responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 22

و لو ادّعى عدم الإذن، ففي ترجيحه، أو ترجيح دعوى العبد صحّة التلبّس و جهان: من تقديم مدّعي الصحّة على الأصل [1].

و لو رجع و لم يعلم به العبد ففي انعقاد إحرامه تردّد، كما في المعتبر [2] و عن المختلف [3].

و على الصحّة، فهل يجوز للمولى انّ يحلّله متى شاء كما عن المبسوط [4]. أم لا؟ كما عن الخلاف و المسالك و المدارك [5].

استشكل فيه في القواعد [6]. و لعلّه كما في كشف اللّثام ينشأ: من أنّ الإذن بنفسه شرط كالوضوء للصلاة، أو اعتقاده شرط كطهارة الثوب لها [7].

أقول: (و يتمّ) العبد المأذون في الحجّ حجّه (لو أفسده و يقضيه)، بمقتضى سببيّة الإفساد.

و يجب على السيّد تمكينه من القضاء، قيل: لأنّ الإذن في الحجّ إذن في لوازمه [8].

و فيه: منع كونه من لوازمه لو لم نقل بأنّ في الإفساد مخالفة و لذا قيل: بالعدم [9].

و الأولى، التمسّك بعمومات وجوب القضاء بالإفساد، نظير إفساد صلاة الفريضة، المستلزم لوجوب قضائها بعد الوقت. لكنّ الإنصاف أنّ


[1] لم يتعقّب الكلام بعدله، و لعلّه اكتفى بلفظ «الأصل» المذكور في الوجه الأول.

[2] المعتبر 2: 750.

[3] المختلف 4: 343 المسألة 286.

[4] المبسوط 1: 327.

[5] الخلاف 2: 383 المسألة 234، المسالك 2: 127، المدارك 7: 31.

[6] قواعد الأحكام 1: 403.

[7] كشف اللثام 5: 87.

[8] كشف اللثام 5: 89- 90، إيضاح الفوائد 1: 266.

[9] احتمله في إيضاح الفوائد 1: 266.

نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست