responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 154

الثاني[1] إلى المشهور، ولعله لان ثبوت اليد يحصل للمالك بمجرد اشتمال ملكه على ذلك الشئ وإن لم يكن الملك في يده حسا[2]، بل لم يقبضه مذ يوم ملكه، كعبد[3] له في البلاد النائية ومات في يده مال، أو كدار لم يسكنه مذ يوم ملكه.

وكيف كان، فملك الشخص بمنزلة يده، وأما المتسأجر، فحيث لم يملك [ إلا ][4] المنفعة فلم يشتمل[5] ملكه على الكنز، ولم يثبت له يد حسية[6] بحيث يصدق عليه عرفا أنه في يده، وقياسه على الاموال الظاهرة الموضوعة في البيت الصحيح، مع فرض كونها أيضا في مكان لم يعلم بتردده إليه وتصرفه فيه، بحيث يصدق بواسطة هذا أن تلك[7] الاشياء في يده.


[1] جامع المقاصد 3: 51.

[2] في " ف ": حينا.

[3] في النسخ: وكعبد.

[4] أثبتناه من هوامش " ف " و " م " و " ع "، وفي " ج " ومتون النسخ: لم يملك المنفعة.

[5] في " ف " و " ج " و " ع ": يشمل.

[6] في " ف ": حقيقة.

[7] في " ف ": ملك.

التنازع في الكنز موضوع تحت اللقيط

ويشبه ما نحن فيه: الكنز الموضوع تحت اللقيط، فإنه لا يخفى الفرق بينه وبين الموضوع في جوانبه، فإطلاق كلام الاصحاب في وجوب تعريف المالك محمول على ما هو الغالب من تصرفهم بأنفسهم، أو العلم بعدم كون الكنز للمستأجر غالبا.

التنازع في عين آخر

وكذا الكلام لو تداعيا في عين آخر مما يكون في الدار منقولا كان[8]


[8] ليس في " ف ": كان.

(*)

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست