responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 99

و اللّه العالم هذا كلّه فى الاثر المحض

[في حكم ما إذا كان الزّيادة عينا محضا]

و ان كان الزّيادة عينا محضا كالغرس او ممزوجة كالصّبغ فى الثّوب فيظهر حكم الاوّل ممّا نذكره فى الثانى و لعلّنا نتكلّم فيه فيما بعد و امّا الثّاني فامّا ان يمكن ازالتها أولا و على الاوّل فامّا ان لا يستهلك بالازاله بحيث يبقى منه شيء او يستهلك و على الاوّل فامّا ان يكون الباقى له ماليّة او يكون ملكا محضا من غير كونه متموّلا و على التّقديرين فامّا ان يحدث بالازالة نقص فى المغصوب أو لا فههنا مسائل

[المسألة الأولى ان يبقى بعد الازالة منه شيء و لا يستهلك بالازالة]

الأولى ان يبقى بعد الازالة منه شيء و لا يستهلك بالازالة راسا مع حدوث النّقص فى العين بالازالة و الكلام فيه تارة فى سلطنة الغاصب على الازالة مع منع المالك و الاخرى فى سلطنة المالك عليها مع عدم رضاء الغاصب امّا الاخير فلعله لا اشكال فيه و لا خلاف بل يجب عليه الارش النقص أيضا و لو باشرها المالك لما عرفت من ضمان الغاصب للنقص الحاصل فى العين بسبب الردّ الى الحالة الاولى و لو كان بامر المالك و امّا الاولى فالمشهور بين منه تعرّضه من القدماء و المتاخّرين شهرة محكيّة السّلطنة و الظّاهر عدم إرادة القائلين به مباشرة الغاصب للازالة بل الامر مرجوع الى المالك ان شاء اذنه فى الازالة و ان شاء باشرها بنفسه فان امتنع عن الامرين فقضيّة هذا القول نولّى الحاكم الّذي هو ولىّ الممتنع و مقابل المشهور ما نقل عن الاسكافى و مختلف العلّامة و غيرهما من بعض المتاخّرين و المتقدّمين من عدم السّلطنة و انّ المالك له ان يدفع القيمة و يملك العين و اعلم انّ هذه المسألة سيأتى فى كثير من المسائل الآتية مما يجتمع فيه الحقّان سواء كان الاجتماع بغير اختيارهما كما اذا دخلت دابّة شخص فى دار اخر بحيث يستلزم اخراج الدّابة نقصا و كسرا فى الدّار او باختيار احدهما بجور و عدوان كما فى المقام او بحقّ كما اذا وضع المتّهب شيئا فى الموهوب ثمّ رجع الواهب عن الهبة او المستعير لوضع ذلك الشّيء فى المستعار مثل استعارة الارض للغرس او البائع مثلا فى زمان الخيار فى البيع ثمّ فسخ المشترى و بالعكس و ما اشبهها من النّظائر فنحن نحرز المسألة على وجه كلّى جامع بحسب المناط للكلّ فنقول اذا وضع احد ملكه على ملك اخر و كان افرازه مستلزما لفوات صفة فى المحل كنقص و كسر و نحوها فالامر يدور ح بين مراعاة عين ملك احدهما و بين مراعاة صفة الاخر فان رجّحنا جانب العين كان للواضع افراز ماله و عليه ارش نقص المحلّ و ان رجّحنا جانب الصّفة كان لصاحب المحلّ الامتناع عن الافراز و عليه قيمة العين للواضع و الحاصل امّا ان يقال انّ سلطنة الواضع مسقطة من عين ماله باخذ القيمة صونا للمحلّ عن العيب او يقال انّ سلطنة صاحب المحل منقطعة عن محافظة ماله من العيب مقدّمة لا يصال عين مال الاخر إليه اذا تحقّق ذلك فقد يستدلّ على القول المشهور بانّ مراعاة العين اهمّ فى نظر الشّارع من مراعاة الصّفة لما ورد فى الغرس الواقع فى ارض الغير بانّه بقلع و يذهب به صاحبه وجه الدّلالة على اهمّية العين انّ المستفاد منها كون وظيفة الغرس القلع فليس للمالك الرّضاء ببقائه اللّهم الا ان يمنع الدّلالة على ذلك و يرجح الى بالاصل فى الحكم الوضعى و التّكليفى بعد تعارض قاعدنى نفى السّلطنة و نفى الضّرر من الطرفين توضيحه انّ ازالة العين ضرر على مالك المحلّ لاستلزامه النّقص فى ملكه و دعوى انّ النّقص المنجبر؟؟؟ بالارش لا يعدّ ضررا واضحة الفساد لانّ الصّفة الصّحة و السّلامة فى الاموال و الاملاك متعلّقة بغرض الملّاك كالاعيان و

نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست