responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 153

ويؤيدها[1]: صحيحتا ابن مسلم المتقدمتان[2] الظاهرتان في كون الموجود في الدار المعمورة لاهلها، الظاهر في سكنتها دون ملاكها.

بل التحقيق: منع كون المالك ذا يد بمجرد الملك، فإن اليد معنى عرفي يتحقق في المستأجر دون المالك، ولا نسلم وجوب تعريف المالك إذا كان الساكن غيره.

وما[3] ذكرنا سابقا من أن يد المتسأجر إنما هي على المنافع[4] وإن ذكره غير واحد، إلا أنه يدفع[5] بأن يده على العين لاجل استحقاق المنفعة كيف، ولو لا يده على العين لما قبلت[6] دعواه ملكيتها، مع أنها مقبولة منه إجماعا إلا إذا ثبت أنه مستأجر، فتقديم قول المستأجر غير بعيد، وفاقا للخلاف[7] والمختلف[8] والبيان[9] والمسالك[10] وغيرهم، خلافا لجماعة[11]، ونسبه المحقق


[1] في " ج " و " ع ": ويؤيده.

[2] في الصفحة: 140.

[3] في " ف ": مما.

[4] في الصفحة: 151.

[5] في " ف " و " م ": مدفوع.

[6] في " ف ": قبل.

[7] الخلاف 2: 123، كتاب الخمس، المسألة: 151.

[8] المختلف 3: 323.

[9] البيان: 344.

[10] المسالك 1: 468.

[11] منهم: الشيخ في المبسوط 1: 237، والمحقق في المعتبر 2: 621، والعلامة في التحرير 1: 73.

(*)

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست