responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 11

بالمثل و منها ان الدّراهم الجائزة بين النّاس قد تزيد على الأولى ففى الالزام بها ضرر على المديون و قد ينقص عنها ففى الالزام بها ضرر على الدّيان و الأصل عدم الضّرر و لعموم قوله(ع)و لا ضرر و لا ضرار و منها ما تمسّك به في لف من خبر يونس الّذي وصفه فيه و في كرة و التنقيح بالصّحة قال كتبت الى ابى الحسن الرّضا(ع)انه كان لى على رجل دراهم و ان السّلطان اسقط تلك الدّراهم و جاء دراهم اعلى من تلك الدّراهم الاولى و لها اليوم وضيعة فايّ شيء عليه الاولى الّتي اسقطها السّلطان او الدّراهم الّتي اجازها السّلطان فكتب الدّراهم الاولى و منها ما ذكره في لف من خبر صفوان الّذي وصفه بالصّحة فيه و في كره قال سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل فسقطت تلك الدراهم او تغيّرت فلا يباع بها شيء الصاحب الدّراهم الأولى او الجائزة الّتي تجوز بين النّاس فقال لصاحب الدّراهم الدّراهم الاولى و للقول الثّانى ما ذكره في لف قائلا احتجّ ق بما رواه محمّد بن عيسى قال قال لى يونس كتبت الى الرّضا(ع)ان لى على رجل ثلاثة الف درهم فكانت تلك الدّراهم تنفق بين النّاس تلك الايّام و ليس تنفق اليوم عليه تلك الدّراهم باعيانها او ما ينفق بين النّاس قال فكتب الى لك ان تاخذ منه ما ينفق بين النّاس و قد يجاب عنه اولا بضعف السّند من غير جابر كما صرّح به في لك و لف قائلا في مقام الجواب انّ في طريق الرّواية سهل بن زياد و فيه قول و مع ذلك فهي مشتملة على المكاتبة و هى اضعف من السّماع و أيضا فان ابن الوليد كان يتوقّف فيما يرويه محمّد بن عيسى عن يونس و ثانيا بقصور الدّلالة كما اشار اليه الشّيخ على ما حكاه عنه في لف و غيره قائلا هذا الحديث لا ينافى الخبرين الاوّلين لأنه انما قال لك ان تاخذ منه ما ينفق بين النّاس يعنى بقيمة الدّراهم الأولى ممّا ينفق بين النّاس لأنّه يجوز ان يسقط الدّراهم الأولى حتّى لا يكاد يوجد اصلا فلا يلزمها و هو لا ينتفع بها و انّما له قيمة دراهمه الأولى و ليس له المطالبة بالدّراهم الّتي تكون في الحال فاذن المعتمد هو القول الاوّل

و ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل يلحق بالقرض هنا جميع اقسام الدّيون

و ان كان المفروض في كلام من تعرض لمسئلة القرض

الثّانى يلحق بالدّراهم الدّنانير

و بالسّلطان مطلق الحاكم اعم من ان يكون كافرا او مخالفا او مؤمنا

الثّالث اذا تعذّرت الدّراهم المقترضة فيلزم قيمتها

كما صرّح به في النّهاية و السّرائر و عد و كرة و التّحرير و س و التنقيح و صرّح فيما عدا النّهاية و التحرير بلزوم كون القيمة من غير الجنس حذرا من التّفاضل في الجنس و الرّباء و اختلفوا في القيمة الواجب دفعها على اقوال الاوّل انّها قيمة وقت القرض و هو للنّهاية و المحكىّ عن موضع من السّرائر و احتمله في عد و كره و لهم وجوه منها ما ذكره في الايضاح من انّ الانتقال الى القيمة من معلولات القرض و احكامه فيثبت وقته و ضعفه ظ و منها ما ذكره في الايضاح أيضا من انّه بتعذر المثل صارت كذات القيم تضمن بقيمتها و اجاب عنه بتاخّر التعذّر عن وقت القرض فيلزم تقدّم المسبّب على سببه و منها ما ذكره في جامع المقاصد من سبق علم اللّه تعالى بتعذر المثل وقت الاداء فيكون الواجب ح هو القيمة ثمّ اجاب عنه بانّه ليس بشىء اذ لا ملازمة بينهما و لا محذور في انّ الثابت في الذمّة وقت القرض المثل و ينتقل بالتعذّر عند المطالبة الى القيمة فلا دليل على اخراج هذا من عموم وجوب المثل في المثلى و منها تصريح التّحرير و جامع المقاصد بانّ به رواية صحيحة الثّانى انّها قيمة وقت التعذّر و هو للتّذكرة و عد و التنقيح و المحكى في الايضاح عن الشّيخ في يه و ابن البراج و ابن ادريس في موضع من كتابه و لهم وجوه منها ما ذكره في جامع المقاصد من انّه وقت الانتقال الى البدل الذى هو القيمة ثم اورد عليه بان التعذّر بمجرّده لا يوجب الانتقال الى القيمة لعدم وجوب الدفع ح فلا مقتضى له و الأصل بقاء ما كان على ما كان و لا محذور في كون الشىء ثابتا في الذمّة و ان تعذّر تسليمه ما لم يجب دفعه و لا وجوب الّا بالمطالبة و هو المفهوم من فتوى س فانّه صرّح فيها بوجوب قيمتها وقت الدّفع لا وقت التعذّر و لا وقت القرض و لا يريد بها الّا قيمة وقت المطالبة و منها ما ذكره في الايضاح و التّنقيح من انّ الثّابت في الذمّة في المثل المثلى و لا ينتقل الى قيمته الا وقت الاولى تعذّره و منها ما ذكره في الايضاح أيضا من ان وقت التعذّر لو وجد مثل الدّراهم الاولى لوجب دفعها و ان نقصت قيمتها عن وقت القرض و منها ما ذكره فيه أيضا من ان الوقت التعذّر وقت وجوب القيمة الثّالث انّها قيمة وقت الدّفع و هو لجامع المقاصد و س و المسألة محلّ اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و ان كان القول الاوّل في غاية القوة

الرّابع صرّح في كرة بانّه لو جعل السّلطان قيمة الدّراهم أقلّ كان الحكم فيه

كما في اسقاطها و هو جيّد

الخامس صرّح في كرة و القواعد و جامع المقاصد بانّه لو تبايعا النقد في البلد تلك الدّراهم

ثمّ سقطت لم يكن للبائع الا النقد الاولى الجارى بين النّاس وقت العقد و لو تعاملا بعد النقص و العلم فلا خيار للبائع و ان كان قبل العلم فالوجه ثبوت الخيار للبائع سواء تبايعا في بلد السّلطان او غيره و احتج على الاوّل في جامع المقاصد بوجوب حمل اطلاق العقد على المتعارف ح او الغالب و على الثانى بان الخيار ضرر على المشترى لو لم يعلم و على الثالث بانّه نقص سابق على العقد و لم يعلم به فيكون عيبا او كالعيب بثبوت نقص المالية به و قد اشار اليه في كرة أيضا و لعله لهذا صرّح في س بثبوت الخيار أيضا و لكن احتمل في جامع المقاصد العدم معللا بعدم الزّيادة و النقيصة عن المجرى الطبيعى ثم ضعفه بانّ المراد بالنقيصة و الزيادة باعتبار الغالب و لهذا يعد كون الصفقة منزل الجيوش عيبا مع عدم نقصان فيها و لا زيادة فيها و هذا المعنى ثابت هنا لان السّاقط او الذى نقصت قيمته يكون ناقصا باعتبار العرف الغالب و جميع ما ذكره من الاحكام في الصّور الثلاث هو الاقرب

السّادس لو كان راس مال المضاربة دراهم او دنانير معيّنة

ثم اسقط السّلطان تلك الدّراهم و الدّنانير ففيه احتمالان احدهما ان يكون راس المال هى تلك الدّراهم او الدّنانير الّتي اسقطها السّلطان بعينها و قد صار الى هذا الاحتمال في القواعد و الايضاح و جامع المقاصد و وجهه امور احدها ما

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست