responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 46

و كذلك النصح (1) من غير استشارة، فان من أراد تزوج امرأة و انت تعلم بقبائحها التي توجب وقوع الرجل من أجلها في الغيبة و الفساد فلا ريب أن التنبيه على بعضها و ان أوجب الوقيعة فيها (2) أولى من ترك نصح المؤمن، مع ظهور عدة من الأخبار في وجوبه (3).

[منها: الاستفتاء]

(و منها) (4): الاستفتاء بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان حقي


- ثم ان استثناء نصح المستشير عن حرمة الغيبة ليس على اطلاقه كما يستفاد من كلمات الأصحاب، لعدم اطراد التعليل المذكور في استثنائه في كل مورد، فلرب شخصية تكون اهم من شخصية المستشير، اذ ليس كل مصلحة تجوّز الوقيعة في الناس كما اذا كانت تافهة فلا بد من ملاحظة الأهم و المهم.

(1) اي يستثنى من عدم جواز الغيبة: النصح من دون استشارة كما لو راى أخاه المؤمن يريد التورط في زواج أو سفر، أو شركة أو زمالة أو حضور درس عند شخص ليس فيه صلاح فينصحه في هذه الموارد و يبين له عواقب امره، و ان استلزم الغيبة مع القيد الذي ذكرناه: و هو اذا لم يمكن نصح المستشير بغير الغيبة.

(2) اي في المرأة التي يريد الرجل تزوجها.

(3) اي في وجوب نصح المؤمن.

و لا يخفى أن القدر المتيقن من وجوب النصح: نصح المؤمن المستشير لا مطلقا و ان لم يكن في مقام الاستشارة.

نعم يجب النصح في بعض الموارد كما لو يؤول امر زيد الى التهلكة لو تركت النصيحة في حقه.

(4) اي و من تلك الموارد المستثناة لاجل الغرض الصحيح الشرعي:

الاستفتاء.-

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست