[الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الأول]
و بالجملة فلا يهمنا التعرض لذلك (1)
إنما المهم التعرض لحكم ولاية الفقيه باحد الوجهين المتقدمين (2)
[الاستدلال عليها بالروايات]
فنقول: أما الولاية على الوجه الاول: اعنى استقلاله في التصرف فلم يثبت بعموم
عدا ما ربما يتخيل من أخبار واردة في شأن العلماء مثل:
إن العلماء ورثة الأنبياء
و ذلك ان الأنبياء لم يورثوا دينارا و لا درهما و لكن اورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن اخذ بشيء منها اخذ بحظ وافر (3)
و أن العلماء أمناء الرسل (4)
و قوله (عليه السلام): مجاري الامور بيد العلماء باللّه الأمناء على حلاله و حرامه (5)
(1) اي للتمكن من الرجوع الى الامام، و عدم التمكن من الرجوع إليه
(2) المذكورين في ص 313
و قد عرفت أن للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاث:
(الاول): الافتاء
(الثاني): الحكومة في المرافعات
(الثالث): ولاية التصرف في الأنفس و الأموال
(3) (وسائل الشيعة) الجزء 18. ص 53. الباب 8. الحديث 2
(4) (اصول الكافي) الجزء 1. ص 46 باب المستأكل بعلمه الحديث 5، و في المصدر الفقهاء أمناء الرسل
(5) (تحف العقول) طباعة طهران عام 1377. ص 238
و لا يخفى أن هذه الجملة في ضمن الحديث الوارد عن الامام الحسين (عليه السلام). و هناك هكذا:-