responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 24

من تقدّم سبب القضاء.

و فوريّة حجّة الإسلام بالنّص [1]، و الإجماع [2].

و قوّى في كشف اللثام تقديم القضاء؛ لتقدّم سببه، و منع حصول الاستطاعة في سنة القضاء [3].

و لو جنى العبد في إحرامه فهل يلزم العبد الدم؟ لأنّه فعل ذلك بغير إذن مولاه، و ينتقل إلى الصوم لعجزه عن المال، كما عن الشيخ بزيادة أنّ للسيّد منعه عن الصوم؛ لأنّه فعل موجبه بدون إذن مولاه [4].

أو يلزم السيّد؟ كما في المعتبر، قائلا: إنّ جنايات العبد كلّها على السيّد؛ لأنّ جنايته من توابع إذنه في الحجّ فتلزمه، و لصحيحة حريز «كلّ ما أصاب العبد، و هو محرم في إحرامه، فهو على السيّد إذا أذن له في الإحرام» [5] قال: فأمّا رواية عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي الحسن (عليه السّلام)، عن عبد أصاب صيدا و هو محرم قال: «لا شيء على المولى» [6] فهي محمولة على من أحرم بدون إذن مولاه [7]. و هو بعيد و إن سبقه إليه الشيخ في التهذيب [8].


[1] الوسائل 11: 25: أبواب وجوب الحجّ أحاديث ب 6.

[2] كما في المدارك 7: 34 و كشف اللثام 5: 86 و الحدائق 14: 79.

[3] كشف اللثام 5: 86.

[4] المبسوط 1: 328.

[5] الفقيه 2: 264/ 1284، الكافي 4: 304/ 7، التهذيب 5: 382/ 1334، الاستبصار 2: 216/ 741، الوسائل 13: 104 أبواب كفّارات الصيد ب 56 ح 1.

[6] التهذيب 5: 383/ 1335، الاستبصار 2: 216/ 742، الوسائل 13: 105 أبواب كفّارات الصيد ب 56 ح 3 (في المصادر: مولاه بدل المولى).

[7] المعتبر 2: 751.

[8] التهذيب 5: 383 ذيل الحديث 1335.

نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست