الأوتار و نحوه (1)، و بالصوت في الآلة كالمزمار و القصب (2) و نحوهما فقد يكون بالصوت المجرد (3) فكل صوت يكون لهوا بكيفية (4)، و معدودا من ألحان أهل الفسوق و المعاصي فهو حرام و ان فرض أنه ليس بغناء.
و كل ما لا يعد لهوا (5) فليس بحرام و ان فرض صدق الغناء عليه فرضا غير محقق، لعدم الدليل على حرمة الغناء إلا من حيث كونه باطلا و لهوا و لغوا و زورا.
[ثم إن اللهو يتحقق بامرين]
ثم إن اللهو يتحقق بامرين:
(أحدهما): قصد التلهي و ان لم يكن لهوا (6).
(الثاني): كونه لهوا في نفسه عند المستمعين و ان لم يقصد به التلهي (7).
(1) هذا هو القسم الأول.
(2) هذا هو القسم الثاني.
(3) هذا هو القسم الثالث.
(4) و هو اللحن المخصوص المعبر عنه بترجيع الصوت و تحسينه و ترقيقه بحيث يعد من ألحان أهل الفسوق و المعاصي.
(5) أي ما لا يعد لهوا و ان فرض صدق الغناء عليه فرضا محالا فليس بحرام، لأن الملاك في الحرمة: كون الغناء لهوا و باطلا و لغوا و زورا كما عرفت من الآيات و الأخبار المتقدمة في ص
(6) كما اذا كان في حالة غضب، أو الم، أو هم و يريد أن يتناسى ذلك فيقرأ القرآن، أو الدعاء بقصد التلهي من دون أن تكون نفس القراءة لهوا.
(7) كما إذا قصد القاء اللحن على المستمعين، ليفهم أنه يحسنه من دون-