responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 77

و وجودهما الخارجىّ واحد فليس فى الخارج شيئان يعاوض على كلّ منهما بمال مستقل و بالجملة راينا قضاء العرف و بنائهم على بساطة البيع فى العبد الكاتب و الحنطة الجيّدة و الدّينار الصّحيح و مع كلّ موصوف بوصف زائد يوجب زيادة القيمة و راينا اهل الشّرع انّهم لا يجزون فى ظهور المبيع فاقد الوصف خيار التبعض فعلمنا انّ الاوصاف ليس ممّا يعتبر فى شيء جزءا بل قيدا فلا يقع فى مقابلها شيء من الثّمن مثلا ثمّ راينا العرف و الشّرع أيضا متطابقين فى الحكم بالغرامة بسبب تفويت تلك الاوصاف او فواتها فعلمنا انّ موضوع الغرامة اعمّ من موضوع المعاوضة و من هذا البيان يندفع ايراد اخر على المحقّق و هو انّهم ذكروا فيما لو ظهر احد العوضين فى بيع الصّرف معيبا انّه لا يجوز اخذ الارش بل يجب ابدال المعيب بالصّحيح تخلّصا من الرّباء فكيف يحكم هنا على الغاصب بقيمة الصّنعة وجه الاندفاع انّ صفة الصّحة لمّا لم تصلح تقابلها بالمال كان اخذ الارش موجبا لوقوع الزّائد فى مقابل النّاقص فيلزم الرّباء و حيث كان حقيقة الغرامة غير حقيقة المعاوضة فلو حكم بلزوم تدارك الموصوف بالمثل و تدارك الصّفة اعنى الصّنعة بالقيمة لم يلزم منه وقوع العوض الزّائد فى مقابل النّاقص بل يلزم تدارك النّاقص الفائت بامر زائد و هو غير معيب فان قلت اذا اتلف جيدا فهل يجوز تداركه بجنسه زائدا عليه فى الرّبويات قلت صفة الجودة مما لم يجر العادة بتقويمها مستقلا فكلّ ما يدفع فى مقام الغرامة يقع فى مقابل الجيّد لا انّه يقع فى مقابل الذّات شيء و فى مقابل الجودة شيء حتّى لا يلزم الرّباء بخلاف الصّنعة فانّها قد جرت العادة بتقويمها مستقلا بمعنى فرضها عارضة شيء ثمّ تقويمها فالعبرة بجريان العادة فان استقرّت على تقويم الصّفة مستقلا وقع الزيادة فى مقابلها فى مقام الغرامة و ان لم يقع فى مقابلها فى مقام المعاوضة كما عرفت و ان وقع فى مقابل الموصوف فى المقامين فيلزم الرّباء اللّهمّ الّا ان يقال ان المصنوع شيء واحد بعد فرض مدخلية التّقييد بالصّفة لا نفسها كما ظهر فاذا دفع فى مقام تداركه مثله و شيئا زائدا لزم الرّباء و لو قلنا بانّ الصّفة عند زوالها او ازالتها تدارك بالقيمة و بما ذكرنا ظهر الحق من الاقوال المزبورة و هو ضمان المادّة بالمثل و ضمان الهيئة بالقيمة و نظير هذا ما قيل او يقال من انّ الغاصب يلزمه مئونة المغصوب الى بلد الغصب فانّه صفة الكون فى مكان و ان لم يكن من الاموال القابل للمعاوضة عليها الّا ان تداركها لازم عند تقويتها نعم لو كان للمصنوع مثل فى غالب الافراد الموجودة امكن ان يختار ما احتمله فى محكّى الدّروس من كون مجموع الهيئة و المادّة مثليين و امّا امكان تحصيل الصّنعة الفائتة بالمثل فلعلّه لا يوجب صدق المثلى على المصنوع التّالف مع احتمال ذلك بناء على اعتبار الوجود الفعلى فى المثل لدفع العسر و الحرج المترتبين على الزام المثل و مجرّد امكان التّحصيل خصوصا اذا كان بسهولة يكفى فى دفع العسر كما لا يخفى لكن القول به كما عرفت غير موجود بقى شيء و هو انّ القول بكون المصنوع قيميّا كما استظهره صاحب المسالك لا يوجب القول بجواز الزّيادة فى الغرامة مع المجانسة لانّ الرّباء غير مختص بالمثليّات فلو كان قيمة المصنوع من جنسه وجب العدول عنه الى غير المجانس تخلّصا عن الرّباء و الظّاهر انّ غرض صاحب المسالك

نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست