responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 139

خصوصيّات المقامات و نمثّل للمسألة بما اذا وقع دينار فى محبرة لا يمكن اخراجه الّا بكسر المحبرة تبعا للعلّامة فى محكّى التّذكرة و نقول امّا فى صورة عدم التفريط راسا انّه ان لم يطالبه احدهما التخلّص بل رضا ببقاء المالين المتلاصقين فلا اشكال و ان طلب احدهما بان يكون المطالب للتخلّص احدهما خاصّة فان لم يستلزم التخلّص اتلاف مال الاخر عينا او صفة وجب عليه الاجابة و ليس له الامتناع و ان كان النّاس مسلّطين على اموالهم كما تقدّم فى مسئلة الصّبغ الّتي هى اولى بالامتناع للغصب و العدوان مستوفى فارجع إليها و ان استلزم اتلافا فى العين او فى صفتها فالامر يدور ح بين احتمالات احدها ان يلاحظ ضرر الطّالب على تقدير عدم التّخليص و ضرر المطلوب منه على تقدير التّخليص بتقديم اقلّ الضّررين لما اشرنا فى الامر الثّاني قيل هذا الالتقاط من تقديم اقل الضّررين و مع التّساوى فالقرعة و الثّاني عدم السّلطنة راسا و ان افضى الى تعطيل ماله من جانب المطلوب منه لاستلزام التّخليص التصرّف فى مال الغير المنهى عنه المنافى لقاعدة السّلطنة الثّالث سلطنة على التّخليص مع دفع القيمة او الارش و الاقرب بمقتضى القاعدة على ما يقتضيه النّظر هو الاخير لانّ فيه جمعا بين الحقين و الاصل فى ذلك انّه مبنىّ متى دار الامر بين فوات اصل المال و بين فوات خصوصيّة العينيّة مع محافظة ماليّتها فالثّانى اولى ارتكابا لاقلّ الضّررين فلو لم يجب على المطلوب منه الاجابة لزم ان يجوز الطّالب من ماله عينا و قيمة و لو وجب عليه الإجابة لفات عنه صفة العينيّة مع توصّله الى ما نسبه العين قيمة او ارشا و مقتضى نفى الضّرر وجوب الاجابة امّا لانّ التّجاوز عن عين المال مع اخذ البدل ليس ضررا ماليّا او لكونه اقلّ ضررا من انقطاع سلطنة صاحب المال على ماله عينا و قيمة و منه يظهر فساد الوجه الثّاني لانّ عدم السّلطنة راسا و تعطيل ماله كلّية ضرر عظيم عليه منفىّ بلا ضرر و قاعدة السّلطنة و دعوى منافاته لسلطنة الاخر على ماله مدفوعة بانّ المنع أيضا ينافى سلطنة الطّالب على ماله لانّ قضيّة سلطنة أيضا تخليص ماله و لو استلزم التصرّف فى مال الاخر فقاعدة السلطنة معارضة و يبقى ما ذكرنا ترجيح اقلّ الضّررين سليما عن المعارض و كذا فساد الوجه الاوّل لانّ ارجاع الخسارة الى احدهما بالكلّية و سلامة الاخر مناف لنفى الضّرر و كون ذلك ارتكابا لاقلّ الضّررين لا يجدى مع عدم انحصار المناص و امكان طور اخر جامعا بين الحقين يكون هو أيضا ارتكابا لاقل الضّررين و هو ما قلنا من تحمّل الطّالب للتخلّص خسارة التّلف المترتّب عليه توصّلا الى عين ماله و تحمل تجاوز المطلوب منه عن عين ماله باخذ بدّله قيمة او ارشا هذا اذا كان الطّالب احدهما و ان كان كلّ منهما مريدا لخلاص ماله فمع التّشاح يتعيّن القرعة فيخلّص من خرجت باسمه ماله و لو بكسر الاخر مع دفع القيمة او الارش فالقرعة لتعيين من يسلم عين ماله بكسر الاخر مع الارش او العكس يعنى من يكسر ماله و يأخذ الارش و امّا الكسر المجّانى فلا مجال له لما عرفت فانّ ارجاع الخسارة الى احدهما بالكلّية مع سلامة الاخر ينافى نفى الضّرر بل لا بدّ من ارجاع الخسارة الى احدهما بالكلّية مع سلامة الاخر ينافى نفى الضّرر بل لا بدّ من ارجاع الخسارة إليهما فى الجملة بان يجوز احدهما من عين ماله مع التوصّل الى ماليّة باخذ الارش او القيمة و يخسر الاخر للأرش توصّلا مع عين الى ماله بل قد يقال بانّه يجب

نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست