responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 12

ذكره في الايضاح و جامع المقاصد من انّها هى رأس المال المدفوع فلا يطالب بغيرها كما لو دفع فضّة لم يكن له المطالبة بذهب و ثانيها ما ذكره في الايضاح من انّه نقص لم يحصل من التّجارة و ثالثها ما ذكره في جامع المقاصد من انّ المضاربة انّما انعقدت بالنّسبة اليها و الاصل بقاء ما كان و ثانيهما ان يجبر الخسران و النّقص بالرّبح و وجهه ما ذكره في الايضاح و جامع المقاصد و انّه نقص حصل بعد الدوران في التّجارة و ضعفه في الثّانى بانّ رأس المال بحاله و النقص الذى يجب جبره هو النّقص عن رأس المال و لم يحصل فان نقصان قيمة رأس المال ليس نقصا عنه و الأقرب عندى هو الاحتمال الاوّل

منهل اذا باع الذى ما لا يصحّ للمسلم تملكه شرعا كالخمر و الخنزير جاز دفع الثّمن الى المسلم

عن حقّ له و صح للمسلم تملكه من جهة دينه الذى على ذلك الذمّى و قد صرّح بذلك في النّهاية و السّرائر و الجامع و يع و فع و التّبصرة و د و التحرير و عد و لف و كرة و اللّمعة و س و لك و ضه و الكفاية و الرّياض و لهم وجوه منها ظهور الاتّفاق عليه و منها حكاية الرياض عن بعض العبارات التصريح بدعوى الاجماع عليه و يعضده دعواه نفى الخلاف فيه و منها ما تمسّك به في كرة و ضه من ان الثّمن المفروض مباح عندهم و قد امرنا ان نقرهم على احكامهم و منها ما تمسّك به في لف و كره من خبر داود بن سرحان الذى وصفه في الاول بالصّحة قال سألت ابا عبد اللّه(ع)عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير و خمرا و هو ينظر فقضاه قال لا باس امّا للمقتضى فحلال و اما للبائع فحرام و منها ما ذكره في الرّياض من الخبر الّذي وصفه بالموثقية لى على رجل ذمّي دراهم فيبيع الخمر و الخنازير و انا حاضر فهل لى ان اخذها فقال انّما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك و منها ما ذكره في الرّياض أيضا من اطلاق المعتبرة المستفيضة منها الصّحاح في اثنين منها في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا او خنزيرا و هو ينظر اليه فقضاه فقال لا باس اما للمقتضى فحلال و امّا للبائع فحرام و نحوهما الثّالث و الرّابع و اشار الى ما ذكره في الكفاية أيضا حيث نبه على انه يدلّ على ذلك اطلاق اخبار كثيرة كصحيحة محمّد بن مسلم و حسنته و حسنة زرارة و رواية ابى بصير و رواية محمد بن يحيى الخثعمى

و ينبغى التنبيه على امور

الاوّل هل يلحق بالبيع غيره من نحو الصّلح و الاجارة

او يختص الحكم بالبيع فيه اشكال من ان الاصل لزوم الاقتصار على البيع لكونه مورد النّصوص المتقدّمة و فتاوى معظم كتب الأصحاب المتقدّم اليها الإشارة عدا التّبصرة لظهورها في الاحتمال الاول فينبغى الرّجوع في غيره الى ما يقتضيه القاعدة و هو المنع مضافا الى النّبوى المرسل اذا حرّم الله شيئا حرم ثمنه فت و من عموم الوجه الثالث الذى تمسّك به في كره و ضه و غلبة اشتراك الصّلح و الاجارة في مثل هذه الاحكام و عدم تصريح احد من الاصحاب بالاختصاص بالبيع و ان كانت كلمات اكثرهم مقصورة عليه و ظهور عبارة التبصرة في التعميم مع عدم اشارتها الى خلاف و لا اشكال و عدم اشارة غيرها الى ما فيها و كيف كان فلا ينبغى ترك الاحتياط بل الاحتمال الثّانى هو الأقرب

الثّانى هل يشترط في بيع الذمّى ان يكون صحيحا في دينه او لا

بل يجوز مط و لو كان البيع فاسدا بحسب اعتقاده فيه اشكال من اطلاق النّصوص و الفتاوى و من امكان دعوى انصرافه الى الصحيح بحسب اعتقاده و كيف كان فلا ينبغى ترك الاحتياط هنا أيضا بل الاحتمال الاوّل في غاية القوّة نعم لا يشترط العلم بالصحّة في دينه بل يكفى عدم ظهور فساده فيه

الثّالث لو كان البائع مسلما لم يحل اخذ ثمن ما ذكر منه

كما صرّح به في السّرائر و يع و التحرير و كرة و ربما يستفاد ذلك من الاقتصار على الذمّى في الحكم المذكور في فع و التّبصرة و د و القواعد و س و اللّمعة و غيرها و لكن يظهر من اطلاق النّهاية الحاق المسلم بالذمى في الحكم المذكور و ربما يستفاد من الكفاية الميل اليه نظرا الى ما ادّعاه من اطلاق اخبار كثيرة كصحيحة محمّد بن مسلم و حسنة زرارة و رواية ابى بصير و رواية محمّد بن يحيى الخثعمى و فيه نظر لما ذكره في الرّياض من انّ اطلاق الاخبار المذكورة و ان شمل البائع المسلم الا انّ الظاهر بحكم التّبادر و الغالب هو الذمى لا المسلم لعدم اعتبار بيعه لمثل الخمر و الخنزير في بلاد الإسلام الّتي هى مورد الرّوايات ثمّ على تقدير عمومهما يجب تخصيصها بغيره التفاتا الى عموم الادلة بعدم تملكه ثمنها و فساد بيعه فكيف يجوز اقتضاء ما لا يملكه و يعضد ما ذكره تصريح السّرائر بان بيع الخمر للمسلم حرام و ثمنه حرام و جميع انواع التّصرفات فيها حرام على المسلمين بغير خلاف بينهم و عندنا انّ الخمر ليست بمملوكة للمسلم فيكف يجوز بيع غير المملوك و البيع لغير المملوك لا ينعقد و لا يملك الثّمن فكيف يكون حلالا ثمّ استشهد بتصريح الشيخ في ف و ط بانّ المسلم لا يتملّك الخمر و لا يصحّ منه بيعها و لا قبض ثمنها و لا قبض دينه منه ثمّ اعتذر عن اطلاقه في النّهاية بانّه انّما يورد فيها اخبار الآحاد و غيرها ايرادا مغلقا على الفاظها لا اعتقادا لأنّه كتاب خبر لا كتاب بحث و نظر ثم احتجّ على تحريم ثمن الخمر بقول الرّسول(ص)انّ اللّه اذا حرم شيئا حرم ثمنه قائلا الخمر محرم بالإجماع فيجب ان يكون ثمنها محرما لا محلّلا

الرابع هل يلحق بالذمّى في ذلك الكافر الحربى و غير الذّمى

فيجوز استيفاء الدين من ثمن ما باعه من الخمر و الخنزير او لا صرّح بالثانى في س و ضه و لك و ربما يستفاد من الاقتصار في الحكم المذكور على الذمّى في الكتب المتقدّم اليها الاشارة و يدلّ عليه الأصل و النبوىّ المتقدّم اليه الاشارة و ما تمسّك به في الروضة و لك من عدم اقرار الشّريعة للحربى على ذلك و بما ذكر يقيّد اطلاق الأخبار المتقدّمة على انّ في شموله لمحل البحث تامّلا لإمكان دعوى انصرافه الى الذمّى لغلبة صدور بيع الخمر و الخنزير عنه و كيف كان فالاحتمال الثّانى احوط بل هو في غاية القوّة

الخامس هل يشترط في الحكم المذكور كون الذمّى مستترا في بيع ذلك

فلو تظاهر به لم يثبت ذلك الحكم او لا بل يثبت مط و لو كان متظاهرا به صرح بالأوّل في س و لك و ضه و احتج عليه في الأخيرين بان شرطية ذلك مقتضى اقرار الشّريعة و ما ذكراه احوط في الجملة و لكن في لزومه اشكال بل احتمال عدم اللزوم في غاية القوة لإطلاق

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست