و رضا المالك، و القدرة على التسليم فقد اكتفينا بحصول ذلك (1) للمالك المجيز (2) لأنه البائع حقيقة، و الفرض هنا عدم اجازته (3)، و عدم وقوع البيع عنه.
و فيه (4) أن الثابت هو اعتبار رضا من هو المالك حال الرضا سواء ملك حال العقد أم لا، لأن الداعي على اعتبار الرضا سلطنة الناس على أموالهم، و عدم حلها لغير ملّاكها بغير طيب أنفسهم، و قبح التصرف فيها بغير رضاهم.
و هذا (5) المعنى
(1) اى المذكورات و هي انتفاء الملك، و انتفاء رضا المالك، و انتفاء القدرة على تسليم المبيع من قبل مالك النصاب كما عرفت.
(2) و هم الفقراء المالكون لحصتهم.
(3) اى اجازة المالك الحقيقي الذين هم الفقراء
(4) اى و فيما أفاده المحقق التستري في الامر الثاني نظر.
و خلاصته: أن المسلم و الثابت في صحة العقد هو اعتبار رضا من يكون مالكا حال الرضا، سواء أ كان مالكا حال العقد أم لا، لأن الأدلة القائمة على اعتبار الرضا في العقد هي الناس مسلطون على أموالهم، و لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، و قبح التصرف في مال الغير إلا برضاه.
و هذه الأدلة لا تقتضي أزيد من أن المالك حال الاجازة لا بدّ أن يكون راضيا.
و من الواضح: أن المجيز الذي كان مالكا راض بوقوع العقد الصادر من المالك البائع النصاب بأجمعه فلا يصدق ما ذكره المحقق التستري:
من انتفاء رضا المالك.
(5) و هو أن الداعي على اعتبار الرضا هي الأدلة الثلاثة المذكورة-