responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 98

و مع وجود مقتضيه و هو الغصب و حصول النّقص مع عدم تعلق الاذن و الامر بنفس الكسر و النقصان بل بردّ العين الواجب عليه شرعا و حاصله انّ العبرة فى الاذن الواقع ما تعلّق بعنوان الاتلاف لا بما يستتبعه و حيث انّ الأمر بالردّ اذن متعلّق بعنوان اتلاف الصّفة كان رافعا لضمانها بخلاف الكسر و النّقصان فى العين فانّ الامر بالردّ ليس متعلّقا بعنوان الكسر بل بما يلزمه هذه خلاصة ما عن جامع المقاصد فى الفرق بين المسألتين بعد ان ننظّر فيه و هو بظاهره غير سديد اذ لا فرق فى الاذن الواقع بين القسمين المزبورين و لذا لو امر الاجنبىّ بالردّ لم يضمن الكسر أيضا و التّحقيق فى الفرق ان يقال انّ الامر بالردّ بالقياس الى الكسر امر مستند الى تفريط الغاصب فلا يؤثّر فى دفع الضّمان اذ قد عرفت انّ مرجع رافعيّة الأذن للضّمان الى تقديم السّبب على المباشر بضعف المباشرة فاذا فرض استناده الى تفريط الغاصب فى العين باحداث الصّفة انعكس الامر يعنى يكون الباشر السّبب للاذن ح قويّا بخلاف الصّفة فانّ الاذن فى اتلافها فالمالك مستقلّ به من غير ان يستند الى فعل الغاصب لانّ ايجاد الصّفة لا يتصوّر كونه تفريطا بالنّسبة إليها فانّه حين الايجاد ليس شيء محصّل يكون موردا للنّفى و الاثبات و بعد وجوده لم يفرط فيه شيئا شيئا و الحاصل انّ فى المقام امور ثلثه تصرّف الغاصب فى العين و امر المالك بالردّ و مباشرة الغاصب للرّد و قد اجتمع فى الكسر سببان للضّمان احدهما الغصب و الثّاني مباشرة الاتلاف و لا شيء يقتضي نفى اثرهما من الضّمان سوى الاذن فى الردّ الملزوم للكسر و هو غير صالح للمانعيّة لانّ هذا الاذن أيضا مسبّب عن فعل الغاصب و تفريطه فى العين و ان صدر باختيار الامر و الاذن اذ ليس معنى السّببية كونه علّة للاذن بل معناها كونه معرضا لتحقّقه و هو موجود لانّ احداث الصّفة و تغيير المغصوب عن بعض احواله معرض لامر الامر باختياره و مظنته لتحقّقه سواء امر به او لم يامر فكان الكسر وقع غير مأذون بالاذن المؤثّر لا فى نفسه لا فى ملزومه و امّا الصّفة فهى و ان اجتمع فى ضمانها أيضا السّببان الّا انّ الامر بالردّ مؤثّر بالقياس الى رفع الضّمان عنها لعدم استناده الى تفريط الغاصب فيها بل فى العين فيؤثّر فى رفع ضمانها لا ضمان العين و من هنا يظهر انّه لو صرّح الغاصب بعدم ضمان الكسر بان يقول اعد العين الى الحالة الأولى و لا شيء عليك لو كسرت او نقصت امكن منع تاثيره فى رفع الضّمان أيضا لانّه يرجع الى الابراء عمّا لم يوجد بسبب ضمانه بعد فما ذكره بعض مشايخنا من عدم الضّمان لو صرّح به محلّ نظر و تامّل كما ظهر أيضا الفرق بين امر الغاصب بالردّ و امر الاجنبىّ فانّه غير مستند الى تفريطه فيكون رافعا للضّمان جدّا و ممّا ذكرنا ظهر الحال فى فروع المسألة مثل الامر بالردّ الى مكان الغصب المستلزم لهزال المغصوب فانّه يضمن السّمن و لو كان قد حصل بفعل الغاصب لانّ نقل المغصوب عن بلده تفريط فيه و فى ما يناف الاعادة الى ذلك البلد كالسّمن نعم لو امره بالاعادة على وجه غير مطالب به شرعا مثل امره بالردّ فى طريق غير معتاد او على سرعة من السّير غير مفارقة و لا مستحقا عليها شرعا كان الامر ح مؤثّرا فى رفع الضّمان لانّ هذا لامر غير مستند الى تفريطه لاستناده الى مجرّد فعل المالك لانّ نقل المغصوب عن بلده معرض لامر المالك بالاعادة على وجه ليستحقّه شرعا لا كلّ امر خطر ببال المالك فافهم و تامّل و اغتنم و اجعله من هذا بالاستاد مدّ ظلّه

نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست