responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 105

المسألة محل اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و ان كان ما في كره في غاية القوة

منهل لما كان السفه علة للحجر اما بنفسه او بحكم الحاكم

على ما مر كان وجود العلة يقتضى وجود المعلول و رفعها رفعه من غير فرق بين المرء و المراة فلذا صرح في يع و الارشاد و عد و كره و لك و مجمع الفائدة بانه لو فك حجر السفيه ثم عاد مبذرا حجر عليه و لو زال فك حجره و لو عاد عاد الحجر و هكذا دائما و قد صرح بنفى الخلاف في ذلك في لك بل صرح في مجمع الفائدة بانه نقل عليه اجماع علمائنا في التذكرة بل اجماع الصحابة الولاية في مال الطفل للأب و الجد له فان فقدا فالوصى لأحدهما فان فقد فالحاكم و قد صرح بذلك في الشرائع و النافع و رة و شد و عد و كره و ير و س و اللمعة و كنز العرفان و جامع المقاصد و لك و الروضة و الكفاية و الرياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق على ذلك و قد صرح بنفى الخلاف فيه في مجمع الفائدة و الرياض و صرح في لك و الكفاية بنفى الخلاف في ولاية الاب و الجد له بل حكى عن كره و غيرها التصريح بدعوى الاجماع عليه و منها ما تمسك به في الرياض من فحوى النصوص المتواترة الدالة على ثبوت الولاية لهما عليه في امر التزويج لأنه اعظم من المال كما يظهر من بعض الاخبار و منها ما تمسك به في الرياض أيضا من خصوص النصوص المستفيضة الدالة على ثبوت ولاية الوصى و صرح فيه بانه يستفاد من بعضها ثبوت الولاية للحاكم مع فقد الوصى و للمؤمنين مع فقده مدعيا كثرته و استفاضته و منها السيرة المستمرة في الجملة و

ينبغى التنبيه على امور

الاول هل يتوقف ولاية الجد على فقد الاب او لا

بل يكون وليا و لو كان الاب موجودا المستفاد من اطلاق الكتب المتقدمة الثانى بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه فهو المعتمد و ان اشعر عبارة لك و كره في كتاب الوصايا بالاول و عليه فهل كلّ منها ولى مستقل فيكون تصرفه ماضيا و ان لم يرض به الاخر او لا بل هما وليان على وجه الاشتراك فلا ينفذ تصرف احدهما بدون رضاء الاخر الظاهر من الكتب المتقدمة هو الاول بل صرح بنفى الخلاف فيه في الرياض فهو المعتمد و قد احتج عليه في جامع المقاصد بثبوت الولاية لهما و الاصل عدم اشتراط الانضمام و فيه نظر و ان وقع التعارض بين الاب و الجد له كما اذا باع احدهما شيئا من اموال المولى عليه لشخص و باع الاخر ذلك الشىء بعينه لغير ذلك الشخص و وقع عقدهما في آن واحد فهل يقدم ح عقد الجد او عقد الاب او يقرع بينهما او يحكم ببطلان العقدين معا او يتخير الحاكم بينهما احتمالات بل صرح في الرياض بوجود اقوال هنا ثم رجح تقديم عقد الجد متمسكا بفحوى ما دل على ثبوته في التزويج من الاجماعات و النصوص المستفيضة و حكى عن كتاب الحجر من التذكرة ما يوافقه و لكن حكى عن كتاب الوصايا منها ترجيح تقديم عقد الاب و ربما يستفاد أيضا من كتاب الوصايا من لك و احتج في لك و الكفاية على ترجيح احتمال بطلان العقدين بقاعدة استحالة الترجيح من غير مرجح و يظهر منهما و من ضه التوقف في المسألة و هى محل اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و ان كان ما صار اليه في الرياض في غاية القوة

الثانى المراد بالجد هنا اب الاب و ان علا

كما صرح به في التذكرة و ضه و لك و الكفاية و الرياض بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و هل الاجداد في مرتبة واحدة فكلهم اولياء بالاستقلال او لا بل الاقرب الى الاب يمنع الابعد صرح بالثانى في جامع المقاصد و لك و الكفاية و يظهر الاول من اطلاق الشرائع و النافع و رة و شد و ير و عد و كره و س و اللمعة و كنز العرفان و ضه و الرياض و المسألة محل اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و ان كان الاحتمال الاول في غاية القوة

الثالث هل الاب و الجد من الرضاع يلحقان بالاب و الجد من النسب او لا

المعتمد هو الثانى للأصل و عدم انصراف اطلاق اللفظين الى الاولين بل الظاهر مجازيتهما و هل الاب و الجد من الزنا كالأب و الجد من النسب الصحيح او لا فيه اشكال من اطلاق الاصحاب و صدق اللفظين عليهما حقيقة عرفا و لعدم صحة السلب و غيره من اكثر الامارات الدالة على وضع اللفظ للقدر المشترك و من الاصل و عدم انصراف الاطلاق الى المفروض و كيف كان فلا ينبغى ترك الاحتياط هنا و ان كان الاحتمال الثانى في غاية القوة

الرابع هل يشترط في ثبوت الولاية للأب و الجد عدالتهما

فلو كانا فاسقين لم يثبت لهما الولاية او لا فيثبت الولاية لهما و لو كانا فاسقين يظهر من اطلاق النافع و الشرائع و رة و شد و كره و الدّروس و اللمعة و كنز العرفان و لك و ضه و الكفاية الثانى بل الاخير كالصريح فيه بل صرح به في جامع المقاصد و مجمع الفائدة و صرّح فيه و في الكفاية و غيرهما بان اكثر العبارات خالية عن اشتراط العدالة فيهما بل صرح بعض هؤلاء بانه اعتبار جلّة من محققى متأخرى المتاخرين و بان الظاهر من كلام الاصحاب أيضا و لكن صرح في الايضاح بالأوّل و يظهر من القواعد التوقف في المسألة و لكن استفاد منه في مجمع الفائدة و الكفاية ما ذهب اليه في الايضاح للقول الاول وجوه منها ما صرح به في مجمع الفائدة و الكفاية من ان الاصل يقتضى عدم الاشتراط و لعلّهما ارادا به الاشارة الى العمومات الدالة على صحة العقود و المعاملات الصادرة من الابوين الفاسقين باعتبار الولاية و يحتمل انهما اشارا به الى ما صرح به بعض الاجلة من ان الاخبار الدالة على ولايتهما مطلقة و الاصل عدمها حتى يقوم دليل واضح على ثبوتها و الى ما ذكر اشار في جامع المقاصد أيضا قائلا و الذى يقتضيه النظر ان ولايته ثابتة بمقتضى النص و الاجماع و اشتراط العدالة فيه لا دليل عليه و المحذور يندفع بان الحاكم متى ظهر عنده بقرائن الاحوال اختلاف حال الطفل اذا كان للأب عليه ولاية عزله و منعه من التصرف في ماله و اثبات اليد عليه و ان ظهر خلافه فولايته ثابتة و ان لم يعلم استعلم حاله بالاجتهاد و بتتبع سلوكه و شواهد احواله و منها فحوى ما دل على عدم اشتراط العدالة في الوكيل و منها ان اشتراط العدالة فيهما يستلزم الحرج غالبا فيكون منفيا لقاعدة نفى الحرج فت و منها ان العدالة لو كانت شرطا في ثبوت ولايتهما لاشتهر رواية بل و تواتر لتوفر الدّواعى عليه و التالى بط فكذا المقدم

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست