responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 100

القيمة او الارش لا يجبر ان ضرر زوالهما و ان حصل جبران الماليّة بهما مع انّ مثل ذلك يقال فى جانب الواضع أيضا لانّ عدم الازالة و ابقاء العين بحالها و دخولها فى ملك صاحبه مع اخذ القيمة على هذا التقدير لا يعدّ ضررا أيضا و كذا عدم الازالة ضرر على الواضع كما عرفت فقاعدة الضرر متعارضة من الطّرفين و كذلك قاعدة السّلطنة لإزالة العين باعتبار استلزامه التصرّف فى ملك الاخر و نقصه ينافى سلطنة على ملكه و عدم الازالة مناف أيضا لسلطنة صاحب العين على عينها و بعد تعارض القاعدتين يبقى اصالة عدم دخول العين فى ملك مالك المحلّ و لو بعد دفع القيمة سليمة عن المعارض فالطّاهر ح تعارض اصالة الاباحة الازالة بحرمة التصرّف الّا ان يقال بانّ الثّاني قاعدة اجتهاديّة واردة على الاولى و فيه انهما متعارضتين فى موضوعين اعنى الازالة و التصرّف و ان اتّحدا فى المصداق و التّحكيم انّما هو فى موضوع واحد فافهم فان قلت كما انّ اصل الاباحة يقتضي جواز الازالة كذلك يقتضي إباحة منع المالك فيعارضان أيضا قلنا منع الغير عن فعل تابع لحكم ذلك الفعل نفيا و اثباتا فالاصل الجارى فى ذلك الفعل حاكم على الاصل فى طرف المنع فافهم و تامّل و كذا يجرى اصالة إباحة الازالة و دعوى انّ الاصل فى الاموال الحرمة مدفوعة بانّه لا مدرك لها سوى قاعدة السّلطنة المنافية لتصرّفات الغير و قاعدة الضّرر و قد عرفت تعارض كلّ منهما فى الجانبين اللّهم ان يقال انّ مدركها احترام مال المسلم كدمه لا القاعدتان فيحرم مباشرة الازالة ح على الواضع و ان كان مستحقا لها بمباشرة صاحب المحل او الحاكم و لا يتوهّم انّ قاعدة الاحترام أيضا متعارضة من الجانبين اذ المفروض انّ ابقاء العين فى المحلّ ليس تصرّفا فى المحلّ من صاحب المحل فيها و ليس المقام مقام التّرجيح لانّ العامّ الواحد اذا وقع التّعارض فى فردين منه كان المقام مقام التّزاحم دون التّرجيح الغير المنصور الّا فيما اذا كان الواقع معيّنا و اشتبه بغيره نعم ينبغى ملاحظة الاهميّة لو كان احدهما اهمّ فى نظر الشّارع و لا يكفى الشكّ فى الاهميّة و قد عرفت انّ مراعات جانب العين اهمّ و لا اقلّ من التّساوى لكنّ الخطب فيه سهل لانّ المقصود اثبات حقّ الازالة للواضع و لو بالمراجعة الى الحاكم مع امتناع المالك لا اثبات مباشرته للازالة حتى يقال بانّ حرمة التصرّف فى مال الغير يقضى بمنعه و هذا الحقّ يعنى حق الازالة يثبت بذلك الاصل الوضعى لانّا اذا قلنا انّ المالك لا يستحقّ عين الموضوع بدفع القيمة كانت العين باقية فى فى ملك الواضع و قضيّة الملكيّة استحقاق التّفكيك لا يقال لم لا يجوز ان يبقى العين فى ملكه مع عدم ثبوت هذا الحق بان تكون مهجورة عن التصرّف فيها و الانتفاع بها مطلقا الّا بما لا يستلزم التصرّف فى المحل كالبيع و الصّلح و نحوهما و نظائره فى الفقه اكثر من الاحصاء لانّا نقول أو لا انّ هذا لو تمّ فانّما يجرى فى بعض صور المسألة و هو ما اذا كان الواضع عاديّا فانه لو كان الواضع بحقّ فلا وقع لهذا الكلام كما لا يخفى و ثانيا انّ ظاهر الاصحاب الاتّفاق على انّه لو لم يتملّك مالك العين الموضوعة بدفع القيمة كان له حق الازالة مع ابقاء العين مهجورة معزولا عنها صاحبها ضرر عظيم ينافى السّلطنة التّامة المعتبرة فى الاملاك و دعوى معارضة هذا الضّرر بضرر المالك بالقلع مدفوعة بانّ هذا الضّرر سليم عن المعارض باعتبار عدم كون الضّرر الحاصل من القلع على المالك

نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست