responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 154

القدر المتيقن ثبوت الخيار بالامرين الفقر حال الحوالة و تبينه للمحتال فلو فقد احدهما لم يثبت له خيار كما هو ظاهر الشرائع و النافع و عد و التلخيص و اللمعة و ضه و الكفاية فالدليل اخص من المدعى و ثالثا بمعارضته بعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم و هو اولى بالترجيح و فيه نظر لان الاستصحاب المذكور معتضد بظهور اتفاق المعظم بل الكل على بقاء الخيار في محل البحث فانه جملة من العبارات مصرحة به و قد تقدم اليها الاشارة و جملة اخرى منها كعبارة النهاية و الغنية و الوسيلة و المراسم و الشرائع و فع و صرة و ير و شد و الجامع و اللمعة ظاهرة في البقاء و لم نجد احدا حكى قولا بعدم البقاء فينبغى ترجيحه على ما ذكر و على مثله المعارض له على ان بعض المحققين منع من صلاحية الامرين لمعارضته و ان لم يكن معتضدا بشىء من المرجحات لأنه من استصحاب الموضوع بخلاف مثل المعارض له فانه من استصحاب الحكم و هو مرجوح بالنسبة الى استصحاب الموضوع و لان محل البحث خرج عن العمومين المذكورين باعتبار ثبوت الخيار قبل حصول اليسار فلا يندرج تحتهما ثانيا بعد حصول اليسار و فيما ذكره نظر و كيف كان فما ذكرناه من المرجح كاف فاذن الاقرب هو بقاء الخيار هنا

الخامس صرح في لك بان المراد بالفقر هنا الاعسار

و ان كان اعم و الا فيجوز كونه فقيرا بالمعنى المتعارف و موسرا بالمعنى المعتبر في الدين و هو جيد

منهل يصح ترامى الحوالات و دورها

كما صرح به في الشرائع و شد و عد و كره و اللمعة و جامع المقاصد و لك و ضه و مجمع الفائدة و صرح في المبسوط و الجامع و ير و الكفاية بصحة ترامى الحوالات و المراد به كما نبه عليه في التذكرة و جامع المقاصد و لك و ضه ان يحيل المحال عليه المحتال على آخر ثم يحيل الآخر محتاله على ثالث و هكذا كان يحيل المديون زيدا على عمرو ثم يحيل عمرو على بكر ثم يحيل بكر على خالد و هكذا و يبرء المحال عليه في كل مرتبة كالأول كما صرح به في التذكرة و جامع المقاصد و ضه و لا يشترط الانتهاء الى غاية مخصوصة كما صرّح به في جامع المقاصد و هو ظاهر غيره من اكثر الكتب بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و المراد بدورها كما نبه عليه في التذكرة و جامع المقاصد و لك و ضه ان يحيل المحال عليه في بعض المراتب على المحيل الاول كان يحيل المديون زيدا على عمرو ثم يحيل عمرو زيدا على المديون و المحتال في هذه الصورة و الصورة السابقة واحد و انما تعدد المحال عليه فيهما كما صرح به في جامع المقاصد و ضه و صرح به في كره في الصورة الاولى ثم ان المديون الاول الذى كان محيلا ثم صار محالا عليه في هذه الصورة ان كانت ذمته مشغولة بمثل ذلك للمحيل الثانى فلا بحث في الصحة و الا فالاقرب الصحة بناء على ما بيناه سابقا من جواز الحوالة على البرىء و قد نبه على ما ذكرناه في جامع المقاصد و لك و الحجة في صحة ترامى الحوالات و دورها وجوه منها ظهور الاتفاق على ذلك كما يستفاد من الكتب المتقدمة اذ لم يشر الى مخالف و لا تامل في ذلك و قد صرح بعض الاجلة بظهور الاتفاق على ذلك و منها ما تمسك به في جامع المقاصد من الاصل و عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و منها عموم قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم و منها عموم النبوي المرسل اذا احيل احدكم على ملىّ فليحتل و الى هذه العمومات اشار في مجمع الفائدة بقوله وجه صحة ترامى الحوالة الى غاية و دورها عموم ادلة الجواز مع عدم المانع و منها ما نبه عليه في لك بقوله كما تصح الحوالة الاولى لاجتماع شرائط الصحة تصح الثانية لتحقق الشرط و هو اشتغال ذمة المحال عليه بدين و غيره و اليه اشار في جامع المقاصد بقوله لثبوت الدين في كل مرتبة و تحقق الشروط و في التذكرة بقوله لان حق الثانى ثابت في الذمة فيصح ان يحيل به كالأول بالجملة لا اشكال في صحة الامرين

منهل اذا قضى المحيل الدين و ادّاه بعد الحوالة و تحول الدين من ذمته الى ذمة المحال عليه

و ان كان بمسألة المحال عليه فللمحيل ان يرجع على المحال عليه و ان تبرع بالاداء لم يرجع عليه و يبرء المحال عليه و قد صرح بجميع ما ذكر في المبسوط و يع و التلخيص و عد و ير و الجامع و جامع المقاصد و لك و الكفاية و لهم وجهان احدهما ظهور الاتفاق عليه كما يستفاد من الكتب المذكورة لأنها لم تنبه على خلاف و لا اشكال في ذلك و ثانيهما ما ذكره في لك قائلا لما كانت الحوالة ناقلة للمال من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه صار المحيل بالنسبة الى دين المحتال بمنزلة الاجنبى لبراءة منه فاذا اداه بعدها كان كمن ادّى دين غيره بغير اذنه فيشترط في جواز رجوعه عليه مسئلته و الا كان متبرعا و برئ المحال عليه و اذا اداه من غير مسئلة المحال عليه و لكن يقصد الرجوع عليه فهل له الرجوع عليه ح فالمناط فيه هو قصد الرجوع عليه مط و لو لم يسئل المحال عليه او لا بل يشترط في الرجوع عليه المسألة فلو انتفت لم يرجع عليه مط و لو قصد الرجوع فلا يشترط في عدم الرجوع قصد التبرع ربما يظهر الاخير من المبسوط و التلخيص و جامع المقاصد لأنهم علقوا الرجوع على المسألة و عدمه على عدمها و هو اعم من قصد التبرع و قصد الرجوع و عدم القصدين و علق في الشرائع و عد و ير و الكفاية الرجوع على المسألة و عدمه على التبرع قائلين ان كان ذلك بمسألته رجع و ان تبرع لم يرجع و لكن فسر الاخير في جامع المقاصد بعدم المسألة قائلا و ان لم يتبرع اى لم يكن مسئلة فان ذلك يفيد تبرعا و ان لم يقصد التبرع لم يرجع عليه اصلا و فيه نظر و التحقيق ان يقال اذا انتفت المسألة فان قصد التبرع فلا اشكال في عدم الرجوع و ان لم يقصد التبرع و لا الرجوع فلا يبعد الحكم بعدم الرجوع للأصل و ان قصد الرجوع و امضاه و اجازه المحيل فالظاهر جواز الرجوع ان قلنا بصحة القرض من الفضولى كما هو التحقيق و الا ان قلنا بفساده فلا رجوع و هل يبرء المحال ح او لا فيه اشكال و لكن الاحتمال الاخير هو الاقرب

منهل يشترط في صحة المال به ان يكون ثابتا في ذمة المحيل للمحتال

فلو لم يكن المحيل مشغول الذمة للمحتال لم يصح الحوالة فالحوالة من البرىء غير صحيحة و قد صرح باشتراط ذلك في الشرائع و شد و التلخيص و ير و كره و عد و لك و مجمع الفائدة و الرياض و ربما يظهر من الكفاية المخالفة و الاشارة الى وجود

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست