و قوّى في كشف اللثام تقديم القضاء؛ لتقدّم سببه، و منع حصول الاستطاعة في سنة القضاء [3].
و لو جنى العبد في إحرامه فهل يلزم العبد الدم؟ لأنّه فعل ذلك بغير إذن مولاه، و ينتقل إلى الصوم لعجزه عن المال، كما عن الشيخ بزيادة أنّ للسيّد منعه عن الصوم؛ لأنّه فعل موجبه بدون إذن مولاه [4].
أو يلزم السيّد؟ كما في المعتبر، قائلا: إنّ جنايات العبد كلّها على السيّد؛ لأنّ جنايته من توابع إذنه في الحجّ فتلزمه، و لصحيحة حريز «كلّ ما أصاب العبد، و هو محرم في إحرامه، فهو على السيّد إذا أذن له في الإحرام» [5] قال: فأمّا رواية عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي الحسن (عليه السّلام)، عن عبد أصاب صيدا و هو محرم قال: «لا شيء على المولى» [6] فهي محمولة على من أحرم بدون إذن مولاه [7]. و هو بعيد و إن سبقه إليه الشيخ في التهذيب [8].