responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 286

و الخمر و الخنزير يقومان بقيمتهما عند من (1) يراهما مالا و يعرف تلك القيمة بشهادة عدلين (2) مطلعين على ذلك، لكونهما (3) مسبوقين بالكفر أو مجاورين للكفار

و يشكل (4) تقويم الخمر و الخنزير بقيمتهما اذا باع الخنزير بعنوان أنه شاة، و الخمر بعنوان أنها خلّ فبان الخلاف

بل جزم بعض هنا بوجوب تقويمهما قيمة الخل و الشاة كالحر


- و هكذا لو قوّم الحر ستّمائة دينار، و العبد ثلاثمائة دينار و قد اشتريا بتسعمائة دينار

فيأخذ المشتري من الثمن: ثلثيه و هو ستمائة دينار لأن نسبة هذا الجزء الى اصل الثمن ثلثان

(1) و هم المنتحلون الى غير دين الاسلام من بقية الأديان

(2) المراد من العدلين العدلان في دين من يستحل الخمر و الخنزير كما يصرح الشيخ بذلك في قوله: لكونهما مسبوقين بالكفر، فإن هذه الجملة تدل على ما قلناه، اذ كان الشاهدان كافرين و كانا مطلعين على قيمة الخمر و الخنزير ثم اسلما و صارا من العدول

(3) تعليل لكون العدلين لا بدّ أن يكونا مطلعين على قيمة الخمر اى اطلاع العدلين على القيمة إما لاجل أنهما كانا مسبوقين بالكفر:

بأن كانا كافرين ثم اسلما أو كانا مجاورين لحدود الكفار فاطلعا على قيمة

هذا بناء على أن المراد من العدلين العدلان من المسلمين فحينئذ فرضه يكون بمجاورتهما للكفار

(4) المقصود من الإشكال هو أن التقويم المذكور إنما يصح لو كان البائع عالما بكون المبيع خمرا، أو خنزيرا-

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست