و إن كان (2) عالما بالفضولية فان كان الثمن باقيا استرده وفاقا للعلامة و ولده و الشهيدين و المحقق الثاني (رحمهم اللّه) اذ لم يحصل منه (3) ما يوجب انتقاله عنه شرعا.
و مجرد (4) تسليطه عليه لو كان موجبا لانتقاله لزم (5) الانتقال في البيع الفاسد، لتسليط كل من المتبايعين صاحبه على ماله، و لان الحكم (6)
- اسند ملكية البائع الى ظاهر لفظ الاقرار، حيث إن هذا الاقرار يدل على أن البائع مالك للمثمن حقيقة و واقعا.
(1) وجه بالاخذ بظاهر الحال، حيث يدل على أن البائع هو المالك و وجه بالاخذ بظاهر لفظ الاقرار
لكن الظاهر تقديم وجه الاخذ بظاهر الحال
(2) اي و إن كان المشتري عالما بغصبية المبيع حين الشراء.
(3) اي لم يظهر من المشتري ما يوجب انتقال الثمن عنه الى البائع.
(4) دفع وهم.
حاصل الوهم: أنه كيف يرجع المشتري العالم على البائع الغاصب بالثمن مع أنه سلطه عليه فالتسليط صار سببا لانتقال الثمن إليه؟
(5) جواب عن الوهم المذكور.
و خلاصته: أنه لو كان مجرد التسليط موجبا للانتقال لكان لازمه انتقال المبيع في البيع الفاسد الى المشتري و انتقال الثمن الى البائع، لأن كلا منهما سلط صاحبه على ماله
و مرجع الضمير في تسليطه المشتري، و في عليه الثمن كما عرفت.