responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 107

و المراسم و رة و الكفاية و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه كما يظهر من اكثر كتب الاصحاب المفتية بما ذكر من الحكم لعدم اشارتها الى خلاف منهم بوجه من الوجوه نعم ربما يستفاد من الرياض تقوية القول بثبوت الولاية هنا للأبوين و وصيهما مع وجودهم و لكنه اعترف بان ظاهر لك و ضه و غيرهما عدم الخلاف فيه و منها ما تمسك به في لك و ضه من ارتفاع ولاية الاب و الجد له ح بالرشد السابق فيحتاج عودها الى دليل و الحاكم ولى عام لا يحتاج الى دليل و ان تخلف في بعض الموارد و اورد عليه في الكفاية بان عموم ولاية الحاكم في محل المنع و انما ثبت لو ثبت عدم ولاية الاب و الجد هنا و منها ما تمسك به في مجمع الفائدة و الكفاية قائلين و يمكن الاستدلال بانه لا بد له من ولى يباشر اموره و ليس احد يساويه برجحانه في العلم و الديانة و لان العلماء ورثة الانبياء و انهم بمنزلة انبياء بنى اسرائيل و لا شك في ثبوت ذلك للأنبياء و لان الفقيه نائب ولى الاصل بمقتضى بعض الاخبار المؤيد بالشهرة و نقل الاتفاق و منها ما سيأتي اليه الاشارة إن شاء الله تعالى و اختلف الاصحاب فيمن له الولاية على السفيه المحجور عليه الذى بلغ سفيها و لم يسبق له رشد اصلا على قولين الاول انه الحاكم و ان الولاية له و هو لصريح موضع من التذكرة و ظاهر اطلاق الشرائع و شد و ير و عد و يمكن استفادته من النهاية و المراسم و رة بل صرح في لك بانه اشهر القولين و صرح في الرياض بانه اختيار الاكثر حاكيا هذه النسبة عن لك و غيره الثانى انه الاب و الجد له و ان فقدا فوصى احدهما فان فقد فالحاكم كالصغير و هو للّمعة و جامع المقاصد و لك و ضه و الرياض و نفى عنه الباس في موضع اخر من التذكرة و ربما يستفاد من مجمع الفائدة أيضا للأولين وجوه منها ان الحجر على هذا السفيه يتوقف على حكم الحاكم و كذلك رفعه يتوقف عليه فيلزم ان تكون الولاية بعد الحجر عليه ثابتة للحاكم و قد صرح بهذه الملازمة في التذكرة و جامع المقاصد و ضه و كذا صرح بها في كل مدعيا ظهورها لا يقال لا نسلم ان الحجر على هذا السفيه يتوقف على حكم الحاكم بل يثبت بمجرد ظهور السفه و قد اشار الى هذا في مجمع الفائدة و الرياض بل صرح في الاول بانه لا نزاع على الظاهر في عدم توقف الحجر على السفيه المفروض على حكم الحاكم مستدلا على ذلك بقوله تعالى فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً الآية و مستشهدا بعبارة التذكرة لأنا نقول ما ذكر غير وجيه لما بيناه سابقا من توقف الحجر على هذا السفيه على حكم الحاكم و ان النزاع فيه موجود ظاهر و لا يقال الملازمة ممنوعة كما صرح به في مجمع الفائدة قائلا على انه على تقديره تسليم قول المحقق بالتوقف في حجر السفيه و زواله على حكم الحاكم لا يستلزم ذلك كون الولاية له لجواز ان لا يثبت و لا يزول الا بحكمه مع كون الولاية و التصرف الى الولي و انما التوقف لعدم معرفته و قصور نظره بخلاف الحاكم فانه المجتهد الجامع للشرائط كما صرح به في لك و غيره و قد صرح بمنع الملازمة في الرياض أيضا معللا بما ذكره لأنا نقول غاية ما يلزم مما ذكراه عدم ثبوت الملازمة عقلا و هو لا ينافى ثبوتها شرعا بالإجماع و غيره كما هو الظاهر من كره و لك و ضه فتو منها ان الولاية على السفيه تثبت للحاكم في الجملة بالإجماع على الظاهر فلو ثبتت لغيره من الاب و الجد له و لو في الجملة لكان بينهم مساوات و الاصل عدمها لعموم قوله تعالى هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لٰا يَعْلَمُونَ و قوله تعالى أَ فَمَنْ كٰانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كٰانَ فٰاسِقاً لٰا يَسْتَوُونَ فتو منها قوله تعالى الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ فانه باطلاقه يقتضى ثبوت الولاية للحاكم مع وجود الابوين اللذين لم يتصفا بالايمان من غير معارض فاذا ثبت ولايته ح ثبت مط اذ لا قائل بالفصل فتو للآخرين وجوه أيضا منها ما تمسك به في جامع المقاصد و لك و ضه و ض من ان الولاية للأب و الجد له كانت ثابتة لهما قبل البلوغ فالاصل بقائها بعد البلوغ و قبل الرشد عملا بالاستصحاب و اورد عليه في الكفاية بالمنع من حجية هذه الاستصحابات و فيه نظر لما بيناه في المفاتيح

من حجية الاستصحاب مط نعم قد يناقش فيما ذكر بمعارضته باصالة بقاء ولاية الحاكم فيما اذا كان الاب و الجد له مجنونين قبل البلوغ و بعده قبل الرشد ثم صارا عاقلين رشيدين لظهور ان الولاية حين جنونهما للحاكم اذ لا ولى غيره قطعا و يلزم على القول بكونهما وليين فيما اذا بلغ الصغير سفيها بثبوت الولاية لهما بعد ارتفاع الجنون عنهما و حصول الرشد لهما و لا يلزم ذلك على القول الاول بالضرورة و من الظاهر موافقته لقاعدة الاستصحاب في هذه الصورة و ان خالفها في الصورة الغالبة فاذا وقع التعارض بين الاستصحابين و لو باعتبار عدم القائل بالفصل بين صور المسألة كما في محل البحث كان اللازم اما التوقف او الرجوع الى المرجحات الخارجية و على اى تقدير لا يتجه التمسك بالاستصحاب على هذا القول اما على التقدير الاول فواضح و اما على التقدير الثانى فلاعتضاد الاستصحاب الثانى الدال على بقاء ولاية الحاكم فيما فرضناه بالشهرة على ما صرح به في لك و من الظاهر ان الشهرة و لو كانت منقولة من المرجحات فاذن الاستصحاب يدل على القول الثانى دون الاول فتو منها ما تمسك به في الرياض من فحوى ما دل على ثبوت الولاية على السفيه للأب و الجد له في النكاح من الاجماع المحكى في عبائر كثير من الاصحاب و قد يناقش فيه اولا بالمنع من الفحوى و ثانيا بان ما دل على ثبوت الولاية لهما عليه في النكاح لا يختص بما اذا بلغ سفيها بل يعم ما اذا حصل له السفاهة بعد الرشد على ما يظهر من الرياض فيلزم ان يحكم بالفحوى بثبوت الولاية لهما عليه في المال مط و لو حصل له السفاهة بعد الرشد كما صرح به في الرياض و لكن قد عرفت له الولاية لهما عليه في المال في هذه الصورة فيلزم فيها رفع اليد من الفحوى و يلزم منه رفع اليد منها في محل البحث اذ لم يثبت كونها كالعام في ان التخصيص لا يخرجه عن الحجية فتو ثالثا بمعارضة الفحوى بادلة القول الاول و ما

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست