responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 153

المال فلا يعود الا بسبب و

ينبغى التنبيه على امور

الاول لا فرق فيما ذكرناه بين ان يفتقر المحال عليه بعد الحوالة او لا

فلو كان موسرا حالها و جدد اعساره بعدها فلا خيار له كما صرح به في النافع و يع و عد و شد و ير و التنقيح و لك و ضه و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه كما نبه عليه في الكفاية بقوله لا اعرف فيه خلافا بيننا ثم احتج عليه بعموم صحيحة ابى ايوب و موثقة منصور و خصوص رواية عقبة بن جعفر و يعضد ما ذكره الاصل و عموم الامر بالوفاء بالعقود و الشروط و صرح في لك بانه يلحق بما ذكر ما لو تعذر بالاستيفاء بوجه اخر و هو جيد

الثانى لا فرق فيما ذكرناه أيضا بين اخذ المحتال شيئا من المال و عدمه

كما صرح به في لف و التنقيح و الرياض مدعين انه مذهب اكثر علمائنا و محتجين باصالتى لزوم العقد و عدم اشتراط الاخذ و القبض فلا يرجع عن الاصلين الا بالدليل و زاد في الاخير و احتج عليه أيضا باطلاق النصوص المتقدمة و بان الحوالة توجب البراءة من المال فلا يعود الا بسبب ثم حكوا عن الديلمى خاصة انه فصل بانه ان كان المحال قد قبض بعض الحوالة لم يجز له الرجوع و ان لم يأخذ فله الرجوع و صرح في لف بانه احتج بان القبول يتم بذلك ثم اجاب عنه بالمنع و صرح في الرياض بشذوذ سلار هنا و بان حجيته غير واضحة

الثالث اذا قبل المحتال الحوالة غير عالم بملاءمة المحال عليه

وقت الحوالة ثم تبين له كون المحال عليه فقيرا وقت الحوالة جاز له ح الرجوع على المحيل بالمال فيشترط في الحوالة و عدم جواز رجوع المحتال على المحيل احد الامرين ملاءة المحال عليه وقت الحوالة أو علم المحتال بفقره وقتها و قد صرح بذلك في النهاية و الوسيلة و الغنية و الشرائع و النافع و صرة و شد و ير و عد و التلخيص و اللمعة و جامع المقاصد و لك و ضه و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها تصريح التذكرة بدعوى الاجماع على جواز فسخ الحوالة ح و يعضده اولا تصريح الخلاف بدعوى الاجماع على عدم صحة الحوالة اذا وجد المحتال المحال عليه معسرا بعد الحوالة و ثانيا تصريح الغنية بانه يشترط ان يكون المحال عليه مليا في حال الحوالة بلا خلاف بين اصحابنا و منها ما تمسك به في الكفاية من صحيحة ابى ايوب و موثقة منصور بن حازم المتقدمتين و قد تمسك بالاخيرة في جامع المقاصد و لك أيضا و بهما معا في الرياض قائلا قوله الا ان يكون قد افلس قبل ذلك و ان عم صورتى العلم بافلاسه و عدمه الا انه محمول على الثانية لكون الحوالة في هذه الصورة من الفروض الغالبة دون الصورة الاولى فانها من الفروض النادرة فلا يحمل عليه اطلاق الرواية و منها ما تمسك به في لك من ان لزوم الحوالة ح مستلزم للضرر و التغرير و هما منفيان و لعله الى هذا اشار في جامع المقاصد بقوله لوجود المقتضى و منها مفهوم الشرط في النبوي المرسل اذا احيل احدكم على ملى فليحتل كما نبه عليه في الخلاف قائلا امر(ع)بالاحتيال اذا كان مليا دون ان يكون معسرا و لا فرق في جواز الرجوع على المحيل ح بين ان يشترط المحتال في متن العقد ملاءة المحال عليه و عدمه كما صرح به في الخلاف و التحرير و لك و ضه و هو ظاهر ما عداها من الكتب المتقدمة بل الظاهر انه مجمع عليه و قد صرّح بدعوى الاجماع عليه في ف و احتج عليه في لك بغير ذلك قائلا لا فرق في ذلك بين اشتراطه في متن العقد يساره و عدمه لرواية منصور بن حازم عن الصادق(ع)و لما فيه من الضرر و التغرير و هل الحوالة ح فاسدة فلا يجوز للمحتال امضائها و الرضاء بها فيكون ملاءة المحال عليه او علم المحتال بفقره شرطا في صحة الحوالة او لا بل يكون صحيحة و لكنها غير لازمة فيخير المحتال بين فسخ الحوالة ثم الرجوع على المحال عليه و بين امضائها فلا يرجع على المحيل فيكون احد الامرين شرطا في لزوم الحوالة لا في صحتها يظهر الاول من الخلاف و النهاية و الغنية و المراسم و النافع و شد بل يظهر من الاول و الثالث دعوى الاجماع عليه و يدل عليه الاصل و ان الاغلب في الشروط كونها شروط الصحة و صرح بالثانى في الشرائع و عد و رة و ير و التلخيص و اللمعة و جامع المقاصد و لك و ضه و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض بل ظاهرها انه مما لا خلاف فيه لعدم اشارتها الى خلاف فيه اصلا و بما ذكر يظهر الوهن في دعوى الاجماع على الاول مضافا الى امكان تنزيل ما عدا ف و يه على الثانى و منع ظهوره على وجه يعتد به في الاول فلم يبق له الا الاصل و هو مدفوع بعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم فاذن الاحتمال الثانى في غاية القوة و لكن لا ينبغى ترك الاحتياط مهما امكن و على المختار فهل خيار الفسخ هنا على الفور او على التراخى فيه اشكال و لكن الاقرب الثانى لأنه مقتضى اطلاق عبارات الاصحاب و الاستصحاب بقاء الخيار

الرابع إذا كان فقيرا حال الحوالة ثم تجدد له اليسار بعدها

و قبل ان يفسخ المحتال فهل تلزم الحوالة ح فلا تجوز له الفسخ كما اذا كان مليا حال الحوالة او لا بل يبقى خيار الفسخ على حاله ح استشكل في ذلك في القواعد من غير ترجيح و اشار الى وجه الاشكال في جامع المقاصد قائلا ينشأ من ان المقتضى هو العيب بالفقر و قد زال فيزول الحكم و من ان الخيار قد ثبت من حين العقد و الاصل بقائه ثم رجح هذا قائلا و هذا اظهر فان المقتضى ليس هو العيب في الجملة بالفقر بل العيب بالفقر وقت الحوالة و هذا لم ينف فيبقى حكمه و هو ثبوت الفسخ و قد اشار الى جميع ما ذكره في لك و الرياض و اختارا ما اختاره من بقاء الخيار هنا و اختاره في الروضة أيضا متمسكا بالاستصحاب و كذا اختار في الكفاية أيضا و قد يناقش فيما تمسكوا به من الاستصحاب اولا بمعارضته بمثله و هو استصحاب براءة ذمة المحيل و اشتغال ذمة المحال عليه و ثانيا بالمنع من ثبوت الخيار في زمان من الازمنة فيما اذا حصل اليسار للمحال عليه بعد الحوالة و قبل ظهور فقره حال الحوالة للمحتال فالاصل لزومها ح في جميع الازمنة اذ لم يقم دليل على ثبوت الخيار للمحتال في الواقع بمجرد فقره حال الحوالة بل

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست