responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 108

يؤيدها و هو الشهرة فتو منها ما تمسك به في الرياض من ان السفيه بالاضافة الى المال في معنى المجنون فكما ان ولى المجنون الاب و الجد له فكذلك السفيه و فيه نظر لأنه ان اريد من كونه في معنى المجنون انه فرد من افراده الحقيقية ليدخل تحت عموم ما دل على ان ولى المجنون هو الجد و الاب فضعفه ظاهر لان السفيه لا يطلق عليه حقيقة انه مجنون الا مجاز لصحة السلب و عدم المتبادر او بتبادر الغير و عدم حسن الاستفهام و عدم صحة الاستثناء و عدم الاطراد و عدم صحة التقسيم و التقييد بالقيدين و بالجملة لوازم الاشتراك المعنوى كلها او اكثرها منتفية هنا و نفى اللازم يدل على نفى الملزوم و ان اريد انه ملحق بالمجنون في الاحكام فهو ممنوع لعدم دلالة شيء من الادلة الاربعة عليه على انه لو صح ذلك لزم ارتفاع التكاليف عنه و لزم أيضا ان يكون وليه الاب و الجد له مط و لو سبق له الرشد و كل ذلك باطل فتو ان اريد انه يشبه المجنون في خفة العقل و قلة الادراك فذلك لا يقتضى الاشتراك في الحكم الشرعى بل يقتضى صحة التجوز و ليست بمحل البحث فتو منها ما صرّح به بعض الاجلة و اشار اليه في الكفاية من ان المفهوم من قوله تعالى فَإِنْ آنَسْتُمْ الاية ان مع عدم ايناس الرشد ان كان سفيها او مجنونا لا يدفع اليه المال و الخطاب للأولياء حال الصغر و هم الاب و الجد له و من تفرع عليهما و فيه نظر و منها تصريح مجمع الفائدة بان الظاهر انه لا خلاف و لا نزاع في جواز البيع و الشراء و سائر التصرفات للأطفال و المجانين و السفهاء المتصل جنونهم و سفههم الى البلوغ من الاب و الجد للأب لا للأم و من وصى احدهما مع عدمهما ثم من الحاكم او الذى يعينه لهم و فيما ذكره نظر واضح و المسألة لا يخ عن اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و ان كان القول الاول هو الاقرب و

ينبغى التنبيه على امور

الاول صرح في التحرير بان الولاية في مال السفيه للحاكم

او امينه خاصة و هو جيد و اشار اليه في النهاية و المراسم و النافع و صرة و شد و غيرها بقولهم للحاكم ان يوكل عن السفيه

الثانى اذا لم يتمكن من الحاكم و لا من الاب و لا من الجد له

و لا من وصى احدهما اما لفقدهم او لتعسر الوصول اليهم فهل يثبت الولاية على السفيه في ماله للعدل المؤمن و من يوثق بدينه و امانته كما يثبت الولاية له على الصغير و المجنون حيث لا يتمكن من الحاكم او لا صرح بالاول في مجمع الفائدة و الكفاية و هو الاقرب و لهما وجوه منها ما تمسك به في التذكرة و س و ضه و لك و الرياض على ثبوت ولايته على الصغير عند فقد الحاكم من انها اعانة على البر و التقوى فيجوز لعموم قوله تعالى تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ و منها ما تمسك به في الدّروس و لك و ض على ذلك أيضا من قوله تعالى الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ خرج منه من اجمع على عدم ولايتهم فبقى الباقى داخلا في العموم و منها ما تمسك به في لف على ذلك أيضا من ان ولايته احسان محض فيجوز لعموم قوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ و منها ما تمسك به في الايضاح و جامع المقاصد و في لك على ذلك أيضا من ان ذلك من المعروف و المصالح الحسبية فيستفاد الاذن فيها من دلايل الامر بالمعروف و مثل هذا كاف في الاذن الشرعى و قد تمسك في مجمع الفائدة على ثبوت ولايته على السفيه ح بعدم الفرق بينه و بين الصغير و بالضرورة و بحكاية الخضر(ع)من خرق السفينة و فهم ان العلة في مال اليتيم هى الحسن و بقوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ و صرح في لك و جامع المقاصد بان تطرق محذور اتلاف المال يندفع بحصول وصف العدالة في المتولى و ينبغى الاقتصار على القدر الضرورى الذى يضطر الى تقديمه قبل مراجعة الحاكم و تاخير غيره الى حين التمكن من اذنه كما صرح به في ضه و لك و ض في ولايته للطفل عند فقد الحاكم

الثّالث صرح في يع بانه ينبغى للحاكم ان يوكل عن السفهاء

من يتولى الحكومة عنهم و اشار الى هذا في الكفاية بقوله قالوا و ينبغى للحاكم ان يوكل عن السفهاء و كذا غير السفهاء ممن للحاكم عليه ولاية كالصبيان و المجانين

منهل حكم السفيه في المحرمات و الواجبات و المستحبات و المكروهات و المباحات

و معظم الاحكام الوضعية حكم الرشيد فكما تتعلق الاحكام المذكوره به كك تتعلق بالسفيه فليس هو كالمجنون في ارتفاع التكاليف عنه و الحجة في ذلك وجوه منها ظهور الاتفاق عليه بل هو مجمع عليه بل هو ضرورى الدين و منها انه بالغ قادر عاقل عالم و كلّ من كان كذلك فالاصل ان يكون مكلّفا بتلك التكاليف للعمومات الدالة على تعلقها بمن ذكر من الكتاب و السنة و كلمات الاصحاب و هى سليمة عن المعارض لعدم قيام شيء من الادلة الاربعة على خروج السفيه منها و منها انه لو لم يتعلق به تلك التكاليف لاستفاض بل و تواتر التنبيه عليه في الاخبار و كلمات الاصحاب و التالى بط قطعا فيحرم عليه الزنا و الربا و شرب الخمر و قتل النفس و الغيبة و الغناء و غير ذلك من ساير المحرمات و يجب عليه الوضوء و الغسل و التيمم و الصّلاة و الصوم و الزكاة و الخمس و الحج و الجهاد و غير ذلك من الواجبات و يستحب له الصّلاة جماعة و الزّيارة و قراءة القرآن و غير ذلك من المستحبات و

ينبغى التنبيه على امور

الاول صرح في التذكرة و عد و لك بان السفيه لا يجوز له ان يفرق الزكاة و الخمس

و ساير الحقوق المالية الواجبة و هو جيد و احتج عليه في الاول بانه تصرف في المال و هو ممنوع منه على الاستقلال و ربما يدل عليه قوله فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً الآية و قوله تعالى وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ الآية

الثانى صرح في التذكرة و الرّوضة و لك بانه لا يمنع من الحج الواجب

سواء زادت نفقته عن نفقة الحضر أم لا و هو ظاهر الشرائع و عد و شد و اللمعة و جامع المقاصد و مجمع الفائدة و احتج فيه على ذلك لعموم ادلة الوجوب كتابا و سنّة و اجماعا من غير تخصيص و ما ذكروه جيد و صرح في كره و ضه و لك بانه لا يسلم اليه النفقة بل يتولاه الولي و زاد في الاخيرين فصرح فيهما بانه يجوز الدفع الى وكيل الولي و ما ذكره جيد و صرح في مجمع الفائدة بانه ينبغى ان يسلم نفقته و متاعه الى من يوثق به ممن كان معه و لو باجرة و يمكن ان يكون ذلك مراده بقوله يدفع اليه كفايته و هل الحج الواجب يختص بحجة الإسلام او لا بل يعم الواجب بالنذر قبل

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست