responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 23

اللازم من ذلك عدم جواز منعه.

و أمّا وجوب الإنفاق عليه ليقضي، فلا يلزم ممّا ذكر؛ لمنع وجوب القضاء عليه ما دام رقّا.

نعم، ربّما يتمسّك له بصحيحة حريز الآتية «كلّ ما أصاب العبد و هو محرم في إحرامه فهو على السيّد» [1] فإنّ القضاء ممّا أصاب العبد، و معنى كونه على السيّد وجوب تمكينه من القضاء.

و ربّما يبنى المسألة على أنّ الفرض الإتمام و القضاء عقوبة، أم الأمر بالعكس؟ فعلى الأوّل لا يجب التمكين؛ لاختصاص الإذن بالفرض، و على الثاني يجب؛ لأنّ الإذن في الفرض بمقتضى الإفساد انصرفت إلى القضاء، و قد لزم بالشروع فوجب التمكين.

و استشكله في المدارك: بانّ الإذن لم تتناول الحجّ ثانيا- و ان قلنا إنّه الفرض- لأنّ الإذن تعلّقت بالأوّل خاصة [2].

(و) كيف كان فلا إشكال في أنّه (يجزئه) عن حجّة الإسلام، ما فعل من الفاسد الّذي أتمّه، و (القضاء) على الوجهين في تعيين الفرض بهما (إن كان عتقه قبل المشعر، و إلّا فلا) بل يجب القضاء و حجّة الإسلام مع اجتماع شروطها عليه.

و في وجوب تقديم أيّهما قولان [3]:


[1] الفقيه 2: 264/ 1284، الكافي 4: 304/ 7، التهذيب 5: 382/ 1334 و مثله في الاستبصار 2: 216/ 741، الوسائل 13: 104 أبواب كفّارات الصيد ب 56 ح 1.

[2] المدارك 7: 33.

[3] من الّذين قالوا بوجوب تقديم حجّة الإسلام على القضاء، الشيخ في الخلاف 2:

382 المسألة 232 و المبسوط 1: 327 و العلّامة في قواعد الأحكام 1: 403 و العاملي في المدارك 7: 34 و الشهيد الثاني في المسالك 2: 128.

نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست