ويؤيدها[1]: صحيحتا ابن مسلم المتقدمتان[2] الظاهرتان في كون الموجود في الدار المعمورة لاهلها، الظاهر في سكنتها دون ملاكها.
بل التحقيق: منع كون المالك ذا يد بمجرد الملك، فإن اليد معنى عرفي يتحقق في المستأجر دون المالك، ولا نسلم وجوب تعريف المالك إذا كان الساكن غيره.
وما[3] ذكرنا سابقا من أن يد المتسأجر إنما هي على المنافع[4] وإن ذكره غير واحد، إلا أنه يدفع[5] بأن يده على العين لاجل استحقاق المنفعة كيف، ولو لا يده على العين لما قبلت[6] دعواه ملكيتها، مع أنها مقبولة منه إجماعا إلا إذا ثبت أنه مستأجر، فتقديم قول المستأجر غير بعيد، وفاقا للخلاف[7] والمختلف[8] والبيان[9] والمسالك[10] وغيرهم، خلافا لجماعة[11]، ونسبه المحقق