responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 152

اولا و الاول آخرا و ترتيب الكتاب لا يدل على ترتيب التاليف كما لا يخفى على انه قد اختار في الخلاف الجواز و يحتمل كونه بعد المبسوط او بعد باب الحوالة منه فت و اما القاضى و ابن حمزة و المحقق فلم ينقل عنهم القول بالمنع في كثير من الكتب كالتذكرة و لف و جامع المقاصد و لك و ضه و مجمع الفائدة و الكفاية و غيرها و انما اقتصر اكثرها على نقل الخلاف عن الشيخ و قد صرح بعض الاجلة بانه لم ينقل المنع هنا عن غير الشيخ فيحتمل كون ما في التنقيح من نسبة القول بالمنع الى الجماعة المذكورين اشتباها في النقل و اما عبارة النافع فليست بصريحة في الدلالة على المنع من ذلك بل قد يمنع من ظهورها فيه فت و منها ما تمسك به في الرياض من عموم الامر بالوفاء بالعقد و منها اخبار منصور بن حازم و عقبة بن جعفر و ابى ايوب الخزاز و زرارة التى تقدم اليها الاشارة في المسألة السابقه فانها بعمومها الناشى من ترك الاستفصال يشمل محل البحث كالنبوى المرسل اذا احيل احدكم على ملى فليحتل و قد صرح في الرياض و غيره بدلالة بعض النصوص على جواز ذلك محتجين به عليه و لعل في تمسك جملة من الكتب المتقدمة بالاصل اشارة الى هذه العمومات و الا فلا اشكال في ان الاصل يقتضى المنع كما بيناه في كتب الاصولية و للآخرين ما ذكر في الرياض قائلا حجة الشيخ غير واضحة عدا الاصل الغير المعارض لما مر من الادلة المعتضدة بالشهرة العظيمة و الاقرب عندى ما صار اليه كالمعظم من جواز ذلك و

ينبغى التنبيه على امور

الاول يتفرع على هذا النزاع جواز امتناع المحال من اداء ما احيل به عليه

بعد قبوله للحوالة فان قلنا بصحة هذه الحوالة لم يجز له الامتناع بعد القبول لأنها من العقود اللازمة و يحصل بها براءة ذمة المحيل و ان قلنا بفسادها جاز له الامتناع بعد القبول و لم يبرأ ذمة المحيل

الثانى صرح في الشرائع و القواعد و كره بان هذه الحوالة على تقدير صحتها

كما هو المختار اشبه بالضمان و صرح بذلك أيضا في جامع المقاصد و لك و ضه و الرياض معللين باقتضاء هذه الحوالة نقل المال من ذمة مشغولة الى ذمة بريئه فكان المحال عليه بقبوله لها ضامن لدين المحتال على المحيل و زاد في الثلاثة الاخيرة قائلين و لكنها لا يخرج بهذه الشبهة عن اصل الحوالة فيلحقها احكامها و لعل ما في الكفاية من ان هذه الحوالة ترجع الى الضمان محمول على ما ذكروه و قد اشار اليه في التحرير بقوله لو احال من عليه دين على من لا دين عليه فقد بينا جوازه و انه حوالة صحيحة و قيل ليس بحوالة و انما هو اقتراض

الثالث صرح في التنقيح بانه يتفرع على القولين انه لو ادّى المحال عليه

ثم ادعى عليه المحيل به شغل ذمته بمثله فانكره فالقول قول المحيل و الاقوى المحال عليه على الثانى

الرابع صرّح في لك بان مبنى القولين على ان الحوالة هل هى استيفاء

او اعتياض فعلى الاول يصح دون الثانى لأنه ليس على المحال عليه شيء يجعل عوضا عن حق المحتال و اشار الى ما ذكره في التذكرة و التنقيح و جامع المقاصد

الخامس اذا احال زيد عمرا على بكر بالف

مثلا و كانت ذمة زيد و بكر مشغولتان فلا خلاف في صحة الحوالة ح كما صرّح في التذكرة

منهل لا يجب على المحتال قبول الحوالة و لو كانت على ملى باذل غير مماطل

كما صرح به في الخلاف و الغنية و النافع و الشرائع و عد و كره و صرة و شد و ير و اللمعة و الجامع و جامع المقاصد و ضه و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و لهم وجوه منها ما تمسك به في التذكرة و الرياض من الاصل السليم عن المعارض و منها ظهور الاتفاق عليه و قد صرح بنفى الخلاف في الرياض و ربما يستفاد ذلك من التذكرة و لك و جامع المقاصد لأنهم لم يحكوا خلافا فيه الا من بعض العامة و كذا يستفاد ذلك من ضه أيضا و منها ما تمسك به في جامع المقاصد و لك و ضه و الرياض من ان الواجب اداء الدين و الحوالة ليست اداء و انما هى نقل الدين من ذمة الى اخرى فلا يجب قبولها و منها ما تمسك به في التحرير و مجمع الفائدة من انه يتوقف صحة الحوالة على رضا المحتال فلا يجب عليه قبولها و

ينبغى التنبيه على امور

الاول هل يستحب قبول الحوالة على الملى او لا

صرّح بالاول في الخلاف و الغنية و التذكرة و الجامع و لك و ضه و الرياض و هو الاقرب لقاعدة التسامح في ادلة السنن و لما تمسك به في ف و الغنية من ان في القبول قضاء حاجة المحيل و اجابته الى ما ينبغى فيستحب و للنبوى اذا احيل احدكم على ملى فليحتل فان الامر بعد تعذر حمله على حقيقته و هو الوجوب يلزم حمله على الاستحباب لأنها اقرب المجازات و لذا صرح في الخلاف و الغنية و صه و لك بحمل الامر في الرواية على الاستحباب و احتمل في الاخير الحمل على الارشاد أيضا و فيه نظر و يستفاد من اطلاق الجامع الاستحباب القبول مط و لو لم يكن على ملى

الثانى صرح في التحرير بانه لو قبل المحتال

لم يجب على المحال عليه القبول معللا بكون رضاه شرطا و فيه نظر و لكن ما ذكره من الحكم جيد

الثالث يجب الحوالة على المحيل اذا توقف عليه

اذا حال الدين و رضى بها المحتال و المحال عليه

منهل اذا قبل المحتال الحوالة المستجمعة للشرائط و كان المحال عليه مليا وقت الحوالة

او معسرا علم المحال باعساره وقت الحوالة لزمت الحوالة فليس للمحتال الرجوع على المحيل و لا فسخ الحوالة و قد صرّح بذلك في النهاية و الوسيلة و الغنية و المراسم و النافع و الشرائع و عد و ير و صرة و شد و التلخيص و الجامع و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه كما نبه عليه في الكفاية بقوله لا اعرف فيه خلافا بيننا و منها عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و عموم قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم و منها ما تمسك في الكفاية من صحيحة ابى ايوب و موثقة منصور بن حازم و رواية عقبة بن جعفر الدالة على انه لا يرجع المحتال على المحيل بعد الحوالة و قد تقدم اليها الاشارة و قد تمسك بالرواية الاخيرة هنا في جامع المقاصد و لك و الرياض و منها ما تمسك به في جامع المقاصد و لك و الرياض من ان الحوالة توجب براءة ذمة المحيل من

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست