و الأولى حملها على نفي شيء عليه تعيينا، بل له أمره بالصوم.
و يحتمل حملها على نفي الإثم على المولى بفعل العبد، و إن كان هذا أمرا ظاهرا لا يحتاج إلى البيان، فإنّه ربّما يقتضيه المقام.
و قد تحمل الرواية على ما إذا لم يأذن المولى في خصوص الإحرام، بل عموما على وجه فيه الإحرام [1]. و هي ضعيف.
و عن المنتهى: إنّه استوجه سقوط الدم و لزوم الصوم، إلّا أن تكون الجناية بإذن السيّد، فعليه الصوم [2].
و عن المفيد إنّ على المولى الفداء عنه للصيد [3].
[1] انظر مستند الشيعة 11: 24.
[2] المنتهى 2: 651.
[3] المقنعة: 439.