responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 78

ليس هذا بل مجرّد الحكم بالقيمة اصلا و فرعا قبالا للحكم بالمثل فيهما معا او فى الاصل خاصّة و اللّه العالم و دعوى انّ كونه قيميّا لا ينافى ملاحظة كلّ من المعارض و المعروض مستقلا فى الغرامة و لازم ذلك عدم حصول الرّباء على تقدير الزّيادة لكونهما بمنزلة الجنسين المختلفين فيكون المقام مثل لو بيع الإناءان كما يظهر بالتّامل مدفوعة بانّ القول بكونه قيميّا مبنىّ على ملاحظتهما شيئا واحدا و عدم ملاحظة ذات المعروض من حيث هى و الّا فكيف يجعل قيميّا مع صدق المثلىّ عليه بتلك الملاحظة فافهم

التقاط اذا كان الصّفة غير محلّلة فلا ريب فى عدم احترامها

شرعا و عدم قيمة لها كذلك سواء ازالها بنفسها او مع اتلاف المصنوع و لا فرق فى ذلك بين الغاصب و غيره لكن عن القواعد فى موضع الاشكال فى ضمان الغاصب لها و لا وجه له فى نظرنا سوى كونه مأخوذا باشقّ الاحوال و فيه ما لا يخفى نعم يمكن ان يوجّه الإشكال على نحو يسرى فى غير الغاصب أيضا بان يقال انّ الصّفة المحرّمة و ان ليست محترمة لكن المصنوع محترم لا محالة فلو بنى على انّ عروض الصّفة يجعله قيمتا او كان اصله من القيميّات امكن ان يقال بانّ المدار فى غرامته على ملاحظة قيمته فى هذه الحالة على معنى رجوع التّقويم الى الذّات المقيّدة خاصّة لا إليها و الى القيد حتّى يقال بانّه غير محترم لكن ضعف هذا التّوجيه أيضا واضح لانّ سلب الاحترام عن القيد يوجب سلبه عن التقييد المقيد كما لا يخفى و اللّه العالم

التقاط عيوب الحيوانات كعيوب غيرها و الجنايات الواقعة عليها مضمونة

على الغاصب و غيره بالارش السّوقى و يدلّ عليه مضافا الى التّصريح به فى الرّوايات مثل صحيحة ابى ولّاد و غيرها قوله (ع) على اليد ما اخذت حتّى تؤديه نظرا الى انّ ردّ الماخوذ يستدعى ردّ ما عليه من الصّفات و الّا لكان ردّا لغيره لا لعينه فاذا تعذّر ردّ الصّفة المعدومة وجب تداركها بالغرامة كالذّات و لا فرق فى ذلك بين دابّة القاضى و الشّوكى خلافا لبعض العامّة فاوجب فى الاوّل ضمان العيب بتمام القيمة دون الارش و قد صرّح الأصحاب بما قلنا من التّسوية و عدم الفرق التّنبيه على حكم مسئلة نظريّة لا مجرّد تزييف الفرق المزبور الّذي هو من الواضحات و هى انّ المغصوب اذا كانت قيمته متفاوتة بالقياس الى خصوص الارباب لم يضمن الغاصب الزّيادة فلو كان يسوى فى حقّ مالكه عشرة و فى ما بين النّاس مع قطع النّظر عن اضافته الى مالكه واحدا ضمنه خاصّة و لا يضمن الزّيادة و قد صرّح به فى محكى الدّروس حيث حكم فى الحجّة المغصوبة و الخفّ المغصوب ضمان قيمتهما فى انفسهما لا مع ملاحظة حال مالكهما لكن فى محكى التّذكرة صرّح بضمان الزيادة فى مثل حجّة الدّين و قبالة الملك و الخاتم و الخفّ الكبيرين لكبير الاصبع و القدم و تحقيق الحال ان يقال انّ مدخليّة الاضافة فى الماليّة على قسمين احدهما ما يوجب سلب الماليّة من راسا مع قطع النّظر عن الاضافة كما اذا كان حجّة الدّين مثلا لا قيمة له فى العرف راسا مع قطع النّظر عن حال صاحب الدّين بحقارة قرطاسه او نحو ذلك و المتّجه فى مثله ما ذكره فى التذكرة لانّه امّا يحكم بضمانه أو لا و الثّاني باطل لعموم ادلّة الاتلاف مع صدق المال عليه و لو بالإضافة الى حال مالكه فيقال انّه اتلف مال غيره مثلا او وضع يده عليه فيضمن فتعيّن الأوّل فاذا حكمنا بضمان القيمة وجب ملاحظة المالك فى القيمة اذ المفروض

نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست