responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 76

ذاتا و بالقيمة وصفا اقوال و تقييد القيمة بالغالب لاخراج ما يتّفق نادرا بذل المال فى مقابله من الصّناعات و الهيئات فانه لا عبرة بمثله قطعا و الاوّل لا جازم به فيما عشرنا الّا انّ الشّهيد فى محكى الدّروس ذكره احتمالا و قواه بعض مشايخنا (قدّس سرّه) و الثانى خيرة الشّهيد الثّاني فى المسالك و التفصيل مختار المحقّق و الشيخ و جماعة على ما حكى عنهم و مبنى الاقوال على انّ عروض الصّفة هل يوجب خروج المعروض عن المثليّة أم لا و على الثّاني فهل الصّفة مما يصلح وقوع المال فى مقابله مستقلا أم لا فإن قلنا بالخروج تعيّن القول الثّاني و هو واضح و كذا لو قلنا بعدمه و قلنا بعدم صلاحيّته اذ لو اقتصر فى الغرامة ح على مثل الاصل وزنا لزم اهمال الصّفة و هو غير جائز و لو لم يقع فى مقابلة المال مستقلا و لو زيد عليه من جنس الاصل او من غير جنسه لزم الرّباء لوقوع الزّائد بدل الناقص او بالعكس فيجب ضمانهما معا بالقيمة و لذا استدلّ صاحب المسالك على بطلان التّفصيل بانّ الصّفة لا توجب خروج الاصل عن اصله و انّما هو وصف زائد و قد صرّحوا فى باب الرّباء بانه لا يعوض على المصنوع بزيادة يريدون انّ الصّفة لا يقابل بالمال مستقلا و الّا لجاز المعاوضة على المصنوع بزيادة و امّا القول الاوّل فهو مبنى بعد فرض عدم الخروج و عدم الصّلاحية على كون الصّفة أيضا مثليّا كالاصل هذا ما يراه النظر الجليّ و امّا النظر الخفى فيرى انّ مبنى قول المحقّق و الشيخ شيء اخر و هو الفرق بين المعاوضة و الغرامة هنا و لو قيل بثبوت الرّباء فى غير المعاوضات من الغرامات و الوفاءات وجه الفرق ان يقال كون الصّفة غير صالحة للمقابلة بالمال فلا يجوز المعاوضة على الموصوف بزيادة للزوم الرّباء و مع ذلك بحسب تداركها بالقيمة زيادة على تدارك الموصوف بالمثل على تقدير التّلف بناء على كون موضوع الغرامات اعمّ من موضوع المعاوضة لانّ الغرامة شبه جريمة من الشارع فيصحّ تعلّقها بغير الاموال حتّى مثل حتك او لعرض و تفويت الناموس مثلا و حاصله انّ تفويت غير المال قد يوجب الغرامة اذا كان محترما نحو احترام المال و آية ذلك حكم العرف له بالقيمة على تقدير الفوات قولك فيصير مالا اذ لا حقيقة للمال سوى ما يكون فى العرف و العادة له قيمة قلنا هذا ممنوع لانّ المال ما يعوض عليه عند وجوده لا ما يوجب الغرامة عند تلفه و نقصه و نحوها من الصّفات لا يعوّض عليها حال وجودها بمعنى رجوع قسط من عوض الموصوف إليها و لذا يصحّ بيع المصنوع بمثله وزنا مع عدم لزوم الرّباء فلو كان شيء من العوض يرجع الى نفس الصّفة كان رباء كما لا يخفى فان قلت عدم المعاوضة على الصّفة و سائر الصّفات ممنوع لانّ القيمة المصنوع تزيد على قيمة غيره فالزّيادة فى مقابل الصّفة قلت الزيادة انّما هى لاجل ترقّى ماليّة المصنوع تزيد على قيمة غيره فالزيادة فى مقابل الصّفة قلت الزّيادة انّما هى لاجل ترقّى مالية المصوغ تزيد على قيمة غيره فالزّيادة بالصفة فالصّفة سبب لزيادة قيمة الذات المتّصفة بها لا عوض عن القدر الزّائد من القيمة ذلك كالصّحة فانّ صفة الصّحة ليس مما يقع فى مقابلها المال و يعوّض عليه و لا انّها توجب زيادة قيمة شيء هو المال اعنى الموصوف فالصّفات ما يبذل بسببها المال فى مقابل شيء اخر لا ما يبذل فى مقابلها المال و خلاصته اعتبار التقييد لها فى الماليّة لا اعتبارها بانفسها و حيث انّ المطلق و المقيّد مغايرتهما اعتبارية

نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست