responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 10

الثانى لا فرق فيما ذكر بين جميع افراد الدّين

من القرض و ثمن المبيع و المهر و عوض الخلع و بدل التّلف و الأجرة و ارش جناية و قد صرّح بالتعميم المذكور في ف و السّرائر و يع و فع و كرة و التحرير و لك و الكفاية و الرّياض و هو مقتضى اطلاق الارشاد و التبصرة و عد و س و التنقيح و ضه بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه بين اصحابنا كما يظهر من الخلاف و كرة و لك و الرّياض لاقتصارها على نقل الخلاف فيه عن بعض العامّة

الثّالث اذا شرط التّاجيل في ضمن عقد لازم

كالبيع و شبهه مثل ان يقول بعتك بكذا بشرط ان تصبر على بالدين الحال كذا او اشترى على هذا الشّرط لزم التّاجيل و الوفاء كما صرّح به في كرة و د و عد و التّنقيح و جامع المقاصد و الروضة و احتجّ عليه في كرة بقوله(ع)المؤمنون عند شروطهم و استشكل ذلك في الدروس معلّلا بانّ الشّرط في اللازم يجعله جائزا فكيف ينعكس و نبه عليه في لك بقوله جعلوا قاعدة كلّية هى انّ الشرط الجائز في اللازم يقلب اللازم جائزا و لعلّه اذا أطلق عدم لزوم التّاجيل هنا و لم يستثن صورة شرطه في عقد لازم و لا غيرها في الخلاف و السّرائر و فع و يع و التبصرة و التحرير و الكفاية و الرّياض و فيه نظر بل القول الاوّل في غاية القوّة مع ذلك هو احوط بالنّسبة الى المقرض

الرّابع صرح في التنقيح بانّ التاجيل يلزم بامور

منها ما تقدّم اليه الاشارة من اشتراطه في عقد لازم و منها الايصاء بالصبر الى مدّة معيّنة و منها النّذر و العهد و اليمين فان الأنظار طاعة فيلزم باحد هذه الثلاثة و ما ذكره في غاية القوة و ان كان مقتضى اطلاق كلمات الاصحاب خلافه و ذلك لعموم النّصوص الدّالة على لزوم العمل بالامور المذكورة مع سلامتها عن المعارض هنا سوى الاطلاق المذكور و في شموله للصّور المذكورة اشكال بل الظاهر عدم انصرافه اليها سلمنا و لكنّه معارض باطلاق كلمات الاصحاب المصرّحة بلزوم العمل بالامور المذكورة و التعارض بين الاطلاقين من قبيل تعارض العمومين من وجه و من الظّاهر ترجيح الاطلاق الاخير و مع هذا فالمختار احوط في الجملة

الخامس لو اخر الاجل زيادة في الدّين لم يتأجّل

و لم يثبت الزّيادة كما صرح به في الخلاف و الاستبصار و السّرائر و يع و عد و التحرير و جامع المقاصد و الكفاية بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه

السّادس اذا اجل الدّين الحال فهو و ان لم يتأجّل

الّا انّه يستحب الوفاء بما وعد من التّاجيل كما صرّح في ف و السّرائر و يع و التحرير و س و لك و ض و عليه حمل في يع رواية قائلا لو اجل الحال لم يتأجّل و فيه رواية مهجورة تحمل على الاستحباب و صرّح في لك بانّها رواية الحسين بن سعيد قائلا و محصّلها من مات و قد اقرض الى اجل يحل و هى مشعرة بجواز التّاجيل و حملها على النّدب اولى

منهل يصحّ تعجيل الدّين المؤجّل باسقاط بعضه مع تراضيهما بذلك

كما صرّح به في الانتصار و يع و عد و التّحرير و التبصرة و كرة و جامع المقاصد و لك و الكفاية و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها تصريح الانتصار بدعوى الاجماع عليه و منها ما تمسّك به في الكفاية من خبر محمّد بن مسلم عن مولانا الباقر(ع)الذى وصفه بالصّحة و منها ما تمسّك به في الانتصار من ان تصرف الانسان فيما يملكه مباح بالعقل و الشّرع و قد علمنا انّ الدين المؤجّل له مالك يصحّ تصرّفه فيه فيجوز له ان ينقص منه كما يجوز له الابراء منه و من عليه أيضا هذا الدّين هو مالك التصرّف فله ان يقدّمه كما له ان يؤخّره و لا خلاف في انّه لو قبضه بعضه او ابراء من الباقى من غير اشتراط لكان ذلك جائزا و اىّ فرق في جواز ذلك بين الاشتراط و نفيه و منها عموم قوله المؤمنون عند شروطهم فت

و ينبغى التنبيه على امور

الاوّل اذا لم يرض احدهما بذلك لم يصحّ ذلك

كما هو مقتضى التقييد بتراضيهما في القواعد و التّحرير و لك و الكفاية و علله في جامع المقاصد بانّ ذلك حقّ لهما فلا بدّ من تراضيهما بالاسقاط

الثّانى هل يكفى في الاسقاط مجرّد الرضاء به

و لو فهم من الفعل او لا بد من لفظ يدلّ على الابراء كأبرأت او عفوت او اسقطت او نحوها او عقد المصالحة صرّح بالثّانى في لك محتجّا بأصالة بقاء الملك الى ان يتحقق المزيل له شرعا و ربما يظهر الاول من اطلاق الانتصار و يع و التّبصرة و التّحرير و عد و هو الأقرب لفحوى ما دلّ على عدم توقّف صحّة البيع و غيره من العقود اللّازمة و الجائزة المفيدة لنقل المال و الحقوق على اللفظ و لظهور ان الاكثر على عدم اعتبار اللّفظ و للسيرة المستمرة

الثالث لو اسقط المديون اجل الدين الذى عليه لم يسقط

و ليس لصاحبه المطالبة في الحال كما صرّح به في القواعد و التّذكرة و صرّح به أيضا في جامع المقاصد محتجّا بانّ ذلك ثبت بالعقد اللّازم لأنّه المفروض فلا يسقط بمجرّد الاسقاط و بان في الاجل حقّا لصاحب الدّين و لهذا لا يجب عليه قبول الدّين قبل الاجل ثم صرح بانّه لو تقايلا في الاجل فانّه يصحّ و هو جيّد ثم صرح بانّه لو نذر التّاجيل فانّه يلزم و بانه ينبغى ان لا يسقط بتقايلهما اذ الاقالة في العقود لا في النّذور و هو جيّد

منهل لو اسقط السّلطان الدّراهم المقترضة

و اجرى غيرها فهل يجب على المديون دفع مثل الدّراهم الاولى و لا يستحقّ الدّيان الا تلك الدّراهم او لا يجب على المديون دفع الدّراهم الجارية بين النّاس و لا يستحق الدّيان الا هذه اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاوّل انّه يجب على المديون دفع مثل الدّراهم الأولى الّتي اقرضها و هو للنّهاية و السّرائر و لف و عد و كرة و التّحرير و س و التنقيح و جامع المقاصد و المحكى في لف عن القاضى و صرح في السّرائر بانه اشهر الثّانى انّه لصاحب الدّراهم الدّراهم الّتي تجوز بين النّاس و هو للمحكى في س عن الاسكافى و الصّدوق و حكاه في لف عن المقنع ثم صرح بانّه صرح في من لا يحضره الفقيه بان شيخه محمد بن الحسن كان يروى حديثا في ان له الدّراهم الّتي تجوز بين الناس ثم صرّح بانه متى كان للرّجل على الرجل دراهم بنقد معروف فليس له الا ذلك النقد و متى كان له على رجل بوزن معلوم بغير قدر معروف فانّما له الدّراهم الّتي تجوز بين النّاس للقول الاوّل وجوه منها اصالة بقاء اشتغال الذمّة بمثل الدّراهم الاولى و منها ما تمسّك به في كرة و لف من ان الدّراهم الاولى المقترضة من ذوات الامثال فكانت مضمونة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست