responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 137

بعض الاضرار النّازل من السّماء على عدمها احيانا و الحاصل انّ قضيّة لا ضرر نفى الاحكام الضّرريّة اى الاحكام الّتي تشريعها ضرر الا الاحكام الغير الضّررية الّتي لولاها لاندفع الضّرر النّازل السّماوى على بعض كما فى المقام و هو جيّد و لذا لم نر أحد جوز التصرّف فى مال الغير و غصبه لاجل التّخلّص عن الضّرر المتوجّه إليه عدا الشيخ فى مسئلة الاستناد بجذع الغير و غصبه لاجل التخلّص عن الضرر المتوجّه إليه للحائط المشرف على الانهدام لكن الكلّ حكم واحد حتّى انّ بعضهم حمل كلامه على ما اذا خيف من وقوع الحائط على الضّرر النّفس ثمّ انه لا فرق فيما ذكرنا بين ابتداء الغصب و التصرّف و استدامتهما فكما لا يجوز التصرّف الابتدائى لدفع الضّرر المتوجّه الى النفس فكذلك لا يجوز التصرّف الاستمراريّ فلو توقف اداء المغصوب او قطع التصرّف على تحمل ضرر كثيرا كان او قليلا بان كان ابقاء المغصوب رافعا للضّرر لم يجز أيضا لما عرفت فى السّابق من انّ ابقاء المغصوب بحاله فى حكم ابتداء الغصب بل هو هو لانّ الابقاء فى كلّ ساعة غصب جديد و لا يتوهّم انّ الابقاء داخل تحت القسم المجوّز اعنى الضّرر المتوجّه الى الغير و هو المغصوب منه ابتداء بان يقال انّ ابقاء المغصوب ضرر على المغصوب منه ابتداء فلا يجب تحمّل الضّرر لرفع هذا الضّرر لأنّ ضرر البقاء و ان كان متوجّها الى المغصوب منه ابتداء لكنّه جاء من قبل الغاصب لانّه الّذي وجّهه إليه و ما ذكرنا من عدم وجوب تحمّل الضّرر لدفع الضّرر المتوجّه الى الغير انّما هو اذا لم يكن المتحمّل هو الّذي وجّهه إليه فانّ مال الامر ح الى جواز الإضرار الابتدائى الّذي قد عرفت خلاصة هذا بقى شيئان فى تنقيح قاعدة لا ضرر الاوّل انّ ظاهر قوله لا ضرر كقوله لا حرج فى الدّين هو نفى الضّرر و الحرج الشّخصيين الفعليين فكل حكم يكون ضررا يحكم بارتفاعه فلا عبرة بالضّرر الغالبىّ فى رفع الحكم الغير الضّررى يعنى اذا كان الحكم فى غالب افراده ضرريّا فلا يحكم الا بارتفاع تلك الافراد الغالبة و امّا افراده النّادرة الّتي لا ضرر فيها فهى باقية بحالها و وجه الظّهور و قصور اللّفظ عن الدلالة على اناطة النّفى بالضّرر الغالبىّ واضح لكنّه منقوض بمواقع من الفقه يتراءى من الفقهاء بانّهم بانين فيها على خلاف ما ذكرنا من الضّرر الشّخصى مثل القصر فى السّفر فانّهم يعلّلون بالحرج فى الاتمام مع انّ حرج الاتمام فى السّفر غالبى لا دائمي و مثل خيار الغبن فى البيع فانّهم يستندون فيه على نفى الضّرر فى عدم اللّزوم مع انّ الضّرر قد يكون فى طرف البائع بان يكون اللّزوم اصلح بحاله و الفسخ ضرر عليه غير عدم الانتفاع الّذي قصده من البيع و مثل حقّ الشّفعة فانّه لا دليل عليه سوى لا ضرر بل الرّواية وردت فى ثبوت حقّ الشّفعة معلّلة للحكم بلا ضرر مع انّ تبدّل الشّريك ليس ضررا دائميا لامكان كون المشترى احسن الاول؟؟؟ حيث الشّركة و غير ذلك ممّا لا جدوى فى احصائها لكنّ الفطن المتدرب يرى كون النّقص ظاهريّا بدويّا فان اكثر موارد مشتملة على دليل معتبر على الحكم سوى قاعدة الحرج او الضّرر فيكون ذكرهما فى كلام الفقهاء او الامام ابداء للحكمة لا العلّة مثل مسئلة القصر فانّ دليله من الكتاب و السنّة بل الاجماع الموجود و ذكر قاعدة الحرج فى تلك الادلّة مبنىّ على ما ذكرنا و مثل هذا لا يصلح نقضا على من يدّعى قصور دلالة لا ضرر على اناطة الحكم بالضرر الغالبىّ و انّما يرد النقض ان انحصر الدّليل فى لا ضرر حتّى يكشف ذلك عن كون المراد به الضّرر الغالبىّ نعم الامر كذلك فى خيار الغبن حيث لا دليل عليه سوى

نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست