responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 75

يقصد به عدم رضاء الشّارع بما يترتّب عليه من النتيجة و ان كان الطلب قاصرا عن التوجّه إليه و لا ريب انّ نتيجة اعطاء الزّيادة وقوع الزّائد بدلا للناقص فاذا استكشفنا من تحريم الزّيادة عدم رضائه بهذه النتيجة و لو بملاحظة اتفاق الاصحاب على تقدير ثبوت الرّباء فى غير البيع حكمنا أيضا بعدم جواز اعطاء البدل الّذي هو بنفسه مع عدم مدخلية امر اختيارى من اخذ زائد عن مبدله و بهذا يحكم بعدم جواز اعطاء النّاقص بدل الدّين الزائد أيضا مع ان المعطى غير مزيد و الاخذ غير معطى و الغرض ان تحريم الرباء بعد ملاحظة الاخبار الواردة فى الرّباء و كلمات العلماء مسوق لبيان عدم رضاء الشارع لو بذل عن الزائد بدلا عن ناقص و لو كان الجمود على مؤداه الوضعى غير ذلك و هو تحريم ازدياد البدل خاصّة كقول المديون زدنى فى الأجل أزيدك فى المال و مما ذكرنا يظهر ان ما اشار إليه المحقق من الردّ على ابن ادريس غير قاصر عن افادة المراد و إبداله؟؟؟ و لو؟؟؟ لم نقل بان الاتلافات معاوضة وجه الظهور انه لو اخذ بسياق الآية فالحكم مختار ابنى ادريس من اختصاصه بالبيع بقرينة المقابلة و لو غمض عن السّياق فلا بدّ من الاستناد فيه الى ما قلنا من ان الغرض من تحريم البيع الرّبوى مثلا بيان عدم الامضاء للابدال الزّائدة مط و اما حمل الآية على امر بين الامرين و هو ثبوت الرباء فى مطلق المعاوضات دون الغرامات فهو بعيد عن السّياق و الاعتبار معا فقول المحقّق و لا يظنّ انّ الرّباء مختصّ بالبيع بل هو ثابت فى كل معاوضة بيان اللزوم المراد لانّ ثبوته فى المعاوضات يستلزم ثبوته فى الغرامات أيضا إليه؟؟؟ شار إليه و محمول على انّ غرضه بالمعاوضة هو المعنى الاعمّ الشّامل لجميع الابدال و أيضا يمكن دعوى الإجماع المركب لانّ كل من قال به فى المعاوضات قال به فى الغرامات أيضا اذ لم نعشر بمن فرق بينهما بل عترنا بمصرح التّعميم كالشّهيد الثّاني فى المسالك حديث صرّح ثبوته فيما نحن فيه مفرعا له على ثبوته فى كلّ معاوضة فانّ ذلك يكشف عن اتّحاد المعاوضات و الغرامات حكما او موضوعا و لا يخفى نعم اشكل بعض مشايخنا فى ثبوته فى الغرامات بعد الاعتراف ثبوته فى كلّ معاوضة لكنّه ليس فى محلّه كما بيّنا فى هذا و لقائل ان يقول ان ادلّة الغرامة اقتضت اشتغال الذمّة بالنّقد الغالب و لا منافاة بينه و بين تحريم الرّباء مط سواء فسر بالتّبانى على ازدياد البدل او على اعطاء الزائد لوضوح مغايرة اشتغال الذمّة بشيء و التّبانى عليه فاذا سلم ادلّة الغرامة عن المعارضة فيما يقتضيه من الاشتغال ترتّب عليه الحكم التكليفى الّذي هو لازمه عقلا اعنى وجوب الاعطاء لكن يدفعه أوّلا انّ دعوى عدم المنافات بين المعنيين مجازفة لانّا نجد فى وجداننا اذ قول القائل تارة ذمّتك مشغولة بكذا و اخرى يحرم التّبانى او البناء على دفعه و اعطائه متكاذبين و متنافيين و لعلّ السرّ فيه رجوع حقيقة الاشتغال لقيمة التالف الى نحو من تبانى العقلاء على استقرارها فى الذمّة و ثانيا انّ نفى المقدّمة دليل عقلى على انتفاء زيها فاذا امتنع دفع النّقد الغالب الزّائد لكونه بناء من الدّافع على الدّفع و من الاخذ على الاخذ كشف ذلك عن عدم الاشتغال به من أوّل الامر كشفا لميّا فافهم و اللّه العالم

[اذا كان فى المغصوب المثلى صفة محلّلة فهل هو مضمون بالمثل أو القيمة]

التقاط اذا كان فى المغصوب المثلى صفة محلّلة لها قيمة غالبا فى العادة كالصّناعة فى الحلّى ففى كونه مضمونا بالقيمة ذاتا و وصفا او بالمثل و كذلك او بالمثل

نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست