responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 104

بالبيع فيما ذكره سائر المعاوضات حتى القرض و هو جيد و يظهر أيضا من القواعد و جامع المقاصد

الثانى صرح في جامع المقاصد بانه يلحق بالسفيه الصبى

و المجنون محتجا بقاعدة الاولوية و لا اشكال في الالحاق في صورة عدم ضمان السفيه

الثالث صرح في مجمع الفائدة بانه لا يجوز بالتصرف في مال السفيه باذنه

و زاد قائلا بل يمكن تحريم اصل المعاملة بمجرد ايقاع صورة البيع و الشراء معه مثلا خصوصا على تقدير اعتقاده صحة بل كاد ان يكون كفرا مع علمه بعدمها

الرابع صرح في مجمع الفائدة أيضا

بانه اذا وقع مال من السفيه بيد الانسان اختيارا او بغيره يجب رده الى وليه فان تلف في يده يكون ضامنا حيث ابتاعه من السفيه سواء كان عالما بحاله أم جاهلا و احتج على ذلك في صورة الجهل بتقصيره فانه كان ينبغى ان لا يعامل به حتى يعرف و بعموم قوله(ع)على اليد ما اخذت حتى تؤدى و بان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و ادعى انه كالمجمع عليه عندهم و بان التلف من جنس خطاب الوضع و ما ذكره احوط بل في غاية القوة

منهل لو اودع انسان السفيه وديعة بعد الحجر عليه

فتلفت بتفريط او تعد من السفيه فهل يضمن السفيه ح او لا اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاول انه لا يضمن ح و هو للشرائع و شد الثانى انه يضمن و هو لصريح التذكرة و جامع المقاصد و الروضة و لك و مجمع الفائدة و بعض حواشى والدى العلامة (قدس سرّه) و ربما يستفاد من عد و توقف في اللمعة كما عن التحرير للأولين وجوه منها اصالة البراءة من الضمان و استصحاب عدمه و منها ان اكل مال السفيه ح ليس من جهة التجارة فلا يجوز لعموم قوله تعالى لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و منها ما اشار اليه في لك قائلا وجه عدم الضمان تفريض المودع باعطائه و قد نهى اللّه تعالى عنه بقوله تعالى وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ فيكون بمنزلة من القى ماله في البحر و قد اشار الى هذا الوجه في كره و جامع المقاصد و ضه و مجمع الفائدة و منها عموم الاخبار الدالة على نفى الضمان في الوديعة و في جميع ما ذكر نظر اما الاول فلان الاصل لا يصلح لمعارضة عموم ما دل على الضمان الآتي اليه الاشارة و اما الثانى فللمنع من دلالة الآية الشريفة سلمنا و لكن يجب تخصيصها بما دل على الضّمان هنا و اما الثالث فلما صرح به في كره و لك و ضه و مجمع الفائدة من ان المالك لم يسلّطه على الاتلاف و انما امره بالحفظ فقد حصل منه الاتلاف بغير اختيار صاحبها كما لو غصب و الحال ان السفيه بالغ عاقل و الاصل عصمة مال الغير الا بسبب و امّا الرابع فبالمنع من شموله لصورة التعدى او التفريط التى هى محل البحث سلمنا و لكن يجب تخصيصه بما سيأتي اليه الاشارة إن شاء الله و للآخرين وجوه أيضا منها ما تمسك به في مجمع الفائدة من عموم دليل الضمان و لعله اراد به قوله(ص)على اليد ما اخذت حتى تؤدى و منها ما تمسك به في لك و جامع المقاصد من ان وضع اليد حال الاتلاف غصب و الغاصب ضامن و منها ما صرح به في كره من ان الصبى و المجنون لو فعلا ذلك لزمهما الضمان فالسفيه اولى و منها ما صرّح في جامع المقاصد قائلا و من الامور المستبعدة تضمينه بالغصب و عدم تضمينه بالاتلاف للوديعة مع كونه ابلغ و افحش و منها اطلاق دعوى الاجماع على ان التعدى و التفريط في الوديعة يوجب الضمان و يعضده اطلاق كلام المعظم بل الظاهر الجميع و منها عموم الخبر الذى وصفه في الرياض بالصحة رجل دفع الى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه اذا خالف امره و اخرجها عن ملكه فوقع(ع)هو ضامن لها إن شاء الله و منها ان عدم ضمان السفيه المفرط و المتعدى يوجب ضررا عظيما على المودع خصوصا اذا لم يعلم بالسفه حين الايداع و الاصل عدمه لعموم قوله(ص)لا ضرر و لا ضرار و المسألة لا يخ عن اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و لكن الاقرب هو القول الثانى و

ينبغى التنبيه على امور

الاول يلحق بالوديعة العارية فيما ذكر

كما صرح به في كره و اللمعة و لك و الروضة

الثانى صرح في القواعد و جامع المقاصد

بانه لو اتلف السفيه بعد الحجر ما اودعه قبل الحجر ضمن و هو جيد و احتج عليه في الثانى بانه لا تسليط على الاتلاف هنا من المالك و لا تعريض للإتلاف لكونه ح غير محجور عليه فيضمن لان اتلاف مال الغير سبب للضمان

الثالث الصبى و المجنون اذا اتلفا مال غيرهما بغير اذنه

او غصباه فتلف في يدهما فصرح في التذكرة و جامع المقاصد و لك بانهما يضمنان التّالف ح كالسفيه و هو جيد لظهور الاتفاق على ذلك و لعموم قوله(ع)على اليد ما اخذت حتى تؤدى و لعموم نفى الضرر لا يقال يدفع ما ذكر الحديث المشهور الدال على رفع القلم عنهما لأنا نقول الظاهر منه رفع المؤاخذة و الحكم التكليفى و هما غير الضمان الذى هو حكم وضعى و اذا اتلفا مال الغير الذى سلطهما على الاتلاف كما اذا باعهما او اقرضهما فصرح في الاولين بانتفاء الضمان عنهما و هو جيد و اذا اودعا او اعيرا شيء فتلف بتفريطهما او باتلافهما فهل يضمنان ح او لا صرح بالاول في التذكرة و حكاه في جامع المقاصد عن التحرير و لكنه صرح بان ضمان الصبى المميز اذا باشر الاتلاف قوى قائلا لا يكاد التفريط يقصر عن الاتلاف اما غير المميز و المجنون فيها كسائر الحيوانات و فرق في لك بين التلف بالتفريط و بين التلف بالاتلاف قائلا الصبى و المجنون حكمهما فيما يقبض مضمونا كالبيع و القرض و الغصب و اتلاف مال الغير بغير اختياره حكم السفيه و اما الوديعة و العارية اذا تلف بتفريطهما او اتلافهما ففى ضمانهما قولان اجودهما ذلك في الثانى دون الاول اما الاول فلان الضمان باعتبار الاهمال انما يثبت لأنه يجب الحفظ و الوجوب من باب خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين فلا يتعلق بالصّبي و المجنون فلا يرد المعارضة بقوله(ص)على اليد ما اخذت حتى تؤدى فانه مفهوم على الوجوب و التكليف بالرد و هو منفى عنهما و اما الثانى فلان اتلاف مال الغير مع عدم الاذن فيه سبب في ضمانه و الاسباب من خطاب الوضع فلا يتوقف على التكليف و منه يعلم وجه ضمان ما يتلفانه من مال الغير بغير اذنه و فيما ذكره نظر فتدبر و

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست