responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 138

القاعدة و دعوى دلالة النّهى عن الضرر عليه مدفوعة بانّ المنهىّ انّما هو بيع الضّرر لا الصّلح و نحوه من المعاوضات مع انّ بناء المتاخّرين على ثبوت خيار الغبن فى غير البيع أيضا للقاعدة المزبورة لكنّ الامر فيه أيضا واضح لانّ لزوم البيع مع غبن المشترى ضرر دائمىّ لا غالبىّ و ما ذكر من انّ الخيار قد يكون ضررا على البائع كما اذا اشترى بعض حوائج السّفر حين إرادة البائع للسّفر بحيث لو فسخ المشترى كان المبيع فى معرض الضّياع بالكلية فغير وارد علينا لجواز تخصيص قاعدة لا ضرر بان يكون بعض الاحكام الضّررية غير مرتفع كوجوب الجهاد لانّا لم ندع ارتفاع جميع الاحكام الضّررية بل ادّعينا عدم ارتفاع الحكم الغير الضّررى باعتبار كون اغلب ما يشاركه فى جنس او نوع ضرريّا و امّا حقّ الشّفعة فالحكم فيه منتقض طرد او عكسا امّا الأوّل فلما عرفت من انّ تبدّل الشّريك ليس فى حدّ ذاته ضررا دائميّا حتّى يكون حقّ الشفعة الّذي هو رفع للزوم العقد فى الجملة مستندا إليه و امّا الثّاني فلانّ تبدّل الشريك بالصّلح مثل تبدّله بالبيع مع عدم ثبوت حق الشّفعة فى غير البيع و لا مناص عن المحذورين الّا بحمل قاعدة المستدلّ بها فى الرّواية على الحكمة فانّها الّتي لا تطّرد و لا تنعكس و لا يقدح فى ذلك انتهاض القاعدة لمثله فى غير حق الشّفعة و يمكن ان يقال انّ ظاهر الرّواية كون القاعدة علّة لحقّ الشفعة كما انّ ظاهرها اعتبار الضّرر الشّخصى و صرفها عن كل من الظّاهرين دافع للمحذورين امّا بحملها على الحكمة كما ذكرا و بجعل الضّرر المنفىّ هو الحكم الّذي يكون اغلب افراده الخارجيّة ضرريّا و لا مرجّح للحمل على الحكمة لو لم يرجّح الثّاني الّا ان يمنع كون تبدّل الشّريك ضررا و لو غالبا فانّه يدور مدار حسن سلوك الشّريك و عدمه فتعيّن الحمل على الحكمة و بالجملة لم نجد فى الفقه موضعا يتمسّك بلا ضرر فى دفع الحكم مط باعتبار كون اغلب افراده ضرريّا الّا مع قيام اجماع او كتاب او نحو ذلك من ادلّة اخرى الثّاني انّه اذا دار الامر بين الضّررين فيرجّح اقلهما ضررا اذا كان الضّرران متعلّقين بشخص واحد و هذا واضح لانّ الضّرر الزّائد ضرر منفىّ بلا ضرر و أمّا اذا دار الامر بينهما فى حقّ الاثنين فقد يقال لا ترجيح هنا لانّ مصبّ لا ضرر هو الامتنان و هو متعذّر هنا لانّ الضّرر الزّائد كالخمسة فيما اذا دار الامر بين العشرة على شخص و الخمسة على اخر يتوقّف دفعه على اضرار الاخر و لا منّة فيه على ذلك الاخر و انّما هو منّة على صاحب العشرة و يمكن ان يقال انّ رفع اكثر الضّررين و ان لم يكن مصلحة لمن توجّه إليه الضّرر القليل لكنّه مصلحة لمجموع اهل الدّين من حيث المجموع بمعنى انّ الشّارع تعلّق عرضه بخلوص شرعه عن الضّرر منّة على عباده و لو حكمة و لا ريب انّ الضّررين المتكافئين اذا كان احدهما اكثر فمقدار الزّيادة ضرر غير معارض لا بدّ من دفعه و قد اشرنا الى ذلك سابقا و مثّلنا له بما اذا كان لشخص عبيد لم يرض بضررهم فانّ مصلحة نوع لعبيد بحسب غرض المولى تقديم اقل الضّررين المتعارضين فافهم و اللّه العالم

التقاط اذا دخلت الدّابة مثلا فى دار لا يمكن ان يخرج منها الّا بهدم

فامّا ان يكون بتفريط من صاحب الدّار او من صاحب الدّابة او منهما او بلا تفريط من احدهما و هذه المسألة من جزئيات تزاحم الحقين الّا ان خصوصيّة كون الدّاخل حيوانا ذا روح ربّما توجب الخروج عمّا يقتضيه القاعدة فى تزاحم الحقوق و نحن نبيّن الحال كلّية مع قطع النّظر عن

نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست