responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 157

المختلفين و ليست معاوضته ببيع حتى يعتبر التقابض و نحوه حيث يعتبر في المبيع نعم قد يقول بجواز الحوالة على البرىء هنا ان الحق لم يتحول الى الدنانير و انما الزم المحال عليه للمحتال دنانير و بقيت الدراهم في ذمته للمحيل فيعتبر في التقابض تراضى جديد و هذا حسن الا ان الاول اجود لحصول التراضى سابقا على تحول الحق الى ما في ذمة المحيل و ح فالتسلط الذى هربوا منه انتفى منعه بالتراضى و قد تحرر من ذلك ان القائل بعدم صحة ذلك لا يتم به مط الا ان يقول بعدم جواز الحوالة على البرىء و الا صحت الحوالة هنا الا انها تكون كالحوالة على من لا دين له لا انها تقع باطلة مط اذ لا تقصر عن ذلك و ان القائل بعدم اعتبار رضاء المحال عليه لا يتوجه له القول هنا بالصحة سواء تحول الحق الى جنس المحال به أم بقى كل واحد بحاله لتوقف كل واحد على القسمين من التراضى لان الاول استيفاء من غير الجنس او معاوضته عليه و الثانى حوالة على البرىء و كلاهما مشروط بالرضاء نعم لو قصد بالحوالة تحول حق المحتال الى ما في ذمة المحال عليه اتجه الجواز من دون رضاء المحال عليه و سقط معه فحدود التسلط الذى جعلوه مانعا و ان الاقوى الصحة مع التراضى و تحول الحق الذى على المحال عليه الى جنس المحال به و وصفه و منها ما تمسك به في المبسوط قائلا انما شرطنا اتفاق الحقين لأنا لو لم نراعه ادّى الى ان يلزم المحال عليه اداء الحق من غير الجنس الذى عليه و من غير نوعه و على غير صفته و ذلك لا يجوز و قد تمسك بما ذكر في الغنية و الشرائع أيضا و اجاب عنه في الرياض قائلا و ضرر التسلط مدفوع باعتبار رضاء المحال عليه مط او هنا فاذا رضى ان يدفع غير الجنس الذى عليه فكما لو تراضيا بقبض غير الجنس و قد نبه على ما ذكره في لف و لك أيضا و للآخرين وجوه أيضا منها ما تمسك به في جامع المقاصد من الاصل و عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و يعضد ما ذكره عموم قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم و قوله(ع)اذا احيل احدكم على ملىّ فليحتل و منها ما تمسك به في جامع المقاصد من ان الحوالة ان كانت استيفاء فظاهر جواز ذلك فان الدين بغير جنسه جائز مع التراضى و ان كانت بيعا فاظهر و منها ما تمسك به في التحرير و لف و التنقيح و الرياض من انه يجوز الحوالة على بريء فعلى مشغولها بالمخالف اولى و المسألة لا يخ عن اشكال و لكن الاقرب عندى هو القول الثانى على تقدير اشتراط رضاء المحال عليه اما مط كما هو المختار او في خصوص المقام كما صرح به في لف و اما على القول بعدم اشتراط رضاه في صحة الحوالة فصرح في التنقيح بانها لا تصح هنا

تنبيه صرح في لف بان الشيخ قال قال قوم الحوالة بيع

الا انه غير مبنى على المكايسة و المغابنة و طلب الفضل و الربح و انما هو مبنى على الارفاق و العوض فلا يجوز الا في دينين متفقين في الجنس و الصفة و لا يجوز اذا كان في جنسين مختلفين و لا في جنس مع اختلاف الصفة فيجب ان يكون حالّين او مؤجّلين اجلا واحدا و لا يجوز ان يكون احدهما حالا و الاخر مؤجلا و لا ان يكون آحادهما صحاحا و الاخر مكسورا و لا ان يكون احدهما اكثر لان المقصود منه الرفق دون المكايسة و المغابنة و على هذا لا يجوز ان يحيل بالطعام الذى يحيل عليه لان بيعه لا يجوز قبل قبضه ثم حكى عن الشيخ انه اختار اخيرا خلاف ذلك قائلا و يقوى في نفسى انها ليست ببيع بل هى عقد مفرد و يجوز خلاف جميع ذلك الا زيادة النقدين على صاحبه لأنه رباء و لا يمنع ان يقول ان الحوالة تجوز في ماله مثل و فيما يثبت في الذمة بعد ان يكون معلوما فاذا كان في ذمته حيوان وجب عليه بالجناية مثل ارش و ما اشبههما صح فيها الحوالة و الاقرب عندى جواز جميع ما جوزه الشيخ اخيرا كما يظهر من لف و قد صرّح في التذكرة بان الاقرب انه لا يشترط المالين في الحلول و التاجيل فيجوز ان يحيل بالمؤجل على الحال لان للمحيل ان يعجل ما عليه فاذا احال به على المحتال فقد عجل و كذا يجوز ان يحيل بالحال على المؤجل ثم ان رضى المحال عليه بالدفع معجلا جاز و الا لم يجز و وجب على المحتال الصبر كما احتال مؤجلا ثم صرح بانه لو كان الدينان مؤجلين فان تساويا في الاجل صحت الحوالة قطعا و ان اختلف صحت عندنا ثم صرح بجواز حوالة الصحيح على المكسر و بالعكس و بجواز حوالة الأردإ على الاجود في كل جنس و بالعكس و جميع ما ذكره جيد و يظهر منه انه مما لا خلاف فيه بين اصحابنا لأنه لم يحك هنا عن احد منهم خلافا و انما نقل الخلاف عن بعض العامة و اما ما منع منه الشيخ اخيرا فهو الاحوط

منهل حكى في لف و التنقيح و جامع المقاصد عن الشيخ في المبسوط

انه صرح بانه يشترط في صحة الحوالة كون الحق و المال المحال به مما يجوز فيه اخذ البدل قبل القبض فلا يجوز الحوالة بالمسلم فيه و قد صرح بهذا الشرط أيضا في الغنية و الوسيلة و حكاه في لف و التنقيح و جامع المقاصد عن القاضى و احتج عليه في المبسوط و الغنية بان الحوالة ضرب من المعاوضة و لا يجوز المعاوضة عليه قبل قبضه و في كلتا المقدمتين نظر و الاقرب ان ذلك ليس بشرط فتصح الحوالة بدونه وفاقا للمختلف و جامع المقاصد و احتجا عليه بالأصل و زاد عليه في الاخير قائلا المعتمد عدم اشتراط ما ذكر تمسكا بالاصل و بعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و ما ذكره في السلم و نحوه مبنى على عدم جواز الاستبدال عنه قبل القبض و هو ضعيف مع ان الحوالة استيفاء لا معاوضة و قد حكى في التنقيح عن الشيخ انه رجع عن ذلك و قوى انه عقد اخر غير البيع فلا يترتب عليه ما يترتب على البيع

منهل لو احال عليه فقبل الحوالة و ادّى ثم رجع على المحيل بما ادّاه

مدّعيا براءة ذمته من مال المحيل و ادعى المحيل اشتغال ذمته و انه انما احال عليه من حيث كونه مشغول الذمة بماله فالقول قول المحال عليه على المختار من صحة الحوالة على البرىء كما صرّح به في الشرائع و التذكرة و التلخيص و شد و عد و ير

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست