responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 47

فكيف طريقي في الخلاص.

هذا (1) اذا كان الاستفتاء موقوفا على ذكر الظالم بالخصوص و إلا (2) فلا يجوز.

و يمكن الاستدلال عليه (3) بحكاية هند زوجة أبي سفيان، و اشتكائها الى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و قولها: إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني و ولدي (4) فلم يرد (صلى اللّه عليه و آله) عليها غيبة أبي سفيان.


- هذه ثانية الموارد المستثناة.

(1) اي جواز الغيبة عند الاستفتاء مقيد بذكر الشخص الظالم بالخصوص بأن يقول: ظلمني زيد.

(2) اي و ان لم يكن الاستفتاء موقوفا على ذكر الظالم بالخصوص، بل يكفي ذكره على نحو العموم كأن يقول المستفتي: ظلمني فلان فلا يجوز للمستفتي غيبة الشخص المعين.

ثم إن افاد هذا العموم فيها، و إلا فيضيق المستفتي دائرة الغيبة شيئا فشيئا حتى تصل النوبة الى شخص الظالم: بأن يقول: شخص من أهالي المدينة ظلمني، فان افاد فهو، و إلا فيقول: رجل من خبازي المدينة ظلمني، فان افاد فهو، و إلا فيقول: من خبازي الشارع الفلاني فان افاد فبها، و إلا فيذكر اسمه بشخصه و عنوانه.

(3) اي على جواز الغيبة في الاستفتاء.

(4) الحديث هذا مروي عن طرق (اخواننا السنة).

راجع طبقات (ابن سعد) الجزء 9. ص 172.

و عن طرقنا راجع (مجمع البيان) الجزء 9. ص 276.

و (بحار الأنوار) الجزء 21. ص 98.

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست