responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 116

للزومه (1) عليه حينئذ، بل مطلقا (2)، لتوقف (3) تأثيره الثابت و لو على القول بالنقل عليها، و ذلك (4) لأن العقد إما تمام السبب أو جزؤه، و على أي حال (5) فيعتبر اجتماع الشروط عنده


الذي هو احد المتعاقدين في عقد الفضولي و إن قلنا بالكشف، بل لا بدّ من احرازها مطلقا حتى على القول بالنقل، و حتى في جانب الفضولي

(1) تعليل لعدم كفاية إحراز سائر الشروط بالنسبة الى الأصيل فقط على القول بالكشف، بل لا بدّ من احرازها حتى على القول بالنقل و حتى في جانب الفضولي، اى للزوم العقد على جانب الاصيل حين أن قلنا بالكشف

(2) اى حتى على القول بالكشف، و حتى على القول في جانب الأصيل كما عرفت آنفا

(3) تعليل لعدم كفاية إحراز الشروط بالنسبة الى الأصيل على القول بالكشف، بل لا بدّ من الاحراز حتى على القول بالنقل، و في جانب الأصيل، اى إنما نقول بعدم الاكتفاء لأجل توقف تأثير العقد على احراز جميع الشروط حتى على القول بالنقل

(4) تعليل للتوقف اى إنما نقول بالتوقف لأجل أن العقد إما تمام السبب و الاجازة تكون كاشفة محضة عن تمامية السبب، بناء على ما افاده المحقق الثاني كما عرفت تحقيقه في الجزء 8 من المكاسب من طبعتنا الحديثة ص 277 فراجع

و إما جزء السبب، و جزؤه الآخر الاجازة

(5) اى سواء قلنا: إن العقد تمام السبب في النقل و الانتقال أم جزؤه، و الجزء الآخر هي الاجازة، فلا بد من القول باجتماع جميع شروط العقد عند صدوره

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست