responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 74

أيضا بل فى غيرها من الابدال الاضطراريّة و غيرها و من ذلك ما ذكروه فى بيع الصّرف من انّه لو ظهر فى حد العوضين عيب وجب ردّه و اخذ الصّحيح مكانه و لا يجوز امساكه مع اخذ الارش فانّ الارش من الغرامات الّا انّه جزء من الثّمن و منها ما ذكروه فى القسمة من انّه لو مزج جيّد بردى من الرّبويات كالحنطة لم يجز فى التقسيم تقليل قسمة صاحب الرّدى او توفير صاحب الجيّد فى الوزن مع انّ القسمة لا معاوضة و لا غرامة و منها ما ذكروه فى الوصيّة من انّه لو هابا الموصى بان باع ثلاثة امنان من الحنطة التى تسوى منّه ثلاثة امنان من الحنطة او الشّعير الّتي تسوى ثلاثة لم يجز للموصى له على القول بكون المنجزات من الثّلث اخذ نصف المبيع بتمام الثّمن و هو منّ و نصفه و اخذ ثلث المبيع معلّلا بانّ ذلك يؤدّى الى الرّباء لوقوع منّين و نصف فى مقابل ثلاثة امنان مع انّ اصل المعاوضة الّتي صدرت من الموصى لم يكن رباء و نفوذ وصيّة الموصى لا يعدّ معاوضة و لا غرامة كما لا يخفى و منها ما ذكروه فى كتاب الصّلح من انّه لا يجوز الصّلح عن قيمة الثوب التالف الّذي يسوى درهما بدرهمين للزوم الرّباء حيث انّ القيميّات مضمون بالقيمة و وجّهوا قول المحقّق بجوازه انه مبنىّ على مختاره فى القرض من ضمان القيمىّ بالمثل أيضا و هكذا الى ما لا يخفى على المتتبع و الحاصل انّ ملاحظة كلمات الاصحاب فى ابواب الفقه و ملاحظة بعض الاخبار الواردة فى مورد الآية مثل ما ورد من انّها فى حقّ من يقول لغريمه زدنى فى الاجل ازيدك المال و امثاله تعطى تعميم الحكم فى الرّباء الى مطلق ما يدفع بدلا عن شيء و لو كان غرامة فالحكم بثبوت الرّباء فى الاتلافات اذا لا يتوقّف على اثبات كونها من المعاوضات حتى ينفع منع كونها معاوضة فحينئذ يقع التعارض بين ادلّة الرّباء و ادلّة الاتلاف تعارض العامّين لانّ الاوّل بعمومه يقتضي عدم تدارك التّالف بالنّقد الغالب المستلزم للزّيادة و الثّاني يدلّ كذلك على وجوب تداركه به و لو استلزم الزّيادة و من هنا يتوهّم استعمال قواعد التّرجيح بين العامين هنا لكنّ النّظر الصّائب يرى رجوع هذا التعارض الى التحاكم لانّ ادلّة الرّباء و ان كانت اعمّ من ادلّة خصوص كلّ حكم من الأحكام الّا انّها اخصّ مط اذا قيست الى الكلّ و هو مدار الحكومة و بعد التّحكيم وجب تداركه بغير الجنس لان تعذّر صفة التّدارك و هى كونه بالنّقد الغالب لا يقضى بسقوط اصل التدارك بعد الإجماع على انّ المثلىّ يتدارك بالقيمة عند تعذّر المثل بل ادلّة الغرامة بنفسها ناطقة بذلك و لو مع الغض عن الاجماع و لو لم نقل ببقاء الجنس بعد زوال الفصل اذا الغرامة مطلقها مطلوب و مقيّدها مطلوب اخر فى المطلوب فان قلت فى المقام مطلبان اعطاء البدل الزّائد و ازدياد البدل و توفيره و تحريم الرباء على فرض شموله للابدال الغير الاختياريّة كالوفاء و الغرامات كما ادّعت انّما بنفى الثّاني لانّ الرّباء هى الزّيادة على الطّرف المقابل لا اعطاء البدل الزّائد و ما نحن فيه من قبيل الاوّل لانّا اذا فرضنا كون قيمة التالف اكثر منه فى الوزن لم يكن اعطائها ازديادا فى البدل بل عطاء للبدل الزّائد و لو نقص منه خرج عن البدليّة بحكم الفرض قلنا ما ذكرت من عدم اقتضاء تحريم الرّباء نفى ذلك أيضا حقّ كقولك فى السّابق من عدم اقتضائه ففى ايجاب الشّرع للازدياد أيضا لكن نقول بناء على عدم اختصاص الرّباء بالبيع كما يقوله ابن ادريس انّ غرض الشّارع من تحريم الازدياد عدم رضائه بالبدل الزّائد أيضا فضلا عن عدم الزامه بازدياد البدل و السرّ فى ذلك انّ تحريم بعض الافعال قد

نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست