responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 73

المحقّق فى ضمان الذّهب و الفضّة بغير المجانس تخلّصا عن الرّباء الى ردّه حيث قال و لا يظنّ ان الرّباء مختص بالبيع بل هو ثابت فى كلّ معاوضة على ربويين متفقى الجنس وزنا و فيه اشارة الى كون الغرامات من المعاوضات حقيقة او حكما و الّا فلا ينتج المقصود الّذي هو ثبوت الرباء فى الغرامات من المعاوضات حقيقة او حكما و الا فلا ينتج المقصود الى لانّ ثبوت الرباء فى كل معاوضة لا يجدى فى الغرامات الّا بعد ثبوت كونها منها مع احتمال ان يكون الغرض من هذا الكلام بيان الحال مع الاستناد فى المقصود و هو ثبوت الرباء فى الغرامات الى وجه اخر مع الاعتراف بعدم كونها معاوضة و كيف كان فتحقيق المسألة ان يقال ما يجب دفعه بدلا عن شيء يحكم الاستقراء فى ثلاثة احدها البدل الجعلى و هو ما يبذل فى المعاوضات من العوض كالبيع و الصّلح و القرض و نحوها و ثانيها ما يبذل فى وفاء الدّيون و ثالثها فى ما يدفع فى الغرامات

[في ان الرّبا هل يختص بالمعاوضات او يجري في الغرمات أيضا]

فالكلام هنا فى مقامين احدهما فى ثبوت الرّباء فى كلّ معاوضة و عدم اختصاصه بالبيع و الثّاني فى ثبوته فى كلّ بدل و لو لم يكن جعليّا كما فى القسمين الاخيرين لا اشكال فى انّ ظاهر الآية تحريم الرّباء فى كل بدل جعلىّ سواء كان فى البيع او غيره لانّ الرّباء لو لم نقل بصدقه على مطلق اعطاء الزّيادة بعنوان البدليّة فلا اقل من صدقه على الإعطاء الملتزم به فى ضمن ملزم سواء كان هو البيع أم غيره و انّما الإشكال فى شموله لكلّ اعطاء زيادة بعنوان البدليّة نقول اصل اعطاء الزيادة على قسمين احدهما ما لا يقترن بعنوان البدليّة مثل ان يدفع المديون دينه و زيادة قاصدا بها عطاء مستقلا و ثانيهما ما كان مقرونا بذلك العنوان مثل ان يدفع عوض الدّراهم درهمين جاعلا مجموعهما وفاء عن الدّراهم و الفرق بين المعنيين غير خفىّ انش امّا القسم الاوّل فالظّاهر عدم الإشكال فى جوازه دفعا و اخذا فانّ الرّباء ازدياد التّبديل لا مطلق اعطاء زائد و امّا الثّاني فهو أيضا على قسمين احدهما ما كان جعل الزيادة اقتراحا من الدافع او الاخذ و الثّاني كونه يحكم الشارع و الظّاهر انّ القسم الأوّل أيضا مشمول للآية لانّ الرباء عبارة عن توفير احد البدلين سواء كان اصل العوضيّة اختياريا كما فى المعاوضات او اضطراريا ثابتا بحكم الشارع من مثل الامر باداء الدّيون و من هنا يقدح شمول الآية لوفاء الدّيون أيضا لانّ عوضية ما به الوفاء لما فى الذمّة و ان لم يكن باختيار من الدّائن و المديون لكن اقتراح التّدارك فى الزّيادة فعل اختيارىّ لهما فيندرج تحت الرّباء المحرّم ظاهرا و امّا القسم الثّاني فقد يقال بقصور الآية بشموله لانّ تحريم الرّباء انّما يتوجّه الى افعال العباد فلا ينافى حكم الشارع بالزّيادة قهرا و بعبارة اخرى المنفى بالآية الواردة فى مقام التّكليف انما هو اعطاء النّاس لا حكم الشارع بعطائه و ح فالزّيادة فى الغرمات لا تندرج تحتها لانّ ادلّة وجوب الغرامة كقوله على اليد و نحوه يقتضي بعمومها او اطلاقها تدارك التالف مثلا و تشرعه مط سواء حصل التّدارك بالقدر المساوى او بالقدر الزّائد فان قلت فرض المسألة امكان التّدارك بغير المثل فلا يصار الى إليه جمعا بين ادلّة الغرامة و الآية قلت الجمع فرع المنافاة و ما ذكرنا يرفع المنافاة لكنّ الظّاهر ان الغرض من الآية نفى تشريع البدل الزّائد لانّ تحريم الشّارع الزّيادة يدلّ بالالتزام على عدم ثبوت حكم اخر لدفع البدل الزّائد غير الحرمة و لذا ترى الفقهاء لا يرضون بصيرورة البدل زائد فى الغرامات

نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست