وأما أصالة عدم ثبوت يد المالك - فمع أنها لا تثبت يد المستأجر - يدفعها: أن اشتمال ملكه عليه كاف في ثبوت يده، وإلا لم يكن لمالك الصندوق يد على ما في صندوقه.
وقد تقدم[2] تضعيف الخدشة في استلزام اليد على الدار، اليد على مثل الكنز المختفي فيها، والكلام هنا بعد الفراغ عن ذلك، وكون الكنز في يد المالك لولا معارضة المستأجر.
أما أصالة عدم قدم الكنز على الاجارة - كما في المدارك[3] والذخيرة[4] - فمما لا دخل له في المقام، لانها لا تنفي يد المالك ولا تثبت يد المستأجر، كما لا يخفى.
نعم، يمكن أن يستدل على تقديم قول المستأجر بالموثقة المتقدمة[5] الدالة على وجوب تعريف الموجود في بعض بيوت مكة لاهل المنزل، الظاهر في سكنته ولو استئجارا، بل هو ظاهر في خصوص المستأجر، لان ظاهر الرواية وجوب السؤال عن أهل ذلك المنزل بعد الوصوصل إلى الكوفة، فالظاهر أن المراد به[6] رفقته الذين حجوا معه من الكوفة الذين نزلوا معه الدار استئجارا.