responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 151

على هذا القول قال سئلت ابا عبد الله(ع)عن الرجل يحيل على الرجل بدراهم ا يرجع عليه قال لا يرجع عليه ابدا الا ان يكون قد افلس قبل ذلك و ثانيها خبر عقبة بن جعفر الذى تمسك به في لف و مجمع الفائدة و الكفاية على المدعى عن ابى الحسن(ع)قال سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفى ثم يتغير حال الصيرفى ا يرجع على صاحبه اذا احتال و رضى قال لا و ثالثها ما تمسك به في الكفاية من رواية ابى ايوب الخزاز التى وصفها بالصحة عن ابى عبد الله(ع)عن الرجل يحيل الرجل بالمال ا يرجع عليه قال لا يرجع عليه ابدا الا ان يكون قد افلس قبل ذلك و منها ظهور عبارة التذكرة في دعوى الاجماع على حصول البراءة بنفس قبول الحوالة من غير توقف على الابراء فانه صرح بانه اذا حصلت الحوالة مستجمعة الشرائط انتقل المال الى ذمة المحال عليه و برئ المحيل سواء ابراه المحتال عليه او لا و هو قول عامة الفقهاء و يؤيده قولها في مقام اخر بعد الاشارة الى مخالفة الشيخ في النهاية و احتجاجه برواية حسنة يأتي اليها الاشارة و هذه الرواية لا باس بها لصحة السند لكن المشهور عند الاصحاب و العامة البراءة بمجرد الحوالة فلا بد من حمل الرواية على المشهور بين الاصحاب و للآخرين وجوه منها خبر زرارة الذى وصف بالحسن في لف و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و في التذكرة و غيرها بالصحة عن احدهما(ع)في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل اخر فيقول الذى احتال برئت من مالى عليك قال اذا ابرا فليس له ان يرجع عليه و ان لم يبرءه فله ان يرجع على الذى احاله و منها ما اشار اليه في الجامع قائلا و روى اصحابنا انه ان ابرء المحتال المحيل بعد الحوالة فلا رجوع عليه و الا فله الرجوع و منها ما حكى في لف عن الشيخ الاحتجاج من ان الحوالة نوع من البيع و مع تعذر العوض يرجع الى عوضه فكذا هنا و في جميع الوجوه المذكورة نظر اما الاول فلعدم صلاحيته لمعارضة الاخبار المتقدمة الدالة على القول الاول فان التعارض بينه و بينها من قبيل تعارض العمومين من وجه لان هذا الخبر و ان اختص بصورة عدم الابراء لكنه اعم من صورتى قبول الحوالة و عدمه بخلاف تلك الاخبار فانها شاملة لصورتى الابراء و عدمه و مختصة بصورة قبول الحوالة فيمكن تقييد اطلاق كل من المتعارضين بخصوص الاخر و من الظاهر ان الترجيح مع تلك الاخبار اما اولا فلاعتضادها بالشهرة المتحققة و المحكية و اما ثانيا فلاعتضادها بالإجماع المحكى في التذكرة و اما ثالثا فلأكثريتها بالنسبة الى معارضها و اتصاف اكثرها باعتبار السند بالصحة و الموثقية و اما رابعا فلما صرح به في مجمع الفائدة من كون الحسنة مخالفة للإجماع على ان الحوالة ناقلة و قد اولت بتاويلات و حملت على محامل احدها ما ذكره في لف قائلا في مقام الجواب عن الحسنة ان قول المحتال برئت من مالى عليك هو القبول لان السؤال وقع في الرجل يحيل الرجل قال فيقول الذى احتال برئت من مالى عليك و هو اشارة الى قبول الحوالة و ذلك معتبر بالإجماع و ثانيها ما نبه عليه في الكفاية قائلا و الاقرب في الجميع بين الاخبار حمل الحسنة على السلب الكلى و الايجاب الجزئى كما هو ظاهر السلب و الايجاب فيكون المراد في الايجاب ان له ان يرجع اليه في بعض الاحيان و هو ما اذا ظهر اعسار المحال عليه حال الحوالة مع جهل المحتال بحاله و اشار الى اما ذكره في كره و جامع المقاصد و ثالثها ما ذكره في جامع المقاصد و التذكرة قائلا و ليس ببعيد من الصواب حملها على ما اذا شرط المحيل البراءة فانه يستفيد بذلك عدم الرجوع لو ظهر افلاس المحال و صرح في لك بانه حمل بعيد و رابعها ما نبه في الرياض عليه قائلا و ربما يتوجه حملها على التقية من مذهب بعض العامة من عدم حصول البراءة بالحوالة و ان مقتضاها اما هو ضم ذمة الى اخرى كما قالوه في الضمان و اشار الى ما ذكره بعض الاجلة فاذن المعتمد هو القول الاول و كما يبرء المحيل بنفس الحوالة من دين المحتال كذا يبرء بذلك المحال عليه عن دين المحيل كما صرح به في التحرير و عد و صرح به في جامع المقاصد محتجا بانه انتقل الحق عن ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه فصار ما في ذمته حقا فامتنع بقائه على ملك المحيل

منهل هل يشترط في صحة الحوالة سبق اشتغال ذمة المحال عليه بالدين

فلا يصح ان يحيل على من ليس عليه للمحيل دين و على البريء او لا يشترط ذلك فتصح الحوالة على البريء اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاول انه يصح الحوالة على البريء و هو للخلاف و موضع من المبسوط و الغنية و الشرائع و شد و التلخيص و عد و كره و لف و ير و الجامع و جامع المقاصد و لك و ضه و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و قد صرح فيه بدعوى الشهرة العظيمة عليه الثانى انه لا يصح ذلك و هو للمحكى في لف عن موضع اخر من ط و حكاه في التنقيح عن جماعة قائلا ذهب الشيخ و القاضى و ابن حمزة الى اشتراط شغل ذمة المحال عليه و هو اختيار المص و لعله اشار الى ما في النافع من قوله الحوالة مشروعة لتحويل المال من ذمة الى ذمة مشغولة للأولين وجوه منها ما تمسك به في لف و لك و اشار اليه في جامع المقاصد من اصالة الجواز و الصحة و عدم الاشتراط و الى ذلك اشار في الخلاف و المبسوط بقوله لان الاصل جواز ذلك و المنع يفتقر الى دليل و في الروضة بقوله الاقوى جوازها على البرى للأصل و منها انه صرح في الرياض بانه حكى من السرائر انه ادعى الاجماع على جواز الحوالة على البريء محتجا به على الجواز و يعضده الشهرة العظيمة التى لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف بل قد يمنع من وجوده لتصريح جملة من الكتب كالتحرير و لف و لك و جامع المقاصد و الكفاية بان للشيخ المانع من جواز ذلك قولا بجوازه و لعله متأخر عنه و ان صرح في لف بانه قوى في ط في اول كتاب الحوالة جوازها على من ليس عليه شيء للمحيل ثم قوى في اخره المنع و ذلك لاحتمال وقوع تاليف الاخر

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست