و الصناعات، فان الاجتهاد فيها: هو بذل الطاقة البشرية في تحصيل الفن المطلوب. و هذا يحصل في جميع العلوم.
هذا مجمل الكلام في الاجتهاد.
أما التقليد
فله اطلاقان لغة: و هو وضع القلادة في العنق و منه تقليد البعير، تقليد السيف، تقليد المصحف الكريم.
و بهذه المناسبة يقال للهدي: و تقليده:
و شرعا: و هو الأخذ بقول المجتهد و رأيه في الشرعيات فروعا متدينا به، بلا مطالبة دليل.
هذا معنى التقليد لغة و شرعا.
و أما رجوع الجاهل الى العالم في الجملة فمن ضروريات البشر و فطرياتهم الأولية في أكثر أمورهم، و لو لا ذلك للزم كون كل انسان عالما بكل شيء، و لا يكون جاهلا بشيء و هو من المستحيلات الأولية، إلا في شأن الباري عز و جل، فأصل التقليد في الجملة من البديهيات الأولية و من الأمور الفطرية التي جرت عليه سنة اللّه جل شأنه، و لا تبديل لسنة اللّه عز و جل، و لا يلزم فيه التقليد، و إلا لزم الدور أو التسلسل و كلاهما باطلان كما قرر في محله.
و لا الاجتهاد من الكتاب أو السنة، للزوم انسداد باب العلم على العامي العاجز عن الاجتهاد من الكتاب و السنة فرجوع العامي الى العالم و تقليده عنه قد ثبت في الشرعيات بالأدلة الأربعة.
أما الكتاب فقوله تعالى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ*» [1].