responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 45

الآتية التي رخص فيها في الغيبة لغرض صحيح أقوى من مصلحة احترام المغتاب.

كما أن الأحوط جعل الصورة السابقة (1) خارجة عن موضوع الغيبة بذكر المتجاهر بما لا يكره نسبته إليه من الفسق المتجاهر به، و ان جعلها (2) من تعرض لصور الاستثناء منها.

[فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور تعرضوا لها]

فيبقى (3) من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور تعرضوا لها

[منها: نصح المستشير]

(منها) (4): نصح المستشير، فان النصيحة واجبة للمستشير فان خيانته قد تكون أقوى مفسدة من الوقوع في المغتاب.


(1) و هي صورة تجاهر الانسان بالذنب و المعصية، فان خروجها عن الغيبة خروج موضوعي لا حكمي، لأن المتجاهر بالفسق لا غيبة له لا حرمة له كما علمت في ص 27 أن لا النافية تنفي طبيعة الغيبة طبيعة الاحترام، فلا يحتاج في خروجه عن الغيبة الى وجود غرض صحيح شرعي اهم من مصلحة احترام المؤمن.

(2) اي و ان جعل بعض الفقهاء خروج المتجاهر بالفسق عن الغيبة خروجا حكميا بأن كان داخلا فيها ثم خرج عند ما تعرض للصور المستثناة عن الغيبة.

(3) من هنا يريد الشيخ أن يشرع في الموارد المستثناة من الغيبة فاخذ في عدها واحدة واحدة و قد أنهاها الى عشر صور، و جعل الملاك في خروجها وجود مصلحة فيها اقوى من مصلحة احترام المؤمن فيكون الملاك بمنزلة كبرى كلية تنطبق على صغرياتها عند ما وجدت، فعليه لا تنحصر الموارد في عشر صور.

(4) اي من تلك الموارد المرخصة في الغيبة: نصح المستشير.

هذه هي الصورة الاولى من الصور العشر.-

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست