responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 325

[الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الأول]

و بالجملة فلا يهمنا التعرض لذلك (1)

إنما المهم التعرض لحكم ولاية الفقيه باحد الوجهين المتقدمين (2)

[الاستدلال عليها بالروايات]

فنقول: أما الولاية على الوجه الاول: اعنى استقلاله في التصرف فلم يثبت بعموم

عدا ما ربما يتخيل من أخبار واردة في شأن العلماء مثل:

إن العلماء ورثة الأنبياء

و ذلك ان الأنبياء لم يورثوا دينارا و لا درهما و لكن اورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن اخذ بشيء منها اخذ بحظ وافر (3)

و أن العلماء أمناء الرسل (4)

و قوله (عليه السلام): مجاري الامور بيد العلماء باللّه الأمناء على حلاله و حرامه (5)


(1) اي للتمكن من الرجوع الى الامام، و عدم التمكن من الرجوع إليه

(2) المذكورين في ص 313

و قد عرفت أن للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاث:

(الاول): الافتاء

(الثاني): الحكومة في المرافعات

(الثالث): ولاية التصرف في الأنفس و الأموال

(3) (وسائل الشيعة) الجزء 18. ص 53. الباب 8. الحديث 2

(4) (اصول الكافي) الجزء 1. ص 46 باب المستأكل بعلمه الحديث 5، و في المصدر الفقهاء أمناء الرسل

(5) (تحف العقول) طباعة طهران عام 1377. ص 238

و لا يخفى أن هذه الجملة في ضمن الحديث الوارد عن الامام الحسين (عليه السلام). و هناك هكذا:-

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست