق بالعمل صحت الحواله به اجماعا

الرابع لو لم يكن المحيل مشغول الذمة للمحتال

فاحاله و الحال هذه فان كان الشخص المحال عليه غير مشغول الذمة فان هذه الحوالة تصير وكالة في القرض منه فهي وكالة و ان كانت بهذا اللفظ فانها جائزة بكل لفظ دل عليها و ان كان مشغول الذمة فهي وكالة أيضا لكن في الاستيفاء و قد صرّح بجميع ذلك في القواعد و جامع المقاصد و مجمع الفائدة و الرياض و صرح به في التذكرة أيضا قائلا اذا احال زيد و هو برئ عمروا و لا دين له عليه على بكر و هو برئ الذمة لم يكن ذاك احالة صحيحة لان الحوالة انما يكون بدين و هنا لم توجد بل يكون وكالة في اقتراض و انما جازت الوكالة هنا بلفظ الحوالة لاشتراكهما في المعنى و هو استحقاق الوكيل ان يفعل ما امره الموكل من الاقتراض و ان طلبه من المحال عليه كما يستحق المحتال مطالبة المحال و اذا كان المحال عليه مشغول الذمة ح فلا يكون أيضا حوالة بل يكون ذلك في الحقيقة وكالة في الاستيفاء لاشتراكهما في استحقاق الوكيل مطالبة من عليه الدّين كاستحقاق المحتال مطالبة المحال عليه و تحول ذلك الى الوكيل كتحوله الى المحيل و يظهر من عدم اشارته هنا الى خلاف كغيره كون ذلك متفقا عليه و هو الظاهر و اذا رجعت الحوالة في الصورتين الى الوكالة ثبت احكامها كما صرّح به في عد و هل يشترط في الرجوع الى الوكالة و ثبوت احكامها قصد الوكالة و معرفة الرجوع اليها فلو انتفى الامر ان كان يعتقد و يقصد الحوالة بالمعنى المتعارف بين علماء الإسلام بطل العقد حوالة و وكالة فلم يثبت احكامهما او لا بل يكفى في الامرين مجرد قصد معنى لفظا العقد فيه اشكال و لكن الاحتمال الثانى في غاية القوة

منهل صرح في الخلاف و الشرائع و التذكرة و لك و مجمع الفائدة بانه يشترط ان يكون المال المحال به معلوما

و ربما يستفاد هذا من المبسوط أيضا بل صرح في الكفاية بانه المشهور و لهم وجوه منها الاصل و هو مندفع بعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم و قوله(ع)اذا احيل احدكم على ملىّ فليحتل و بخلو الاخبار عن الاشارة الى هذا الشرط و بامتناع المعلومية من كل وجه فانه ما من شيء الا و له جهة مجهولية عادة و ان اريد المعلومية في الجملة و لو من جهة واحدة فهي حاصلة قطعا فانه ما من شيء الا و له جهة معلومية فلا وجه لاشتراطها اللهم الا ان يراد المعلومية المعتبرة في الثمن و المثمن في البيع و هى المعلومية جنسا و صنفا و كيلا في المكيل و وزنا في الموزون و عدا في المعدود و ذرعا في المذروع و لكن ليس في الكتب المتقدمة الاشارة الى ذلك الا الخلاف فانه صرح بانه لا بد ان يكون معلوما بوصفه و جنسه قائلا فان لم يكن كك لم يصح الحوالة و منها ما تمسك به في كره و لك من ان الحوالة ان كانت اعتياضا فلا يصح على المجهول كما لا يصح بيعه و ان كانت استيفاء فانما يمكن استيفاء المعلوم و فيه نظر اما اولا فللمنع من عدم صحة الاعتياض في المجهول لعدم الدليل على هذه الكلية من شيء من الادلة الاربعة و القياس على البيع باطل لعدم حجيته عندنا مع انه قد يدعى انه مع الفارق هذا و قد ثبت عندنا صحة الصلح مع الجهالة و اما ثانيا فللمنع من عدم امكان استيفاء المجهول بل قد يتحقق الاستيفاء مع الجهل و منها ما تمسك به في لك و الرياض من تحقق الغرر مع الجهالة و هو منهى عنه و فيه نظر اما اولا فللمنع من الصغرى و اما ثانيا فللمنع من كلية الكبرى لعدم الدليل عليها و حديث نهى الغرر ضعيف بالارسال و جبره هنا بالشهرة غير معلوم و منها عدم ظهور المخالف و فيه نظر فان عدم ظهور المخالف اعم من ظهور الاتفاق اذ قد يفتى و احد او

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست