ثم إن المرجع في اللهو الى العرف (1)، و الحاكم بتحققه هو الوجدان (2)، حيث يجد الصوت المذكور مناسبا لبعض آلات اللهو
- قصد التلهي، لكن اللحن عند المستمعين يعد غناء فهذا يكون حراما أيضا لأنه صوت لهوي غنائي.
(1) فما يراه العرف مصداقا للصوت اللهوي فهو حرام، و ما لا يراه مصداقا له فليس بحرام.
و أما عند اختلاف العرف بأن يراه البعض صوت لهو و غناء، و البغض الآخر لا يراه كذلك، سواء أ كانت وجهة الاختلاف من جهة الأمكنة أم من جهة الازمنة أم من جهة الطبقات، فإن اعتبرنا الصدق النوعي فلا ريب في حرمة ذلك، و الا اختص الحكم بموارد الصدق فقط:
فالمرجع حينئذ الأخذ بالمتيقن اذا كان هناك قدر جامع بين الموارد المختلفة: من عموم و خصوص مطلقين، أو عموم و خصوص من وجه.
و أما إذا لم يكن قدر جامع في البين فلا بأس بالتمسك باصالة الجواز.
و أما إذا كان بين مفاهيم الغناء في العرف تباين كلي، و كان الحرام منحصرا فيها غير خارج عنها وجب الاجتناب عن الجميع، للعلم الاجمالي بذلك، لأن الشبهة محصورة يجب الاجتناب عنها.
(2) قال في (مجمع البحرين) في مادة وجد: الوجدان من القوى الباطنة، و كل ما يدرك بالقوى الباطنة يسمى ب: الوجدانيات فالوجدان قوة مدركة بحيث تقتنع النفس بها، و لا تحتاج معها الى برهان.
و عليه فالوجدان فعل القوى، و رؤيتها للشيء، لا أنه في قبالها و أنه شيء آخر.
فمقصود الشيخ أن الحاكم بتحقق اللهو في الخارج: هو الوجدان الذي هو من القوى الباطنة، و من الامور البديهية التي لا تحتاج معها-